صفحة الاستقبال
هذه الصفحة طبعت من موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
URL: http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/62TBPQ
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
13-10-1995  معاهدات  
الأسلحة التقليدية - بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية, البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا / 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1995

المــادة (1)
يحظر استخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية إحداث عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي للعين المجردة، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر. وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.

المــادة (2)
عند استخدام نظم اللازر، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.

المــادة (3)
لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظم اللازر، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.

المــادة (4)
لأغراض هذا البروتوكول، يعني ((العمى الدائم)) فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 20/200 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين.


الانتقال إلى رأس الصفحة
حقوق الطبع محفوظة © 2009 اللجنة الدولية للصليب الأحمر13-10-1995
القسم موارد المعلومات > قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني
 العودة إلى الصفحة السابقة  العودة إلى الصفحة السابقة