صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: Occupied territory - the legal issues

الاخبار
لا يوجد في هذا القسم إلا بيانات صحفية تعود إلى أكثر من عام

القسم
الأراضي المحتلة- المسائل القانونية
يحتوي هذا القسم على مراجع خاصة بالأحكام القانونية الأساسية المتعلقة باحتلال أراض ما من قبل قوة معادية وتبعات ذلك على السكان الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني.

©ICRC/C. Appel/ref. il-e-00138
Israel/OT/AT - West Bank - 2003

تعتبر أرض ما "محتلة" حين تكون تحت السلطة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية, سواء جزئيا أو بالكامل, بدون موافقة السلطات المحلية. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه السلطة ويمكن أن تمارس فيها.


يطبق القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال التي يتم فيها استيفاء هذه الشروط دون النظر في أسباب الاحتلال أو أهدافه (كالقصد المعلن في "تحرير" شعب أحد البلدان) وسواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا بموجب القانون الدولي.

وتشكل لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبعض أحكام البروتوكول الأول لسنة 1979 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 المصادر الأساسية لقانون الاحتلال الحديث.

الأسس القانونية

  • اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (المواد 42 - 56).

  • اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

  • البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف (المواد 63, 68, 69 و71).

  • تعطي حالة الاحتلال حقوق وتفرض واجبات على القوة المحتلة. فحتى لو مُنعت الحكومة من ممارسة سلطتها الفعلية على كل أراضيها أو جزء منها من جراء الاحتلال, فإن ذلك لا يعني أن يكتسب المحتل السيادة على هذه الأراضي. فالاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة قد تتدخل في حق الشعب المحتل في السيادة على أراضيه, ولكنها لا تنقص أو تلغي هذا الحق.

    وفور سيطرة المحتل فعليا على أرض ما, يتعين عليه إعادة النظام العام والأمن أو الحافظة عليهما بأكبر قدر, مع احترام القوانين السارية في الأراضي المحتلة ما لم يتعذر ذلك لأسباب قهرية.

    بالإضافة لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني, يجب على القوة المحتلة أن تحترم قانون حقوق الإنسان والقوانين المحلية, إلا في بعض الاستثناءات.

    انظر أيضا:

    المدنيون تحت سلطة العدو والقانون الدولي الإنساني

    وثيقة رئيسية
      4-8-2004
      الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة
      سلسلة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين المطبقة، وكيفية حماية الناس، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
      (القانون الإنساني\قضايا أخرى\أرض محتلة)

    المجلة الدولية للصليب الأحمر
      31-12-2004
      إمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري على نشاطات المنظمات الدولية
      يعيد هذا المقال طرح بعض الاستنتاجات التي انتهت إليها دراسة موسعة قام بها قسم الأبحاث التابع للمركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني والتي مولتها الشبكة الجامعية الدولية الخاصة بجنيف www.ruig-gian.org . وتتناول الدراسة "الترابط بين قواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان القابلة للتطبيق على القوات الدولية والإدارات المدنية الدولية الانتقالية". فهي تبرز على وجه الخصوص إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني, من الآن فصاعدًا وعلى نطاق واسع, على نشاطات المنظمات الدولية. ومن المنتظر أن تُنشر هذه الدراسة في عام 2004.
      (موارد المعلومات\المجلة الدولية\مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر, ألفان وأربعة)
      المجلة الدولية للصليب الأحمرسيلفان فيتيه يشمل نسق PDF

    تصريح رسمي
      21-11-2005
      التحديات التي تواجه القانون المعني بالاحتلال
      كلمة الأستاذ دانيل ثورير عضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ألقاها في الندوة السادسة التي أقيمت في "بروج" في الفترة من 20-21 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
      (القانون الإنساني\قضايا أخرى\أرض محتلة)
      تصريح رسمي