صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: International humanitarian law and private military/security companies
pmsc-faq-150908
15-09-2008  الأسئلة الشائعة  
القانون الدولي الإنساني والشركات العسكرية والأمنية الخاصة
يتوجب أيضا على الشركات العسكرية والشركات الأمنية الخاصة العاملة في حالات النـزاعات المسلحة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني. وفي ما يلي عرض لحقائق أساسية حول هذه القضية وإشارة إلى روابط تقدم آراء الخبراء.

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع

أدت أعمال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العراق وفي مناطق نزاعات أخرى إلى احتدام النقاش حول مساءلتها قانونا. خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشرح هنا كيف ينطبق قانون الحرب (القانون الدولي الإنساني) على هذه الشركات وموظفيها والجهود المبذولة لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية.

  • الشركات العسكرية والأمنية الخاصة "تقر بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني" - السيد "ميلكر مابيك"
  • © shadowcompany.com
    ما هو القانون الدولي الإنساني؟

    القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القوانين الدولية الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلّحة والتي:

    • تحمي الأشخاص الذين لا يشتركون أو كفوا عن الاشتراك مباشرة في العمليات العدائية;
    • وتحدّد وسائل وأساليب القتال المسموح بها.

    ما هي الجهات الملزمة بالقانون الدولي الإنساني؟

    على جميع الأطراف والأشخاص الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في حالات النـزاع المسلّح: الدول والمجموعات المسلّحة المنظّمة والقوات متعددة الجنسية والمدنيون وموظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
    ما هو وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؟

    موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هم أشخاص مدنيون ما لم يكونوا أعضاءً في القوات المسلّحة لإحدى الدول أو يؤدون مهام قتالية لصالح مجموعة مسلحة منظمة تنتمي لطرف من أطراف النـزاع. وبناء على ذلك:

    • لا يجوز استهدافهم;
    • لا يجوز لهم المشاركة مباشرة في العمليات العدائية.

    أما إذا قام موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأعمال تكون بمثابة اشتراك مباشر في العمليات العدائية:
    • يفقدون الحماية من الهجمات أثناء مثل هذه المشاركة;
    • تجوز محاكمتهم لمجرد المشاركة في عمليات عدائية حتى لو لم يرتكبوا أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني إذا ألقي القبض عليهم.
    أليس موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مجرد مرتزقة العصر الحديث؟

    على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من المرتزقة أن يستوفوا عددا كبيرا من الشروط ليكونوا مرتزقة, ولهذا لا يندرج معظمهم تحت إطار تعريف المرتزقة. أولا, لا يعتبر أي شخص هو من رعايا طرف من أطراف النـزاع مرتزقا. وعلاوة على ذلك, يجب أن يوظف الشخص بهدف المشاركة مباشرة في القتال ثم عليه أن يقوم بذلك فعلا لكي يستوفي شروط الارتزاق.

    وإذا صادقت دولة على اتفاقيتي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لمكافحة الارتزاق أو على أي منهما, فمن واجب هذه الدولة مقاضاة المرتزقة ومعاقبتهم. ومن وجهة نظر القانون الإنساني, يتمثل الأثر القانوني الوحيد لكون الشخص مرتزقا في أنه لا يحق له التمتع بوضع أسير الحرب عندما يشارك في نـزاع مسلح دولي. إلا أنه يحق له التمتع بظروف احتجاز ملائمة والخضوع لمحاكمة عادلة.

    ما هي الخطوات التي تستطيع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة اتخاذها لضمان احترام موظّفيها للقانون الدولي الإنساني؟

    إذا كان موظّفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يؤدون عملهم في حالات النـزاع المسلح, يجب عليهم احترام القانون الدولي الإنساني وتحمل المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات قد يرتكبونها. وينسحب ذلك سواء أكانوا مستخدَمين من قِبَل دول أو منظّمات دولية أو شركات خاصة.

    ويتعين اتخاذ تدابير مختلفة, سواء قبل الانتشار أو خلاله, من أجل ضمان احترام موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للقانون الدولي الإنساني. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

    • اعتماد إجراءات للتدقيق في تعيين الموظفين;
    • توفير التدريب المناسب في مجال القانون الدولي الإنساني;
    • اتباع إجراءات عمل موحدة وقواعد اشتباك مطابقة للقانون الدولي الإنساني;
    • اعتماد إجراءات تأديبية داخلية.
    ما هي مسؤولية الدول في ما يتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تستأجر خدماتها؟

    لا تستطيع الدول التنصل عن التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني عبر التعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. فهي تظل مسؤولة عن ضمان تطبيق المعايير ذات الصلة.

    أما إذا ارتكب موظّفون من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني يمكن إسنادها إليهم, يجوز اعتبار أن الدولة التي استأجرت خدمات تلك الشركات تتحمل المسؤولية, إضافة إلى الشركة والموظّفين المعنيين.

    ويجب أن تكفل الدول احترام موظّفي هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني. وتشمل التدابير المهمة الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

    • إلزام الموظّفين بمتابعة التدريب المناسب في مجال القانون الدولي الإنساني;
    • فرض مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بهذه الشركات وإجراءات عملها الموحدة مع القانون الدولي الإنساني.

    وعلاوة على ذلك, يجب أن تضمن الدول وجود آليات تسمح بمساءلة موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المشتبه في انتهاكهم القانون الدولي الإنساني, وقدر الإمكان, مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة نفسها عبر مقاضاتها أمام محاكم مدنية.
    ما هي مسؤولية الدول التي أنشئت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على أراضيها أو تعمل فيها؟

    تقع على عاتق جميع الدول مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه, بما في ذلك من قِبَل موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وتتمتع الدول التي أنشئت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على أراضيها أو تعمل فيها بوضعٍ ملائم جداً للتأثير في سلوكها.

    وتكمن إحدى الطرق التي تستطيع بها الدولة التي أنشئت الشركات على أراضيها أو تعمل فيها أن تمارس قدراً من المراقبة والإشراف في إمكانية إنشاء نظام لمنح التراخيص ينظم القواعد الضابطة للسلوك. ويمكن أن يشمل إطار عمل وطني تنظيمي العناصر الأساسية التالية:

    • حظر أنشطة معينة (كالاشتراك المباشر في العمليات العدائية مثلا, ما لم تكن الشركة مدمجة في القوات المسلّحة);
    • فرض حصول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على تراخيص بممارسة نشاطها استناداً إلى الوفاء بمعايير معينة منها تلبية الشروط التالية:
    1. تدريب موظّفيها في مجال القانون الدولي الإنساني;
    2. اعتماد إجراءات عمل موحدة وقواعد اشتباك تحترم القانون الدولي الإنساني;
    3. اعتماد إجراءات تأديبية ملائمة;
    • الحصول على تصريح لكل عقد من العقود وفقاً لطبيعة الأنشطة المقترحة والوضع القائم في البلد الذي سوف تعمل فيه الشركة;
    فرض عقوبات على العمل دون الحصول على التصاريح اللازمة أو على انتهاك قواعدها (مثلاً, سحب رخصة التشغيل أو خسارة السندات أو عقوبات جنائية...)

    ويتعيّن إكمال مثل هذا الإطار التنظيمي بنظام قابل للتنفيذ يكفل مثول المتهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أمام العدالة.

    وثائق أخرى في هذا القسم
    موارد المعلومات > الأسئلة المطروحة غالباً 

    الانتقال إلى رأس الصفحة
    صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
    © 2009 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
    15-09-2008