صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: ICRC position on hostage-taking
icrc-position-hostage-taking-activities-300602
30-06-2002  المجلة الدولية للصليب الأحمر  846 
موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء أخذ الرهائن
تبين هذه المبادئ التوجيهية موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتصل بأخذ الرهائن في الحالات التي تقوم فيها اللجنة بتنفيذ عملياتها

المبادئ التوجيهية



النطاق والتعريف

1- تبين هذه المبادئ التوجيهية موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتصل بأخذ الرهائن في الحالات التي تقوم فيها اللجنة بتنفيذ عملياتها. وتنطبق المبادئ التوجيهية( بما فيها تلك التي تتعلق بأعمال أخذ الرهائن التي ترتكب في بلد آخر ولكنها ترتبط بالعنف الدائر في البلد الذي تنفذ فيه اللجنة الدولية عملها) بغض النظر عما إذا كان الوضعيدخل في نطاقالقانون الدولي الإنساني أم لا.

2- لأغراض هذه المبادئ التوجيهية, تعتبر عملية أخذ الرهائن قد ارتكبت عند استيفاء الشرطين التاليين:
· القبض على شخص واحتجازه بطريقة غير مشروعة.
· تعرض طرف ثالث لضغط, علني أو ضمني, للقيام بشيء أو الامتناع عنه كشرط لإطلاق سراح رهينة أو عدم قتله أو إلحاق أي ضرر بدني به بأية صورة.

3- لا تشمل هذه الوثيقة اختطاف العاملين باللجنة الدولية للصليب الأحمر

رأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أخذ الرهائن
1. يحظر القانون الدولي الإنساني أخذ الرهائن (المادة 34, الاتفاقية الرابعة, المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف, المادة 75(2ج)من البروتوكول الإضافي الأول, المادة 4(2ج)من البروتوكول الإضافي الثاني).

2. تدين اللجنة الدولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية والقوانين ذات الصلة, وبخاصة الانتهاكات التي تؤثر على أرواح الأشخاص أو سلامتهم أو تعرضها للتهديد, كما هو الحال في عملية أخذ الرهائن. وفي هذه الحالة, كما هو الحال في كل الأمور الأخرى, تسترشد اللجنة الدولية بمصلحة الضحايا والرغبة في رفع المعاناة عنهم وحسب. وأينما تتم عملية أخذ الرهائن, فإنه لا ينبغي بأي حال اعتبار مشاركة المنظمة نتيجة لذلك قبولا لتلك الممارسات, كما أنها لا تقلل من خطورة ذلك الفعل.

3. إذا ساهمت اللجنة الدولية في مثل تلك المواقف, فإنها تذكر الأطراف بأن أخذ الرهائن عمل محظور (بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية والقوانين ذات الصلة) وتطلب منها إطلاق سراح الرهائن. وأينما كان ذلك ممكنا, تطلب اللجنة إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة من الرهائن, مثل المصابين والمرضى والأطفال.

الحالات التي يمكن للجنة الدولية العمل في ظلها
1. يمكن للجنة الدولية العمل بناء على طلب أحد الأطراف, وفي وجود موافقة صريحة من الطرف الآخر أو بعد قبول كل الأطراف عرض اللجنة لتقديم خدماتها.

2. في الحالات التي لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني, لا تعرض اللجنة خدماتها إلا إذا كانت هي الهيئة الوحيدة القادرة على التصرف أو تعتقد أنها في وضع مناسب يتيح لها ذلك.

3. تقوم اللجنة بالعمل إذا توافرت لها المعلومات الكافية عن الأطراف, وإذا تم قبول تلك الأطراف لها بما يكفي لتؤمن أنها ستحترم التعهدات التي ستكون مطالبة بتقديمها إلى اللجنة (وبخاصة ما يتصل بسلامة مندوبيها), وفقط إذا كانت للرهائن احتياجات تجد اللجنة نفسها في وضع يتيح لها تلبيتها.

الدور المحتمل للجنة الدولية للصليب الأحمر في حال أخذ رهائن
1. يمكن للجنة الدولية القيام بما يلي:
· بصفتها وسيطا محايدا, تزويد الرهائن بالدعم الطبي والنفسي والمعنوي
· عرض مساعيها الحميدة على الأطراف

2. في جميع الحالات:
· تخبر اللجنة الدولية جميع الأطراف بأنها ستقوم بصفة دورية باستعراض دورها فيما يتصل بالوضع, وذلك بالتشاور مع الأطراف. وتحتفظ اللجنة بحقها في وقف أنشطتها, حيث تبلغ الأطراف في هذه الحالة, ولكنها لا تكون ملزمة بإعطاء أية تفسيرات لذلك.
· كذلك تبلغ اللجنة كل من يهمهم الأمر بعجزها عن ضمان عدم استغلال أية مساعدة مادية تقوم هي بتوفيرها لحمل أجهزة للمراقبة أو الاتصالات خفية دون علمها.
· تظل اللجنة مدركة لحقيقة أن السلطات تحتفظ بالحق في الحفاظ على النظام أو استعادته باستخدام أية وسائل تراها مناسبة ما دامت تحترم القانون الإنساني وحقوق الإنسان. لذلك, ومن أجل حماية مندوبيها ولتعظيم فرص نجاحها, تسعى اللجنة للحصول على عدد من التعهدات من كلا الطرفين ( وبخاصة من السلطات) بغرض تسهيل عملها:
- لابد أن تتعهد الأطراف بعدم القيام بأي شيء قد يؤذي أحد المندوبين, وألا تحاول الاستفادة من أنشطة اللجنة لخداع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى, وعدم استخدام القوة بينما تقوم المنظمة بمساعدة الرهائن أو أثناء اتجاه الأفراد التابعين لها إلى مسرح الحدث أو العودة منه.
- لابد أن تتعهد الأطراف بتسهيل مهمة المندوبين في مساعدة الضحايا, ولابد أن توفر الأطراف على وجه الخصوص للمندوبين ضمانات بأنهم يستطيعون الاتصال فيما بينهم أو بالبعثة التي يتبعونها أو بالمقر الرئيسي للجنة الدولية.

· عند عرض المساعي الحميدة
- لا تشارك اللجنة الدولية في المفاوضات بين الأطراف ولكنها قد تقيم اتصالات مع الأطراف أو تعمل كوسيط لهذا الغرض.
- تحتفظ الأطراف ذاتها بالمسؤولية الكاملة عن كل المقترحات التي تقدم والقرارات التي تتخذ, ولا يعمل مندوبو اللجنة الدولية كضامنين لتنفيذ القرارات أو الشروط التي تضعها الأطراف. وتبلغ الأطراف بتلك الشروط.

- رهنا بترخيص مسبق من المقر الرئيسي, وبعد دراسة مستفيضة للموقف, يمكن للمندوبين المساعدة في تنفيذ جوانب معينة من الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف, مثل إعادة الرهائن الذين يطلق سراحهم إلى مواطنهم.

عمليات أخذ الرهائن التي ترتكبها السلطات السياسية
1. في الحالات التي يشملها القانون الدولي الإنساني والتي تقوم فيها السلطات باخذ رهائن (على سبيل المثال, في أماكن تمثل جزءا من النظام الرسمي للسجون), تتقدم اللجنة الدولية بطلب للترخيص لها بالقيام بزيارات تتفق مع إجراءاتها المعتادة لزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبالإضافة إلى التقدم بتوصيات تقدمها عادة فيما يتصل بظروف احتجاز الأشخاص الذين تزورهم, تطلب اللجنة عموما إطلاق سراح الرهائن.

2. في الحالات التي يشملها القانون الدولي والتي لا يبدو فيها أن من قاموا بأخذ الرهائن ارتكبوا هذا العمل بأمر من السلطات, ولكن حيث يكون الرهائن من مواطني الخصم أو من المتعاطفين معه:

· تسعى اللجنة الدولية لزيارة الرهائن بما يتفق وإجراءاتها المعتادة, كما تطلب إطلاق سراح الرهائن وتسليمهم إلى السلطات إذا لم تتدخل السلطات بنفسها.
· ومع ذلك, لا تطلب اللجنة الدولية تسليم الرهائن إلى السلطات لو كان ذلك يمثل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو كان هناك خطر في حالة تسليمهم إلى السلطات أن يتم احتجازهم لمدة طويلة في ظروف غير طيبة أسوأ من تلك التي كانوا محتجزين فيهاا.

وحتى في الظروف المذكورة, تؤكد اللجنة على استمرار مسؤولية السلطات عن سلامة الرهائن.

عمليات أخذ الرهائن التي لا تتصل بنزاع مسلح دولي أو بعنف داخلي
بوجه عام, لا تعرض اللجنة الدولية خدماتها عند أخذ رهائن في حالات لا تتصل بنزاع مسلح دولي أو بعنف داخلي.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر



الانتقال إلى رأس الصفحة
صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
© 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
30-06-2002