31-12-1999 المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد 836, الصفحات 880-836 خطة عمل للفترة ما بين 2000 - 2003 ![]() المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر خطة العمل يعتمد أعضاء المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر, المنعقد في جنيف من 31 شرين الأول / أكتوبر إلى 6 تشرين الثاني / نوفمبر 1999, خطة العمل للسنوات الأربع القادمة من أجل تحسين الرعاية والحماية التي توفر لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث والي أشد الفئات ضعفا بشكل أعم. وسينفذ الأعضاء التدابير الواردة في خطة العمل وفقا لسلطات كل عضو وولايته وقدراته. وباعتماد خطة العمل هذه يعترف المؤتمر الدولي بالطبيعة الفريدة للتعاون القائم بين الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر[1] والدول [2] والولايات الخاصة بكل عنصر من عناصر الحركة. ويؤكد المؤتمر كذلك مجددا على التزام الدول وامتثالها لأغراض وأهداف ميثاق الأمم المتحدة عند الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني لدعم عمل كل عنصر من عناصر الحركة واحترام عناصر الامتثال للمبادئ الأساسية في جميع الأوقات. وتنقسم خطة العمل إلى أهداف طويلة الأجل وتدابير معينة تمثل الجوانب الرئيسية التي تتطلب بذل جهود متجددة من قبل الدول والحركة في تنفيذ التزامات كل منها في السنوات الأربع القادمة [3]. وسيقيم المؤتمر الدولي الثامن والعشرون النتائج التي ستتحقق خلال السنوات الأربع القادمة. وستشجع اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر تنفيذ خطة العمل وفقا لولايتها الدستورية من خلال التشاور مع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وعناصر الحركة وغيرها من العناصر الفاعلة كما سيشير المؤتمر إلى أفضل السبل للتوصل إلى ذلك. 1- حماية ضحايا النزاعات المسلحة من خلال احترام القانون الدولي الإنساني الأهداف النهائية 1-1 امتثال جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني امتثالا تاما من أحل توفير الحماية للسكان المدنيين وباقي ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات إليهم واحترام الأعيان المشمولة بالحماية, 1-2 إقامة حاجز ناجع ضد الإفلات من العقاب من خلال مزيج من المعاهدات الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية المتعلقة بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ودراسة إنشاء نظام عادل للتعويضات, 1-3 قبول القانون الدولي الإنساني على الصعيد العالمي وتبني الدول لكل التدابير اللازمة على الصعيد القومي من أجل ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي , 1-4 دمج الدول للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني في الإجراءات والتدريبات ذات الصلة. والترويج لهذا القانون لدي الأشخاص المعنيين والهيئات المعنية, 1-5 توافق الأسلحة مع أحكام القانون الدولي الإنساني وإقامة رقابة فعالة على توفر الأسلحة والذخائر ووضع حد للماسي الإنسانية التي تتمخض عن الألغام المضادة للأفراد. التدابير المقترحة 1-1 الهدف النهائي امتثال جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني امتثالا تاما من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين وباقي ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات إليهم واحترام الأعيان المشمولة بالحماية. 1- تتخذ جميع أطراف النزاع المسلح تدابير فعلية من أجل احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه, خاصة على النحو الذي يتماشي مع الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني, وذلك للأغراض التالية: أ) بذل كل ما يلزم من جهود أثناء سير العمليات العسكرية - بالإضافة إلى الحظر الشامل المفروض على شن الهجمات ضد السكان المدنيين أو ضد المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية أو ضد الأعيان المدنية - والحفاظ على حياة الناس وحماية السكان المدنيين واحترامهم مع اتخاذ تدابير معينة لحماية النساء والفتيات والفئات الأشد ضعفا كالأطفال والمسنين والمعوقين والنازحين ومن أجل حماية الأعيان المدنية بما فيها الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة و المرافق الدبلوماسية, ب) إصدار أوامر صارمة تقضي بمنع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بما فيها المذابح والإعدام بلا محاكمة والتعذيب والعنف القائم على التمييز بين الجنسين وخاصة الاغتصاب وأنواع الاعتداء الجنسي الأخرى والمضايقات الجنسية و الاختفاءات القسرية والعقاب الجماعي والنهب وتدمير الممتلكات والتهديد بتنفيذ مثل هذه الأعمال, وإنشاء آليات فعالة تكفل تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا تاما على جميع الأصعدة ومعاقبة مرتكبيها, ج) تفادي القيام بأعمال تؤدي إلى نزوح السكان بدون مبرر وإذا نزحوا واحترامهم وحمايتهم وتوفير المساعدات الملائمة لهم وتمكينهم من العودة طوعا إلى ديارهم في ظل ظروف سلمية و آمنة أو توطينهم طوعا في مكان أخر, د) احترام وحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاعات المسلحة احتراما تاما وحماية كاملة و إطلاق سراح أسري الحرب و إعادتهم إلى بلدانهم دون تأخير بعد توقف العمليات العسكرية الفعلية ما لم يلاحقهم القضاء, ويحظر حظرا تاما احتجاز الرهائن ويجب ألا تمدد فترة اعتقال السجناء لأغراض المساومة وهو من الممارسات المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف, هـ) بذل قصارى الجهود من أجل الكشف عن مصير المفقودين و إبلاغ أسرهم بذلك والكشف عن هوية الموتى وإخطار ذويهم بموتهم وإعادة رفاتهم إليهم, كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق ذلك اعتبارا من بداية اندلاع النزاع المسلح كأجل أقصي, و) توفير الحماية والرعاية والمساعدات الخاصة للأطفال وإنشاء مرافق التعليم والترفيه التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني ز) اتخاذ جميع التدابير بما فيها التدابير الجنائية بغية الحد من مشاركة الأطفال دون الخامسة عشرة في العمليات العسكرية وحظر تجنيدهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة, لأن في ذلك انتهاك للقانون الدولي الإنساني, وفي هذا السياق, ينبغي استذكار الفقرة (د) من القرار (2) (ج) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في 1995 الذي يوصي بما يلي "" امتناع أطراف النزاع عن تسليح أطفال دون الثامنة عشرة من العمر واتخاذ كل ما يمكن من الخطوات التي تكفل منع مشاركة أطفال دون الثامنة عشرة من العمر في القتال". ح) بذل قصارى الجهود لتوفير جميع البضائع والخدمات اللازمة لبقاء السكان المدنيين, وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية غير المنحازة إلى السكان المدنيين بسرعة وبدون عقبات وفقا للقانون الدولي الإنساني حتى يتسنى لها توفير المساعدة والحماية إلى السكان, كما ينبغي أخذ تقارير المنظمات الإنسانية غير المنحازة وتوصياتها في عين الاعتبار وحملها على محمل الجد. ط) محاولة تعزيز أمن الأشخاص المحميين بقدر الإمكان وذلك في إطار القانون الدولي الإنساني أو ميثاق الأمم المتحدة وخلق مجالات إنسانية من خلال إقامة مناطق آمنة وممرات إنسانية وأشكال أخري من الحماية الخاصة للسكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني . 2- تركيز الدول على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام تجويع السكان كوسيلة من وسائل القتال والأحكام التي تحرم الهجمات والهدم وإزالة أو تعطيل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. 3- حث المجموعات المنظمة المسلحة التي تشارك في النزاعات المسلحة غير الدولية على احترام القانون الدولي الإنساني ومناشدة هذه المجموعات الإعلان عن عزمها على احترام ذلك القانون وتدريسه لقواتها. 4- بذل أطراف النزاع المسلح قصارى جهودها لضمان استتباب الظروف الأمنية حتى يتسنى للجنة الدولية وفقا للقانون الدولي الإنساني الوصول إلى جميع حالات النزاع المسلح والبقاء فيها من أجل حماية ضحايا النزاعات وتقديم المساعدات اللازمة لهم بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي. وتواصل اللجنة الدولية علاوة على ذلك السعى جاهدة إلى إقامة حوار بناء مع جميع أطراف النزاع وبالتعاون معها وبموافقتها من أجل المراعاة التامة لاتفاقيات جنيف ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها طبق أحكام القانون الدولي الإنساني . 5- ضمان الدول المساهمة والأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية اطلاع العاملين فيها تحت قيادة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية, على القانون الدولي ومراعاة المبادئ والقواعد ذات الصلة بهذا القانون. 6- تمارس الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أعمالها سويا أو على انفراد بالتعاون مع الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها. ويجوز للمنظمات الحكومية الإقليمية أن تشارك في هذه الجهود استنادا إلى القواعد القانونية نفسها. 7- مواصلة الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية بذل الجهود من أجل تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحركة الدولية وخاصة "خطة العمل بشأن الأطفال المتضررين في حالات النزاعات المسلحة" ومن أجل "الترويج لمبدأ عدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر وحظر مشاركتهم في النزاعات المسلحة" وتلبية الاحتياجات البدنية والنفسية والاجتماعية للأطفال المتضررين بأحد النزاعات المسلحة والمساهمة في إعادة دمج الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة في مجتمعاتهم المحلية وبيئتهم الاجتماعية. وعلي الدول الدخول في حوار بناء مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية بخصوص خطة العمل بشأن الأطفال المتضررين في حالات النزاعات المسلحة. 8- صياغة اللجنة الدولية لمجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى تلبية احتياجات توفير الحماية وتقديم المساعدة إلى النساء والفتيات المتضررات من جراء النزاعات المسلحة على نحو أفضل. 9- أخذ الدول في عين الاعتبار تقرير وتوصيات أمين عام الأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (S/1999/957) المؤرخ في 8 أيلول/ سبتمبر 1999. -2- العمل الإنساني في أوقات النزاعات المسلحة والكوارث الأخرى الأهداف النهائية 2-1 الاستجابة الناجعة لحالات الكوارث من خلال تحسين التأهب الوطني والدولي, 2-2 تقوية آليات التعاون والتنسيق بين الدول والحركة و الهيئات الإنسانية الأخرى , 2-3 وضع الأحكام المتعلقة بحقوق أشد الفئات ضعفا وباحتياجاتهم الملحة بوصفها الأولوية القصوى للأعمال الإنسانية , 2-4 فهم أدوار كل عنصر من الأطراف السياسية والعسكرية والإنسانية الفاعلة وحماية العاملين في الحقل الإنساني الهدف النهائي 1-2 إقامة حاجز ناجع ضد الإفلات من العقاب بتطبيق خليط من المعاهدات الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية المتعلقة بالتصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ودراسة نظم عادلة للتعويضات. 10- تنفيذ الدول للالتزامات الدولية المترتبة عليها حرفيا بالنسبه لقمع جرائم الحرب, والتعاون مع بعضها البعض للقيام بذلك عند الضرورة. وتبحث الدول عن الأشخاص الذين يدعي أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة أو أصدروا أوامر بارتكابها ومثولهم أمام محاكمها بغض النظر عن جنسياتهم أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص إذا اختارت ذلك, ووفقا لقوانينها الوطنية, لمحاكمتهم في دولة أخري ذات اختصاص قضائي في ذلك والنظر في اتخاذ تدابير مماثلة استنادا إلى القانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب الأخرى. والدول مطالبة بالنظر في المساهمة في تشكيل محكمة جنائية دولية والالتزام بنظامها الأساسي. 11- دراسة الدول لآليات التعويض عن الأضرار التي لحقت بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني . الهدف النهائي 2-1 التصدي للكوارث بنجاعة من خلال تحسين التأهب الوطني والدولي . 1- تعمل الدول على : أ) وضع خطط وطنية للتأهب للكوارث أو تحديثها حيث تتضمن روابط, كلما اقتضت الحاجة, بالنظم الدولية للتأهب للكوارث كما تتضمن أدوار ومسؤوليات الجمعيات الوطنية على نحو محدد بوضوح ومتفق عليه بما في ذلك التمثيل بشأن السياسات الوطنية الملائمة وهيئات التنسيق, ب) البحث في مواطن الضعف التي تشوب نظمها المتعلقة بالاستجابة لحالات الكوارث والأضرار الناجمة عنها واتخاذ خطوات لضمان استمرار العمل بهذه النظم على نحو فعال وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الناجمة عن الكوارث, ج) مساعدة الجمعيات الوطنية, كلما أمكن بالتعاون مع الاتحاد الدولي في الحصول على تمويل دولي ضمن سياق متعدد الأطراف والاستفادة منه بهدف تعزيز التأهب لمواجهة الكوارث. 2- تعمل الجمعيات الوطنية, بدعم من حكوماتها والاتحاد الدولي واللجنة الدولية على : أ) تعزيز قدراتها على التأهب لموجهة الكوارث والاستجابة لها, بما في ذلك زيادة وعي المجتمعات المحلية والدعم المقدم لها, على الصعيدين الوطني والدولي استجابة للأنماط المتغيرة للمخاطر والضعف ومن خلال الدروس المستقاة من التجارب المكتسبة خلال العقد الماضي, بما في ذلك تلك التجارب المتعلقة بإطار العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية, ب) البحث في مواطن الضعف التي تشوب نظمها المتعلقة بالاستجابة لحالات الكوارث واستجابتها لأضرار الكوارث واتخاذ خطوات لضمان استمرار هذه النظم في العمل بشكل فعال وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الناجمة عن الكوارث, 3- سيعد الاتحاد الدولي, من خلال الاستفادة من البحوث القائمة واختصاصات المنظمات الدولية ذات الصلة, دراسة من أجل تقييم آثار التغير البيئي في المستقبل على مدي حدوث الكوارث وشدتها وما ينجم عن ذلك من آثار على الاستجابة للكوارث والتأهب لها. 2-2 الهدف النهائي تقوية آليات التعاون والتنسيق بين الدول والحركة والهيئات الأخرى العاملة في الحقل الإنساني 4- تسعي الحركة, وبدعم من الدول كلما أمكن, إلى تحسين التعاون والتنسيق في مجال أنشطتها الدولية وذلك على الصعيد الداخلي, كما ورد في اتفاق اشبيلية لعام 1997, ومع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والسلطات الإقليمية والوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والعناصر الفاعلة الأخرى, بالاستناد إلى "مدونة سلوك حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر و المنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث". 5- دعم الدول والحركة للجهود المبذولة لوضع أدني حد علمي من أجل توفير المساعدات الإنسانية كما ورد في ( Sphere Project ) الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة للكوارث. 6- زيادة أنشطة الحركة في حالات ما بعد النزاعات. وسيعمل الاتحاد خصوصا, على إعداد استراتيجية لتقديم إرشادات في مجال الإغاثة فيما بعد النزاعات وبرامج إعادة التأهيل القائمة على قدرات الجمعيات الوطنية للتعبئة الاجتماعية وتوفير الخدمات . وستروج الدول و الحركة إلى تنسيق أفضل بين الدول و المنظمات الدولية والحركة و المنظمات غير الحكومية و المنظمات الأخرى فيما يتعلق بإدارة العمليات أثناء الانتقال من فترة تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل. 7- تعاون الدول والحركة من أجل تطوير : أ) آليات الاستجابة التي يجب أن تكون قبل كل شئ سريعة ومرنة وفعالة عند تلبية احتياجات الضحايا وأشد السكان ضعفا, ب) تمويل الآليات التي توفر المزيد من التمويل الذي يمكن توقعه والتمويل الملائم والتسليم في الوقت ذاته بضرورة محاسبة جميع الأطراف. 2-3 الهدف النهائي الأحكام المتعلقة بحقوق أشد الفئات ضعفا والاحتياجات الملحة لأشد السكان ضعفا بوصفها الأولوية القصوى للعمل الإنساني 8- تتخذ الدول وجميع أطراف النزاع كل التدابير الضرورية للحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين والنازحين وتوفير الظروف الملائمة بالنسبه لموقع المخيمات وحالتها الأمنية والقانون والنظام والتسجيل. وستوفر الحركة خدماتها, عند الاقتضاء, من أجل المساعدة في أداء هذه المسؤوليات. 9- تقدم الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية وفقا لاختصاصات كل منها وبموجب القانون الدولي الإنساني, خدماتها بالنيابة عن اللاجئين وطالبي اللجوء وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وبمراعاة المبادئ التوجيهية بشأن حالات النزوح داخل الوطن . ويجوز لها أيضا أن توفر خدماتها بالنيابة عن النازحين داخل وطنهم, وستعمل على : أ) تقديم الدعم إلى الدول في أداء التزاماتها المتعلقة بمساعدة وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء و المشردين, داخل بلدانهم, ب) ضمان دعم برامجها لجهود الحكومات المستضيفة في البحث عن حلول دائمة للنازحين بما في ذلك العودة الطوعية إلى ديارهم بأمان وكرامة وفي إقامة حوار مع بلدانهم الأصلية, ج) الترويج لبذل الجهود في سيبل التوصل إلى المزيد من التضامن والتفاهم بين المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخل وطنهم. 10- تشجع الدول والحركة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أخذ احتياجات السكان المدنيين بنظر الاعتبار قبل فرض العقوبات الاقتصادية وتخصيص استثناءات إنسانية على نحو ملائم . وترحب الدول بمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة في 29 كانون الثاني/يناير 1999 بشأن عمل لجنة العقوبات, وخاصة الفقرات المتعلقة بالآثار الإنسانية الناجمة عنها. 2-4 الهدف النهائي فهم أدوار كل عنصر من العناصر السياسية والعسكرية والإنسانية الفاعلة وحماية العاملين في الحقل الإنساني 11-تتعهد العناصر الفاعلة السياسية والعسكرية والمنظمات الإنسانية, من خلال الاعتراف بالفوارق الواضحة بين مهام وأنماط عمليات كل منها واحترام هذه الفوارق, بتعزيز الحوار فيما بينها على الصعيدين الوطني والدولي حتى تكفل توفير الفهم الواضح والاحترام لولاية وأدوار كل منها 12-يحظي العاملون في الحقل الإنساني بالاحترام ويتمتعون بالحماية في جميع الأوقات ويجري التحقيق في التهديد الموجه ضد هؤلاء العاملين والهجمات الموجهة لهم على أتم وجه ويحاكم مرتكبو هذه الهجمات من قبل العدالة بموجب الإجراءات القانونية الملائمة . وفي هذا السياق فإن الدول مطالبة بالانضمام إلى اتفاقية جنيف الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها المؤرخة في 1994. -3- الشراكة الاستراتيجية لتحسين حياة الضعفاء الأهداف النهائية 3-1 تحسين صحة أشد السكان ضعفا بالاستناد إلى تعزيز التعاون القائم بين الدول والجمعيات الوطنية , 3-2 اتخاذ مبادرات جديدة لتلبية احتياجات أشد السكان ضعفا والحد من التمييز والعنف في المجتمع , 3-3 زيادة قدرات الجمعيات الوطنية وفعالية الشراكة القائمة مع الدول والتعاون مع المنظمات الإنسانية والإنمائية ذات الصلة , التدابير المقترحة 3-1 الهدف النهائي تحسين صحة أشد السكان ضعفا بالاستناد إلي تعزيز التعاون القائم بين الدول والجمعيات الوطنية 1- تسجل الدول الدور الهام الذي تؤديه الجمعيات الوطنية في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومناصرة تحسينها وخاصة بالنسبه لأشد السكان ضعفا وتعزيز التعاون القائم بينها وبين جمعياتها الوطنية لتحقيق ذلك. وستوفر الدول الفرص, عند الاقتضاء, إلى الجمعيات الوطنية من أجل تمثيلها لدي هيئات وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ. 2- تطور الدول والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي و الهيئات الدولية والوطنية الملائمة التعاون فيما بينها من أجل زيادة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية الأولية الوقائية ورفاه أشد السكان ضعفا في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات وفي الشرائح الأكثر حرمانا في المدن الكبرى. 3- تعترف الدول بأن تقديم خدمات الدم هو جزء لا يتجزأ من مسؤولية الحكومات وستدعم الجمعيات الوطنية البرامج الوطنية وفقا للحاجة إليها من خلال توفير خدمات الدم عالية الجودة والسلامة استنادا إلى التبرع بالدم طوعا وبدون مقابل . و ستسعي الدول في سبيل ذلك إلى ضمان توفير الموارد الكافية, كلما أمكن, إلى الجمعيات الوطنية المشاركة في مثل هذه البرامج. 4- يعزز الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والوطنية الملائمة قدراتها على الوقاية منن الأمراض المعدية وعلاجها ومكافحتها ( بما في ذلك الأمراض التي تظهر أو تظهر من جديد) وخاصة داء السل ومرض فقدان المناعة المتكسبة (ايدز) وفيروسه والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الجنس, والملاريا والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. 5- تسلم الدول بقيمة التدريب على الإسعافات الأولية للجمهور كوسيلة فعالة للوقاية من حدوث الطوارئ والتأهب والاستجابة لها فضلا عن التصدي للمشاكل الصحية اليومية . لذا, ستعمل الدول, كلما كان ذلك ملائما, على توفير فرص التدريب على الإسعافات الأولية لأطفال المدارس وموظفي القطاع العام والمهنيين الصحيين وأعضاء المجتمعات المحلية وخاصة استخدام مهارات وقدرات جمعياتها الوطنية. 6- تستجيب الدول إلى مشكل حوادث السير كمشكل عالمي متفاقم من خلال زيادة التدابير المتخذة بشأن سلامة الطرق وبالتعاون مع كل الشركاء المعنيين وخاصة الجمعيات الوطنية. وستطور الجمعيات الوطنية دورها لدعم أنشطة التدريب على الإسعافات الأولية وتوعية الناس لتقليل حوادث السير والخسائر الناجمة عنها وخاصة بين أشد السكان ضعفا. 3-2 الهدف النهائي اتخاذ مبادرات جديدة لتلبية احتياجات أشد السكان ضعفا والحد من التمييز والعنف في المجتمعات المحلية 7- تبدع اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية بدعم من الدول حيثما أمكن ذلك, وسائل جديدة بغية شرح ونشر المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل الحركة والي السلطات والمجتمعات المحلية خارجها بوصفها وسيلة تستخدم من أجل : أ) ضمان فهم كل المتطوعين والموظفين في الحركة للمبادئ الأساسية واتباعها أثناء أداء أعمالهم اليومية , ب) ضمان فهم السلطات العامة لدور الحركة واستخدام قدراتها وتسهيل الوصول إلى أشد السكان ضعفا في أوقات السلم وأثناء أحداث العنف ووفقا للقانون الدولي القابل للتطبيق, ج) زيادة التفاهم المتبادل وتعزيز المبادرات في المجتمعات المحلية مع مراعاة تنوعها الثقافي والديني والسمات التمثيلية الأخرى من أجل حماية حياة وصحة البشر واحترام الكائن الإنساني. 8- تسهل الدول, حيثما أمكن, وصول الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية إلي المدارس والجامعات وتشارك في تنمية مواد الاتصالات والتدريس التي تعزز فهم المبادئ الأساسية. 9- تعيد الجمعيات الوطنية النظر في تسليم خدماتها وبرامج اتصالاتها حتى تعطس التطبيق الصحيح للمبادئ الأساسية, مع الإشارة على نحو خاص إلى مناصرة أشد الفئات ضعفا في المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات لهذه الفئات. 10- تولي الجمعيات الوطنية من خلال استعراض برامجها عناية خاصة إلى احتياجات الأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية وخاصة أطفال الشوارع. وستعمل الجمعيات الوطنية بدعم من الاتحاد الدولي على تنمية أنشطتها وزيادة مناصرتها حيثما كان ذلك ممكنا, من أجل المساهمة في تلبية هذه الاحتياجات . وستعتمد الدول حيثما أمكن على قدرات الجمعيات الوطنية وستدعم أعمالها في تلبية احتياجات أطفال الشوارع. 11- تسعى الدول إلى التخفيف من معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية مع التركيز على منع استغلالهم جنسيا وتدنيا وحظر الأنواع الأخرى من التعسف وبيع الأطفال بهدف إعادة دمجهم في أسرهم ومجتمعاتهم. و ستسعى الدول إلى التوصل بسرعة إلى اختتام أعمال فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وبشأن بيع الأطفال و دعارتهم وتسخيرهم للأغراض الخلاعية. 12- تتعاون الجمعيات الوطنية والدول, كلما أمكن ذلك, وتتخذ مبادرات من أجل الترويج للتسامح ونبذ العنف في المجتمعات المحلية واحترام التنوع الثقافي. 3-3 الهدف النهائي زيادة قدرات الجمعيات الوطنية وفعالية الشراكة القائمة مع الدول والتعاون مع المنظمات الإنسانية و الإنمائية ذات الصلة 13- ستعمل الدول, التي تعترف بدور الجمعيات الوطنية كهيئات مساعدة, وبالأهمية المتزايدة لعملها في توفير الخدمات وتعزيز احترام بني البشر, على : أ) الالتزام, كلما كان ذلك ضروريا بتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية في بلدانها وتسهيل ودعم أدوارها في الاستجابة للتحديات الجديدة على المستوى الوطني, ب) التسليم بالأهمية المتزايدة للمتطوعين بوصفهم العناصر التي توفر الدعم العملي والوجداني لأشد السكان ضعفا في المجتمعات المحلية لأنهم يكملون على هذا النحو تغطية الاحتياجات التي لم تلبيها نظم تقديم الخدمات الرسمية. ونتيجة لذلك, تستعرض الدول, كلما أمكن, تشريعاتها أو تسن تشريعات جديدة أو تحدث القديمة منها لمساعدة المنظمات الطوعية ذات الصلة على أداء أعمالها, ج) زيادة الدعم المقدم بناء شبكة عالمية أقوي من الجمعيات الوطنية تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية أثناء الكوارث. وبهذه الطريقة ستعترف تماما بتجربة "العملية الثلاثية" التي استهلها الاتحاد الدولي في أعقاب المؤتمر الدولي السادس والعشرين, د) زيادة الدعم المقدم, على نحو ملائم, للتعاون بين شبكة الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية والإنمائية ذات الصلة. 14- ستعمل الجمعيات الوطنية, من أجل أن تضمن توفير قدراتها للاستجابة على نحو أكثر نجاعة للتحديات الجديدة كما يلي: أ) اتخاذ مبادرات جديدة لضمان مشاركة السكان من جميع قطاعات المجتمع في تنظيمها وفي تنفيذ برامجها على نحو أكثر توازنا, والترويج لدمجهم في عملية صنع القرارات والمواقع القيادية لدي الجمعيات الوطنية, ب) استعراض أساسها القانوني ونظمها الأساسية من أجل تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تحديث . وستعمل الجمعيات الوطنية بوصفها جزءا من هذه العملية على النظر في مشروع نموذج القانون الذي أعده الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والمبادئ التوجيهية للنظم الأساسية للجمعيات الوطنية وقرارات الحركة الأخرى ذات الصلة وهيئات الاتحاد الدولي الدستورية, ج) التعهد بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية و الإنمائية ذات الصلة. 15- سيعمل الاتحاد الدولي على : أ) مواصلة البحث, بالتعاون مع الجمعيات الوطنية, في جوانب معينة من العمل التطوعي من أجل وضع سياسة ومبادئ توجيهية معدلة في هذا الصدد, ب) الشروع, بالتعاون مع الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية, في دراسة معمقة في علاقات العمل بين الدول والجمعيات الوطنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات المتغيرة في الميادين الإنسانية والصحية والاجتماعية والدور المساعد للجمعيات الوطنية وتطور دور الدول والقطاع الخاص والمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات, ج) تنفيذ "استراتيجية عام 2010" التي اعتمدتها الهيئة العامة في شهر تشرين الأول / أكتوبر 1999, التي تسعي إلى إنشاء تدابير فردية وجماعية للجمعيات الوطنية, بالتعاون مع الدول من أجل تحسين الأحوال المعيشية لأشد الفئات ضعفا. |