المقصود بالمخالفات الجسيمة وفقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية

04-06-2004

تتضمن كل من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تعريفا لما يشكل مخالفات جسيمة.

  اتفاقية جنيف الأولى المــادة (50)  

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة, تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة, تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

 
النص الكامل للمعاهدة >  

  اتفاقية جنيف الثانية المــادة (51)  

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة, تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة, تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

 
النص الكامل للمعاهدة >  

  اتفاقية جنيف الثالثة المــادة (131)  

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

 
النص الكامل للمعاهدة >  

  اتفاقية جنيف الرابعة المــادة (147)  

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة, وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة, والنفي أو النقل غير المشروع, والحجز غير المشروع, وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية, أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية, وأخذ الرهائن, وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

 
النص الكامل للمعاهدة >  

  الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المــادة 11 : حماية الأشخاص  

[... ]

1- يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق " البروتوكول " . ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص الم عني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.

2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي :

أ ) عمليات البتر,

ب) التجارب الطبية أو العلمية,

ج ) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.

وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

4- يعد انتهاكاً جسيماً لهذا اللحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.

5- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالة الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

6- يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك, إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق " البروتوكول " . ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.

[... ]

 
النص الكامل للبروتوكول >  

  الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المــادة 85 : قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"  

[... ]

1- تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق " البروتوكول " .

2- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق " البروتوكول " إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44, 45 و73 من هذا اللحق " البروتوكول " , أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق " البروتوكول " , أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية, أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق " البروتوكول " .

3- تعد الأعمال التالية, فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11, بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق " البروتوكول " إذا اقترفت عن عمد, مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق " البروتوكول " , وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :

أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم,

ب) شن هجوم عشوائي, يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح, أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية " 1 " ثالثاً من المادة 57,

ج ) شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح, أو إصابات بالأشخاص المدنيين, أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 57,

د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع, أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم,

هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم, عن معرفة ب أنه عاجز عن القتال,

و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين, أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق " البروتوكول " .

4- تعد الأعمال التالية, فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات, بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق " البروتوكول " , إذا اقترفت عن عمد, مخالفة للاتفاقيات أو اللحق " البروتوكول " :

أ ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها, مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة,

ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم,

ج ) ممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة, والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية,

د ) شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح, والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة, وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة, مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان, وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة " ب " من المادة 53, وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية,

هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات, أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية.

5- تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق " البروتوكول " بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.

[... ]

 
النص الكامل للبروتوكول >