القسم الأسلحة التقليدية والقانون الدولي الإنساني يحتوي القانون الدولي الإنساني على أحكام أساسية تحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية أو تقيد استخدامها. بالإضافة إلى ذلك, تتضمن الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة بعض الأحكام المحددة. وفي السنوات الأخيرة, بذلت جهود كبيرة لتطوير ودعم هذه الاتفاقية كما تم تبني أحكام جديدة بشأن توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لتشمل النزاعات الداخلية وتحسين الأحكام المتعلقة بالألغام والأفخاخ المتفجرة والمخلفات الحرب المتفجرة وحظر استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى. لا تحتوي الاتفاقية الإطارية سوى على أحكام عامة لا تحظر استخدام بعض الأسلحة المعينة بشكل صريح. تتضمن البروتوكولات الخمس التالية الأحكام المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الملحقة بالاتفاقية: البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا; البروتوكول الثاني المتعلق بالألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى لسنة 1980 والمعدل في سنة 1996 ; البروتوكول الثالث المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة ; البرتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى, والبروتوكول الخامس المتعلق بمخلفات الحرب المتفجرة. انظر أيضا:الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة 6-11-2006 ضرورة تحرك دولي سريع بشأن الذخائر العنقوديةبيان مقدم من السيد "فيليب شبوري" مدير قسم القانون الدولي والتعاون داخل الحركة (القانون الإنساني\الأسلحة\الأسلحة التقليدية) تصريح رسمي 31-12-2001 اتفاقية 1980 الخاصة بأسلحة تقليدية معينة: إطار عام مفيد بالرغم من خيبة أمل سابقة(موارد المعلومات\المجلة الدولية\العدد ثمانمائة وأربعة وأربعون- ألفان وواحد) المجلة الدولية للصليب الأحمر يشمل نسق PDF 9-10-2009 الأسلحة: كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأمم المتحدةالأمم المتحدة, الجمعية العامة, الدورة 64, اللجنة الأولى, 9كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, نيويورك, تشرين الأول/أكتوبر 2009 (أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر\الديبلوماسية الإنسانية\الأمم المتحدة) تصريح رسمي 17-1-2009 الأسلحة الفسفورية- وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمرالأسلحة الفسفورية- مقابلة صحفية مع السيد "بيتر هربي"، رئيس وحدة الأسلحة، الذي يحدد القواعد الواجبة التطبيق على الأسلحة الفسفورية لشرح موقف المنظمة إزاء الموضوع. (القانون الإنساني\الأسلحة\الأسلحة التقليدية) مقابلة يشمل صور 3-7-2005 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةتعد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واحدة من صكوك القانون الدولي الإنساني الأساسية. تسعى الاتفاقية إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة من خلال حظر أو تنظيم استعمال أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. يتضمن الكتيب نص الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مع التعديلات التي أدخلت عليها في 21 ديسمبر/كانون الأول 2003. والهدف من الكتيب هو تعزيز فهم قواعد الاتفاقية لتشجيع الحكومات على التصديق عليها وتطبيقها. (موارد المعلومات\منشورات و أفلام اللجنة الدولية\المنشورات\القانون الإنساني) منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشمل صور 1-10-2009 موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء وضع معاهدة بشأن تجارة الأسلحةتؤيد اللجنة الدولية بشدة وضع معاهدة بشأن تجارة الأسلحة شاملة وملزمة قانونياً تحدد معايير دولية مشتركة من أجل نقل مسؤول للأسلحة التقليدية وذخيرتها استناداً إلى المسؤوليات التي تتحملها الدول بموجب القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. (القانون الإنساني\الأسلحة\توافر الأسلحة) |