صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title:  Regulations on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies
review-1994-and-before-37
31-08-1992  المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد 289, الصفحات 339- 362  
لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بواسطة الجمعيات الوطنية
التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون (فيينا, 1965) وعدلها مجلس المندوبين (بوداست, عام 1991)

تمهيد :
اعتمد المؤتمر الدولي العشرون في فينيا عام 1965 لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، ثم عدلها مجلس المندوبين في بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1991. وبعد تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي السادس والعشرين، رفعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نص اللائحة الحالية إلى كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ودعتها إلى إخطارها في غضون ستة أشهر بأي اعتراضات قد تجدها تجاه هذه اللائحة، وحيث إنه لم تصل إلى اللجنة أي تعديلات بهذا الشأن، فقد دخلت اللائحة حيز التنفيذ في نهاية هذه الفترة.
وتتضمن اتفاقيات جنيف القواعد الرئيسية التي تحكم استخدام الشارة، كما اعتمدتها دول كثيرة كجزء من تشريعها الوطني بشكل أساسي حتى تتمكن من كبح أي إساءة استخدام للشارة.. إن هذه اللائحة تحدد بشكل تفصيلي مختلف الشروط التي تحكم استخدام الشارة بواسطة الجمعيات الوطنية وأعضائها.
ويتمثل أحد أهداف تعديل اللائحة في عام 1991 في تمكين الجمعيات الوطنية من تنويع وتحسين مصادر دخلها، دون الإخلال بالاحترام الواجب تجاه الشارة واسم الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر.
وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللائحة مطابقة للقانون. وعلى حين اعتبرت أن المدى الذي سمحت به النسخة المعدلة لم يتجاوز رغم اتساعه الحد المقبول به في نطاق اتفاقية جنيف، فإنها ارتأت مع ذلك أن التفسير الموسع لهذه النسخة ما زال في نطاق المقبول. ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع الجمعيات الوطنية من وضع التفسيرات في أضيق حدودها إذا ما رغبت في ذلك.

لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بواسطة الجمعيات الوطنية
المحتويات:
مقدمة
1- الهدف من اللائحة
2- القاعدة القانونية
3- مجال التطبيق
4- مضمون اللائحة

الفصل الأول : قواعد عامة
المادة 1 أهداف الشارة
المادة 2 اختصاص الجمعية الوطنية
المادة 3 مكانة واحترام الشارة
المادة 4 التمييز بين الاستخدامين
المادة 5 تصميم الشارة
المادة 6 رؤية الشارة المستخدمة كوسيلة للحماية
المادة 7 اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية

الفصل الثاني : استخدام الشارة للحماية
القسم (1) مبادئ عامة
المادة 8 موافقة السلطات والشروط المنظمة لاستخدام الشارة
القسم (2) الأشخاص
المادة 9 أفراد الفريق الطبي التابع للجمعية الوطنية
القسم (3) الأشياء
المادة 10 الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة للجمعية الوطنية
المادة 11 قواعد محددة للتمييز بالشارة
المادة 12 إشارات تمييزية اختيارية
المادة 13 التمييز بالشارة في وقت السلم
القسم (4) قواعد محددة
المادة 14 الاستخدام المتزامن للشارة كوسيلة للحماية وكوسيلة للدلالة
المادة 15 الجمعية الوطنية التابعة لدولة محايدة أو تابعة لدولة أخرى ليست طرفا في النزاع

الفصل الثالث : استخدام الشارة للدلالة
القسم الأول : الأشخاص
المادة 16 أعضاء وموظفو الجمعية الوطنية
المادة 17 أعضاء شباب الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
المادة 18 أشخاص آخرون مخولون من الجمعية الوطنية بحمل الشارة
القسم الثاني : الأشياء
المادة 19 المباني والعقارات التي تستخدمها الجمعية الوطنية
المادة 20 المباني والعقارات التي تملكها الجمعية الوطنية دون أن تشغلها
المادة 21 المستشفيات ومراكز الإسعاف ووسائل النقل التابعة للجمعية الوطنية
المادة 22 مراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف التي يستعملها أو يشغلها طرف آخر
القسم الثالث : نشر التوعية وجمع الأموال
المادة 23 الحملات والأحداث التي تنظمها الجمعية الوطنية
المادة 24 مطالبة طرف آخر باستخدام الشارة
القسم الرابع : قواعد محددة
المادة 25 التعاون مع منظمات أخرى
المادة 26 الميداليات والتذكارات الرمزية
المادة 27 شحنات الإغاثة

مقدمة

1 - الهدف من اللائحة
هذه اللائحة (المشار إليها فيما يلي ب"اللائحة") تنص على الوسائل المختلفة المتاحة للجمعيات الوطنية لاستخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء تمشيا مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المشار إليها فيما يلي ب"الحركة").

2 - القاعدة القانونية
تم اعتماد اللائحة على أساس اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، وبخاصة الاتفاقية الأولى (اتفاقية تحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان)، وبالنسبة لأحكام معينة أخرى، على أساس البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخ 8 يونيو/حزيران 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
وتميز المادة 44 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 بين استخدام الشارة للحماية واستخدامها للدلالة، كذلك تحدد القواعد العامة المنظمة للاستخدامين.
كما يوسع البروتوكول الأول نطاق استخدام الشارة للحماية عن طريق السماح للسلطة المختصة في الدولة (المشار إليها فيما بعد بالسلطة) بمنح الموافقة على هذا الاستخدام لفئات من الأشخاص والأشياء التي لم تكن مشمولة بذلك في اتفاقيات 1949، وأكثر من هذا، فإن البروتوكول يسمح بإمكان استخدام علامات التمييز المرئية والصوتية والإلكترونية.

3 - مجال التطبيق
تنطبق اللائحة على كل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتوسع نطاق المادة 44 من الاتفاقية الأولى التي تحدد التزامات الجمعيات الوطنية فيما يخص الشارة. لذا يجب مراعاة الحدود التي فرضتها اللائحة على الاستخدام القانوني للشارة، وإن كان هذا لا يمنع الجمعيات الوطنية من أن تضع قواعد أكثر صرامة.
وعندما يكون البروتوكول الأول قابلاً للتطبيق فإن أحكاماً معينة من اللائحة تتسم بمغزى أوسع نطاقاً يخص الجمعية الوطنية للدولة التي يطبق فيها هذا البروتوكول، على حين لا يخص الجمعية الوطنية التابعة لدولة ليست طرفا في البروتوكول، إلا إذا حصلت على موافقة السلطة.

4- مضمون اللائحة
تتضمن اللائحة فصلاً واحداً يتعلق باستخدام الشارة للحماية وآخر حول استخدامها للدلالة. وتأتي قبل هذين الفصلين مجموعة من القواعد العامة تُستَخدَم للاسترشاد بها في حالات لم تذكر بشكل محدد في هذين الفصلين. وغالباً ما تصحب مواد اللائحة بتعليقات تكتب بخط مائل وتشير عند الضرورة إلى المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول.

الفصل الأول : قواعد عامة

المادة 1

أهداف الشارة
المقصود باستخدام الشارة للحماية هو تمييز أفراد ومعدات الخدمات الطبية والدينية الذين يجب احترامهم وحمايتهم في وقت النزاعات المسلحة. أما استخدام الشارة للدلالة فهو يوضح ارتباط الأشخاص أو الأشياء المادية بالحركة.
وعلى الرغم من أنها شارة واحدة، إلا أنه يمكن استخدامها لغرضين مختلفين، الأول هو استعمال الشارة كعلامة مرئية للحماية الممنوحة من قبل القانون الدولي الإنساني لأفراد معينين وأشياء محددة وخاصة تلك التي تتبع أو تكون في متناول الخدمات الطبية للقوات المسلحة والفريق الطبي التابع للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر و أجهزة الدفاع المدني (المادتان 38 و44 من الاتفاقية الأولى، والمادة 8 (ج) من البروتوكول الأول.( أما الاستخدام الثاني للشارة فهو للدلالة على أن من يحملها من الأشخاص أو الأشياء مرتبط بالحركة.

المادة 2

اختصاص الجمعية الوطنية
يجوز للجمعية الوطنية أن تستخدم الشارة كوسيلة للحماية، ولكن فقط بعد موافقة السلطة، وبموجب الشروط التي تضعها هذه السلطة.
ويجوز للجمعية الوطنية أيضاً أن تستخدم الشارة كوسيلة للدلالة في وقت السلم، وخلال النزاعات المسلحة في نطاق الحدود التي تنص عليها التشريعات الوطنية واللوائح ونظامها الأساسي.
فيما يتعلق بالفقرة 1: لذلك لا يحق للجمعية الوطنية أن تستخدم الشارة كوسيلة للحماية لمجرد أنها الجمعية الوطنية. إنما يعود إلى الدول اتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بالسماح باستخدام الشارة للحماية والإشراف على ذلك. ولكي نجنب الجمعية الوطنية الاتهام بأنها لم تكن على استعداد كاف لمواجهة مرحلة النزاع المسلح، ينبغي أن تحدد السلطة في وقت السلم دور الجمعية الوطنية كجهة معاونة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وحقها في استخدام الشارة لأفراد جهازها الطبي ومعداتها.

المادة 3

مكانة واحترام الشارة
يجوز للجمعية الوطنية أن تستخدم الشارة فقط للأنشطة المتمشية مع المبادئ التي تحددها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وعليها أن تتأكد في كل الأوقات أنه لم يحدث أمر من شأنه تشويه مكانتها أو التقليل من الاحترام الواجب للشارة.
إن المبادئ المذكورة، وبخاصة المبادئ الأساسية، هي تلك التي تحدد أهداف الحركة، وهي القاعدة لعملها المحدد، ألا وهو المساعدة الطوعية لكل من يعاني وللضحايا المباشرين وغير المباشرين للنزاعات وضحايا الكوارث الطبيعية والاجتماعية.
إن السبب الرئيسي لوجود الصليب الأحمر والهلال الأحمر مُحدَّدٌ في ديباجة النظام الأساسي للحركة.
وتمتنع الجمعيات الوطنية عن إظهار الشارة عندما تمارس نشاطات لها فقط علاقة واهية بمهمتها الأصلية.

المادة 4

التمييز بين الاستخدامين
يجب تجنب أي خلط بين استخدام الشارة للحماية واستخدامها للدلالة. وفي النزاعات المسلحة يجب على الجمعيات الوطنية التي تواصل أنشطة زمن السلم أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية للتأكد من أن الشارة المستخدمة بهدف الدلالة والمبينة على الأشخاص أو الأشياء، تبين العلاقة مع الجمعية الوطنية فقط، وأنها ليست تكريساً لحق الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تكون الشارة على وجه الخصوص صغيرة الحجم نسبياً ولا توضع على علامات الأذرع أو على أسطح المباني. وعلى الجمعية الوطنية أن تحاول تطبيق القاعدة الأخيرة في زمن السلم حتى تتجنب منذ بداية النزاع أي خلط مع استخدام الشارة كوسيلة للحماية.
ولا يعود السبب في الخلط إلى تصميم الشارة بقدر ما يعود في المقام الأول إلى الظروف التي تُعرَض فيها. ولذلك يجب تجنب الخلط، وبخاصة في الحالات التي يجوز فيها أن تستخدم الشارة كوسيلة للحماية، مثل حالة النزاعات المسلحة. ومن أجل تفادي هذا الخطر، يُنصَح بأن تستخدم الجمعيات الوطنية كوسيلة للدلالة، كما هو المتبع حالياً في وقت السلم، شارة صغيرة الحجم نسبياً. ولنفس السبب يُنصح أيضاً بالامتناع في وقت السلم عن وضع الشارة على علامات الأذرع، أو على أسطح المباني أو حتى على الرايات. ومع هذا لا يستبعد استخدام شارة ذات حجم كبير في حالات معينة، مثلاً عندما يتطلب الأمر سهولة وسرعة في التعرف على العاملين في خدمة الإسعاف الأولي.

المادة 5

تصميم الشارة
تظل الشارة المستخدمة للحماية محتفظة بشكلها الأصلي، فعلى سبيل المثال لا يضاف أي شيء للصليب أو الهلال على أرضية بيضاء. ويستعمل الصليب المكون من جزءين أحدهما رأسي يعبر في منتصفه الجزء الثاني الأفقي. وبالنسبة لشكل واتجاه الهلال فهما ليسا محددين. كما يجب ألا يلمس الصليب أو الهلال أطراف الراية أو الدرع، ولا تكون درجة اللون الأحمر محددة، أما الأرضية فيجب أن تكون بيضاء دائماً.
ويجب أن تكون الشارة المستخدمة للدلالة مصحوبة باسم الجمعية الوطنية أو بالأحرف الأولى من الاسم. ويجب ألا تكون هناك رسومات أو كتابة على الصليب أو الهلال الذي يظل كل منهما العنصر الغالب على الشارة، على حين تظل الأرضية بيضاء دائماً.
وبموجب المادة 3 يسمح باستخدام الشارة لأهداف زخرفية، بمناسبة الاحتفال بالأحداث العامة، أو يسمح بوضعها على مواد تهدف إلي تطوير الجمعية الوطنية والحركة، مثل الأفلام والنشرات الإعلامية والميداليات والأوسمة والتذكارات الرمزية. ويسمح بحرية أكبر في التصميم لهذا النوع من الاستخدام بشرط ألا يكون محظوراً بموجب التشريع الوطني. إضافة إلى ذلك يجب أن تعرض الشارة المستخدمة كوسيلة للدلالة بأكبر قدر ممكن مع التصميم الزخرفي.
فيما يتعلق بالفقرة 1: يجب أن يكون تصميم الشارة واضحاً وذلك حتى يمكن التعرف بسهولة على الأشخاص والأشياء الذين يحق لهم استعمال الشارة وبالتالي حمايتهم بشكل فعال. ومع ذلك فإن الحماية لا تتوقف على الشارة، كما لا يعني وجود شخص غير مميز بالشارة أو مميز بشكل رديء حرمانه من حق الحماية بسبب ذلك.
فيما يتعلق بالفقرتين 2 و3: يجب التمييز بين استخدام الشارة للدلالة لبيان أن الشخص أو الشيء الذي يحملها مرتبط بالجمعية، واستخدامها للدلالة بهدف تطوير الجمعية الوطنية والحركة. ففي الحالة الأولى يكون التصميم الدقيق أمراً أساسياً وفي الحالة الثانية يسمح بحرية أكبر في التصميم، إذا لم ينجم عن ذلك التقليل من مكانة الشارة. وبالنسبة للحالة الثانية أيضاً، يعود الأمر إلى الجمعية الوطنية في اتخاذ قرار استناداً إلى التشريع الوطني والسياق الوطني، لمعرفة ما إذا كان السماح بهذا الاستخدام ممكناً أو مستحسناً.
وقد يتكون التصميم الأكثر حرية، على سبيل المثال، من صليب أحمر محدد بلون ذهبي، أو هلال مع ظلال متدرجة من اللون الأحمر، أو صليب مقصوص بشكل مناسب، أو شارة بلون ورسم متكرر. وعلى الجمعية ألا تضع هذا التصميم على المباني التي تستعملها أو على مراسلاتها حيث إن هذا هو إحدى الحالات النمطية للاستخدام للدلالة.

المادة 6

رؤية الشارة المستخدمة كوسيلة للحماية
يجب أن تكون الشارة المستخدمة كوسيلة للحماية مرئية بوضوح ويسهل التعرف عليها من أبعد مسافة ممكنة، وأن تكون كبيرة الحجم على قدر المستطاع، حسب الظروف القائمة، وعندما ينخفض مجال الرؤية ليلاً يجوز أن تنار وتضاء. كما يجب بقدر المستطاع صناعتها من مواد تساعد على سهولة التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية وأن تعرض على الرايات والأسطح المسطحة التي يمكن رؤيتها بقدر الإمكان من عدة اتجاهات ومنها الرؤية من الجو.

المادة 7

اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية
تضع الجمعية الوطنية الشروط التي تنظم استخدام الشارة في لائحة أو توجيهات داخلية.
وتتكون اللائحة أو التوجيهات على سبيل المثال من:
أ ما يتعلق باستخدام الشارة للحماية
- الإشارة إلى التشريع الوطني حول الموضوع وإلى اللائحة؛
- بيان السلطات المختصة التي يجوز لها السماح باستخدام الشارة؛
- قائمة بالتدابير الواجب اتخاذها في بداية النزاع لتجنب أي خلط مع استخدام الشارة للدلالة؛
- الشروط التي تنظم استخدام الشارة فيما يخص الجمعية الوطنية من أشخاص وأشياء.
ب ما يتعلق باستخدام الشارة للدلالة
- الإشارة إلى التشريع الوطني حول الموضوع وإلى اللائحة؛
- الشروط التي تنظم استخدام الشارة بواسطة أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء شباب الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛
- بيان الأشخاص الآخرين الذين ليسوا أعضاء في الجمعية الوطنية، ولكن دربتهم الجمعية الوطنية وسمحت لهم بحمل الشارة؛
- قائمة بمراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف التي يتم تشغيلها بواسطة طرف آخر مرخص له باستخدام الشارة؛
- أبعاد ونسب الشارة؛
- تفاصيل متعلقة باستخدام الشارة لجمع الأموال والتوعية بالأهداف واستخدامها على الميداليات وغيرها من التذكارات الرمزية؛
- القواعد التي تنظم الوثائق التي يحملها الأشخاص لتبرير استخدامهم للشارة، أو التي يحملها غيرهم من الأشخاص المسئولين عن مهمات مميزة بالشارة.

الفصل الثاني: استخدام الشارة للحماية

القسم الأول: مبادئ عامة

المادة 8

موافقة السلطات، والشروط المنظمة لاستخدام الشارة
قبل استخدام الشارة كوسيلة للحماية يجب أن تحصل الجمعية الوطنية على إذن بذلك من السلطة إضافة إلى تحديد القواعد المنظمة للاستخدام. ويجب أن تتخذ الجمعية الوطنية كل الإجراءات الضرورية للتأكد من احترام الأعضاء لهذه القواعد لكي يمكن تجنب أي خلط مع استخدام الشارة للدلالة.
تحاول الجمعية الوطنية، في وقت السلم، أن تحدد مع السلطة القواعد المنظمة لاستخدام الشارة للحماية، في حالة النزاع المسلح، بواسطة أفراد خدماتها الطبية وعلي معداتها الطبية. وبالنسبة لمخاطر الخلط، انظر المادة 4 أعلاه.
وفي الحالات التي لا يتيسر فيها من الناحية العملية أن تمنح السلطة إذنا )على سبيل المثال، في حالة وقوع اضطرابات خطيرة) وتكون الحاجة واضحة وماسة لاتخاذ إجراءات إنسانية، يجوز للجمعية الوطنية أن تباشر عملها بافتراض أن هذا الإذن قد تم منحه. وهذا يعود إلى أن مبدأ الإنسانية يتطلب مباشرة العمل دون تردد. وفضلاً عن ذلك فإن على الجمعية الوطنية ألا تخشى توقيع عقوبة عليها بموجب القانون الدولي حيث إن الهدف الرئيسي من القانون الدولي هو خدمه الجنس البشري، ولذا فإنه في حالة وجود حاجة ماسة إلى عمل إنساني فلا يجب أن نسمح لعوائق شكلية كتلك التي سبق ذكرها بأن تقف عقبة أمام اتخاذ المبادرة التي تتماشى بكل وضوح مع روح القانون. وهذه المسائل تنطبق على المواد 8 و9 و10 من اللائحة الحالية.

القسم الثاني : الأشخاص

المادة 9

أفراد الفريق الطبي التابع للجمعية الوطنية
يسمح للفريق الطبي التابع للجمعية الوطنية والمصرح له بحمل الشارة كوسيلة للحماية أن يظهرها خلال فترة ممارسته العمل بطريقة تكفل أقصى حد للرؤية.
ويحمل هؤلاء الأشخاص بطاقات إثبات الهوية الصادرة من السلطات المختصة لإيضاح هوياتهم.
فيما يتعلق بالفقرة 1: ينطبق على أعضاء الجمعية الوطنية صفة ووضع الفريق الطبي في حالة وجودهم بالخدمة تحت تصرف الخدمات الطبية للقوات المسلحة (المادة 26من الاتفاقية الأولى) أو عندما يكونون في أثناء إنجاز مهمتهم مخصصين كلية وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية (المادة 20 من الاتفاقية الرابعة).
ويخوِّل البروتوكول الأول للسلطة صلاحية منح الحق في استخدام الشارة كوسيلة للحماية لكل الأفراد العاملين في الخدمات الطبية المدنية. ويشمل ذلك أفراد الخدمات الطبية التابعين للجمعية الوطنية الذين لا تشملهم اتفاقيات 1949. ويرد في المادة 8(ج) من البروتوكول الأول تعريف لأفراد الفرق الطبية.
ويجب التأكيد على مدى رؤية الشارة خاصة عندما تكون مستخدمة في أراضٍ محتلة ومناطق يدور فيها قتال أو أصبح وشيك الوقوع فيها. راجع المادة 6 أعلاه.
فيما يتعلق بالفقرة 2: راجع المادتين 40 و41 والملحق الثاني من الاتفاقية الأولى والمادة 18(3) من البروتوكول الأول والمادتين 1 و2 من الملحق الأول للبروتوكول الأول. ويجوز للجمعية الوطنية، في حالة الضرورة، تذكير السلطة بواجبها تجاه إصدار بطاقات تحقيق الهوية لأعضاء الفريق الطبي التابعين للجمعية.

القسم الثالث : الأشياء

المادة 10

الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة للجمعية الوطنية
على الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة للجمعية الوطنية والمسموح لها من السلطة بإظهار الشارة كوسيلة للحماية، أن تقوم بذلك بطريقة تسمح بأقصى درجة للرؤية.
وبموجب الاتفاقيات فإن الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي تتضمن الوحدات الطبية والمؤسسات والمباني الطبية والمعدات الطبية ووسائل النقل (راجع الفصول 3 و5 و6 من الاتفاقية الأولى(. وبالنسبة للجمعية الوطنية يشمل ذلك المستشفيات وعربات الإسعاف والسفن المستشفيات والطائرات ومخازن المعدات الطبية عندما تكون تحت تصرُّف الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى المستشفيات المدنية التي تملكها الجمعية الوطنية وذلك بشرط أن تكون السلطة قد اعترَفَت بها وسمحت لها بإظهار الشارة )انظر المادة 18 من الاتفاقية الرابعة(.
ويسمح البروتوكول الأول للسلطة بمنح حق استخدام الشارة كوسيلة للحماية لكل الوحدات الطبية المدنية ووسائل النقل الطبي، بما في ذلك بالتالي الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة للجمعية الوطنية والتي لا تشملها اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويرد في المادة 8(ه) و(و) و(ز) من البروتوكول الأول تعريف محدَّد للوحدات الطبية والنقل الطبي ووسائل النقل الطبي.
وترد تعليقات مفصلة حول وضوح رؤية الشارة في المادة 42 من الاتفاقية الأولى والفصل الثاني من الملحق الأول للبروتوكول الأول.

المادة 11

قواعد محددة للتمييز بالشارة
توضع الشارة على السفن المستشفيات ومراكب الإنقاذ الساحلية التابعة للجمعية الوطنية بموجب المادة 43 من اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949. كما توضع الشارة على الطائرات الطبية التابعة للجمعية الوطنية تمشياً مع المادة 36 من الاتفاقية الأولى.
فيما يتعلق بالفقرة 1: بالنسبة للسفن المستشفيات ومراكب الإنقاذ الساحلية (أو ما يطلق عليها هذه الأيام اسم مراكب الإنقاذ بسبب حمولتها الكبيرة وقدرتها على الإبحار لمسافات بعيدة عن السواحل( يجب أن تحمل وثيقة من السلطة يعلن فيها أنها تعمل تحت إشراف هذه السلطة في أثناء تجهيزها أو إبحارها. ويجب نقل اسمها ومواصفاتها إلى كل أطراف النزاع، ولا يجوز الاستيلاء على السفن المستشفيات ومراكب الإنقاذ. وتنص المادة 43 من الاتفاقية الثانية على قواعد أكثر تفصيلاً حول عملية وضع العلامة المميزة. انظر أيضاً نص المواد 22 إلى 35 من الاتفاقية الثانية والمواد 3 إلى 11 من الملحق الأول للبروتوكول الأول.
إضافة إلى ذلك فطبقاً للمادة 23 من البروتوكول الأول فإن السفن والطائرات الأخرى التابعة للجمعية الوطنية والتي تستخدم بشكل مؤقت أو دائم للأغراض الطبية يجب أن تحمل العلامة المميزة بما يتفق مع أحكام المادة 43(2) من الاتفاقية الثانية. وهذه السفن والمراكب ليست مستثناة من الاستيلاء عليها.
فيما يتعلق بالفقرة 2: الأحكام ذات الصلة هي المواد 36 من الاتفاقية الأولى و39 من الاتفاقية الثانية، و22 من الاتفاقية الرابعة، والمواد من 24 إلى 31 من البروتوكول الأول و5 إلى 13 من الملحق الأول للبروتوكول الأول.

المادة 12

إشارات تمييزيه اختيارية
بالإضافة إلى الشارة يجوز للجمعية الوطنية، بعد الحصول على موافقة السلطة، العمل علي تحسين سُبُل التعرف على الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة لها باستخدام إشارات تمييزية اختيارية من قبيل إشارة الضوء الأزرق والإشارات اللاسلكية والوسائل الإلكترونية للتعرف على الهوية.
ونجد اللائحة المتعلقة بالإشارات التمييزية في:
- الملحق الأول للبروتوكول الأول، المواد 5 إلى 8؛
- الوثيقة 9051 (الأضواء الزرقاء) من الدليل الفني لصلاحية الطيران الذي أصدرته المنظمة الدولية للطيران المدني؛
- القسم الثاني من المادة 40 والقسم الثالث من المادة N 40 (النقل الطبي) المتعلقان بلائحة الاتصال اللاسلكي الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
- الفصل الرابع عشر من المدونة الدولية للإشارات التي أصدرتها المنظمة الدولية للملاحة البحرية.

المادة 13

التمييز بالشارة في وقت السلم
بعد موافقة السلطة، يجوز للجمعية الوطنية أن تستخدم في وقت السلم الشارة والإشارات التمييزية الاختيارية للتعرف على وسائل النقل والوحدات التي يكون من المقرر استخدامها في المهام الطبية حينما ينشب نزاع مسلح.

القسم 4 : قواعد محددة

المادة 14

الاستخدام المتزامن للشارة كوسيلة للحماية وكوسيلة للدلالة
يجوز للجمعية الوطنية أن تصرح لأعضائها بعرض الشارة كوسيلة للدلالة مع اسمها، في نفس الوقت الذي يستخدمون فيه الشارة كوسيلة للحماية، ما لم تقرر السلطة خلاف ذلك.
وبموجب الشروط ذاتها فإن الأشياء الموضوعة تحت تصرُّف السلطة يجوز أيضاً أن تحمل الشارة مع اسم الجمعية.
وفي مثل هذه الحالات تكون الشارة المستخدَمَة كوسيلة للدلالة ذات حجم صغير وكذلك اسم الجمعية الوطنية.

المادة 15

الجمعية الوطنية التابعة لدولة محايدة أو تابعة لدولة أخرى ليست طرفاً في النزاع
على أي جمعية وطنية تابعة لدولة محايدة أو تابعة لدولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، تعتزم تزويد أي طرف في النزاع بفريق طبي أو معدات طبية، أن تحصل مسبقاً على موافقة كل من الطرف السابق ذكره والسلطات المختصة في دولتها. وتُحدَّد القواعد المنظمة لاستخدام الشارة للحماية بواسطة هذا الطرف في النزاع، ويجوز عرض الشارة على الأشياء والأشخاص المكلفين بمهمة منذ لحظة مغادرتهم لأداء هذه المهمة.
بالنسبة لهذه المسألة راجع المادة 27 من الاتفاقية الأولى.

الفصل الثالث : استخدام الشارة للدلالة

القسم الأول : الأشخاص

المادة 16

أعضاء وموظفو الجمعية الوطنية
يجوز لأعضاء وموظفي الجمعية الوطنية أن يحملوا الشارة في وقت العمل فقط، وتكون عادة من الحجم الصغير.
وفي حالة وجود أعضاء الجمعية خارج العمل، يجوز لهم حمل شارة ذات حجم صغير جداً، في شكل دبوس للزينة أو علامة مميزة مثلاً.
ويجب أن يظهر اسم الجمعية الوطنية أو الحروف الأولى من اسمها مصحوبا بالشارة، إلا في الحالات الاستثنائية.
فيما يتعلق بالفقرة 1: على الرغم من أن الشارة المستخدمة للدلالة تكون عادةً ذات حجم صغير، إلا أنه يجوز أحياناً استعمال شارة ذات حجم كبير خاصة عندما يُقصَد بها تسهيل التعرف على العاملين في خدمات الإسعاف الأولي )انظر المادة 4 السابق ذكرها والتعليقات عليها).
فيما يتعلق بالفقرة 2: في هذه الحالة يجب أن تكون الشارة ذات حجم صغير جداً لأن استعمالها لا يتعلق بأي نشاط محدد يجري باسم الجمعية.
فيما يتعلق بالفقرة 3: كقاعدة عامة ينبغي التعرف على المتطوعين على أساس انهم أعضاء في الجمعية الوطنية، وعلى الرغم من ذلك فإنه ينبغي السماح لهم في بعض الحالات بأن يستغنوا عن استخدام اسم الجمعية أو الحروف الأولى من اسمها ووضعها إلى جانب الشارة، على سبيل المثال خلال الاضطرابات الداخلية عندما تعوق هذه العلامات القيام بالعمل.

المادة 17

أعضاء شباب الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
تطبق أحكام المادة 16 المذكورة أعلاه ويجب أن تكون الشارة مصحوبة بالكلمات "شباب الصليب الأحمر" أو "شباب الهلال الأحمر" أو الحروف الأولى من الأسماء "RCY ".

المادة 18

أشخاص آخرون مخوَّلون من الجمعية الوطنية بحمل الشارة
يجوز للجمعية الوطنية أن تُخوِّل، بموجب شروط منصوص عليها في لائحتها الداخلية، أشخاصاً من غير أعضاء الجمعية الوطنية، من الذين أكملوا دراسة مناهجها واجتازوا اختباراتها، بحمل شارة ذات حجم صغير جداً تكون مصحوبة باسم الجمعية الوطنية أو الحروف الأولى من اسمها، على سبيل المثال في شكل دبوس زينة أو علامة مميزة. وغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص من العاملين في الإسعاف الأولي أو من الممرضين والممرضات، وذلك حتى يمكن جذب اهتمام الجمهور.

القسم 2 : الأشياء

المادة 19

المباني والعقارات التي تستخدمها الجمعية الوطنية
يجوز عرض الشارة، مصحوبة باسم الجمعية الوطنية، على المباني والعقارات التي تستخدمها الجمعية، سواء كانت ملكاً لها أو غير ذلك.
وعندما يكون جزء من المبني فقط مستخدما بواسطة الجمعية الوطنية فإن الشارة تظهر فقط على ذلك الجزء الذي تشغله الجمعية.
وفي حالة نشوب نزاع مسلح، تكون الشارة صغيرة الحجم نسبياً ولا تعرض على أسطح المباني وذلك حتى يمكن تجنب أي خلط مع الشارة المستخدمة كوسيلة للحماية.
فيما يتعلق بالفقرة 2: عندما تشارك الجمعية الوطنية أشخاصاً آخرين أو جمعيات أخرى في نفس المبنى، يجب عليها التأكد من أن أنشطة جيرانها ليست سبباً في إهدار كرامة الشارة بشكل غير مباشر.
فيما يتعلق بالفقرة 3: فيما يخص مخاطر الخلط، انظر المادة 4 أعلاه.
المادة 20

المباني والعقارات التي تملكها الجمعية الوطنية دون أن تشغلها
يجب ألا تضع الجمعية الوطنية الشارة على المباني أو العقارات التي تملكها دون أن تشغلها بسبب تأجيرها أو إعارتها إلى طرف آخر.

المادة 21

المستشفيات ومراكز الإسعاف (1) ووسائل النقل التابعة للجمعية الوطنية
الشارة المصحوبة باسم الجمعية الوطنية يجوز أن تظهر على المستشفيات ومراكز الإسعاف التي تديرها الجمعية، وعلى وسائل النقل وبخاصة سيارات الإسعاف التي يستخدمها الأعضاء والموظفون. ومع مراعاة المادة 13، فإن الشارة المستخدمة لهذا الغرض يجب أن تكون صغيرة نسبياً في حجمها حتى يمكن تجنب، في حالة نشوب نزاع مسلح، الخلط بينها وبين الشارة المستخدمة كوسيلة للحماية.
وبالنسبة للمستشفيات، يجب ملاحظة أن استخدام الشارة للدلالة مقصور بشكل خاص على المستشفيات التابعة للجمعية الوطنية. وعلى كل، يجب ألا ننسى أن المستشفيات التي تعتزم السلطة التصريح لها بإظهار الشارة كوسيلة للحماية في وقت النزاع المسلح، يجوز لها بموافقة السلطة، أن تضع طبقا لذلك العلامات المستخدمة حالياً في وقت السلم (انظر المادتين 10 و13 المذكورتين أعلاه).
وحتى يمكن تجنب أي إساءة للاستخدام، فإن على الجمعية الوطنية أن تزيل أو تغطي الشارة واسمها من على وسائل النقل التابعة لها في حالة إعارتها لمنظمات أخرى.
بالنسبة لمخاطر الخلط، انظر المادة 4 المذكورة أعلاه.

المادة 22

مراكز الإسعاف (2) وسيارات الإسعاف التي يستعملها أو يشغلها طرف آخر
يجوز للجمعية الوطنية أن تسمح لطرف آخر باستخدام الشارة في وقت السلم، وبما يتماشى مع التشريع الوطني، لوضع الشارة على مراكز الإسعاف التي يقتصر استخدامها على تقديم العلاج المجاني، وعلى سيارات الإسعاف.
وتمنح الجمعية الوطنية هذا التصريح مقابل الحصول على حق الإشراف بشكل منتظم على استخدام الشارة وعلى أن تحتفظ بحقها في سحب هذا التصريح في كل الأوقات وبأثر مباشر.
تسمح المادة 44(4) من الاتفاقية الأولى بوضع العلامات على عربات الإسعاف وعلى مراكز الإسعاف المخصصة بشكل تام لتقديم العلاج المجاني.
ولقد دلت التجربة على أن هذه القاعدة المتعلقة بالعلاج المجاني تُفسَّر غالباً بشيء من المرونة. كما أن تقديم العلاج يكون أمراً مقبولاً ومتمشياً مع روح الاتفاقية، بقدر ما يكون غير مشروط بحال من الأحوال بدفع مقابل مادي وأن يكون الهدف منه هو مساندة فكرة الخدمة الطوعية المرتبطة بالحركة.

القسم الثالث: نشر التوعية وجمع الأموال

المادة 23

الحملات والأحداث التي تنظمها الجمعية الوطنية
يجوز للجمعية الوطنية أن تستخدم الشارة لدعم الحملات والأحداث التي تنظمها للتعريف بأنشطتها وللتوعية بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الحركة الأساسية أو لجمع الأموال، وذلك في حدود المواد 2 إلى 5 من اللائحة.
وعندما تظهر الشارة على مطبوعات أو أشياء أو مواد إعلامية في هذه الحملات يجب أن تكون مصحوبة، على قدر الإمكان من الناحية العملية، باسم الجمعية أو بنبذة مكتوبة أو رسم إعلامي. ولا ينبغي أن توحي هذه الأشياء بوجود أي حماية من القانون الدولي الإنساني أو الانتماء إلى الحركة، أو تسمح بحال من الأحوال بإساءة الاستخدام في مرحلة زمنية لاحقة. ويلزم أن يكون هذا الشيء المستخدم من حجم صغير أو يكون على الأقل مصنوعاً من مواد سريعة التلف.
ويجوز للجمعية الوطنية التي تتعاون مع شركة تجارية أو منظمة أخرى في حملة جمع التبرعات أو زيادة التوعية بأنشطتها أن تُظهر العلامة التجارية لهذه الشركة أو علامتها المسجلة أو اسمها على السلع التي تستخدمها الجمعية أو على المطبوعات الإعلامية لهذه الشركة أو السلع التي تبيعها وذلك بشرط الالتزام بالشروط الآتية:
(أ) عدم الخلط في ذهن الجمهور بين أنشطة الشركة أو نوعية منتجاتها وبين الشارة أو الجمعية الوطنية نفسها؛
(ب) يجب أن تحتفظ الجمعية الوطنية بحق الإشراف على الحملة بشكل تام وبخاصة فيما يتعلق بالسلع التي توضع عليها العلامة التجارية للشركة أو علامتها المسجلة أو اسمها ومكان وشكل وحجم هذه العلامة المميزة؛
(ج) يجب أن تكون الحملة مرتبطة بنشاط خاص وتكون، كقاعدة عامة، محدودة في مدتها الزمنية ومنطقتها الجغرافية؛
(د) يجب ألا تمارس الشركة المعنية أنشطة تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها أو ما يعتبره الجمهور أمراً مشكوكاً فيه ومثيراً للجدل؛
(ه) يجب أن تحتفظ الجمعية الوطنية بحقها في إلغاء التعاقد مع الشركة المعنية عندما ترى ضرورة ذلك، وفي أقرب وقت، إذا ما تسببت أنشطة الشركة في الإساءة إلى مكانة الشارة والاحترام الواجب نحوها؛
(و) يجب أن تحصل الجمعية الوطنية من جراء هذه الحملة على عائد مادي ومالي مناسب، وذلك دون تعريض استقلال الجمعية للخطر؛
(ز) يجب أن يكون العقد بين الجمعية الوطنية وشريكها محرراً كتابياً؛
(ح) يجب أن توافق الإدارة المركزية للجمعية الوطنية على هذا العقد.
ويجوز للجمعية الوطنية أن تسمح للشركات التجارية والمنظمات الأخرى بأن تذكر في مطبوعاتها الإعلامية أنها قد تبرعت للجمعية الوطنية أو أسهمت في أعمالها.
ويجوز أيضاً للجمعية لوطنية أن تصرح للشركة التجارية بأن تذكر على منتجاتها أنه سوف يتم التبرع بكل العائد من بيعها أو بجزء منه للجمعية. ومثل هذا التصريح يكون، في كل الأحوال، متوقفا على الالتزام الكامل بالشروط الموضحة في الفقرة السابقة، والفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز)، و(ح).
وتحتفظ الجمعية الوطنية لنفسها بالحق، خلال الحملة الإعلامية، في التفتيش على حسابات الشركة المتعلقة بهذه الحملة. وإضافة إلى ذلك فإن على الجمعية الوطنية أن تراقب بعناية الطريقة التي تصف بها الشركة مساعدتها في مطبوعاتها الإعلامية و منتجاتها المذكورة سابقاً. وينطبق نفس الشيء على أي صور فوتوغرافية أو أي مواد مرئية أخرى يجري استخدامها في نطاق الحملة الإعلامية. ولا تسمح الجمعية بعرض شارتها على سلع معروضة للبيع. إلا أنه يجوز لها السماح بعرضها على المطبوعات الإعلامية مع اتخاذ أقصى درجات التحفظ، وبشرط أن تكون الشارة من ذات الحجم الصغير ومصحوبة بشرح واضح عن المساعدة التي تتلقاها الجمعية.
وينبغي للجمعية الوطنية التأكد من أن الشروط التي تنظم استخدام الشارة هي جزء أساسي من عقدها مع الشركة، وأن أي تعمد لمخالفة تلك الشروط يخول للجمعية الحق في فسخ العقد فوراً دون أدنى مسؤولية عن أي تعويضات مقابل ذلك.
فيما يتعلق بالفقرة 1: نستنتج من الإشارة إلى المادة 3 المذكورة أعلاه أنه يجوز في حملة جمع الأموال استخدام الاسم والشارة بغرض بيع منتج ما أو أداء خدمة مؤقتة مثلاً دون الترويج بشكل دائم أو طويل المدى لهذا المنتج، خاصة إذا كانت هذه الخدمة لا ترتبط بالأنشطة التقليدية للحركة أو تنافس خدمات مشابهة أخرى على أساس تجاري. والهدف من ذلك هو منع بيع سلع أو خدمات الجمعية الوطنية أو تحويل الأحداث التي تنظمها إلى أحداث تجارية بدلاً من دورها الرئيسي في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.
فيما يتعلق بالفقرة 2: تضم هذه المطبوعات الإعلامية التي توزع أو تباع للجمهور مواد مطبوعة وأشياء من كل الأنواع : نشرات إعلامية، منشورات، ملصقات، طوابع تذكارية، أفلام، أقلام رصاص … الخ. وبسبب ما قد تؤدي إليه الملابس والرايات والأعلام من تشويش وخلط مع الراية المستخدمة كوسيلة للحماية في حالة نشوب نزاع مسلح، يجب التأكد من أن الشارة مصحوبة باسم الجمعية الوطنية أو نص خطي أو رسم إعلامي.
فيما يتعلق بالفقرة 3: إن الأحكام العامة الموضحة في الفقرتين الأولى والثانية تنطبق بوضوح على الحالات المحددة المذكورة في الفقرة 3 ويحظَر بموجب القانون الدولي الإنساني )المادة 53 من اتفاقية جنيف الأولى( استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو اسميهما من قبل أفراد أو جمعيات أو مؤسسات أو شركات سواء كانت عامة أو خاصة. ومع ذلك يجوز للجمعية الوطنية أن تذكر أنها تلقت مساعدة معينة من شركة تجارية أو منظمة أخرى. ويرجع ذلك إلى أن الإصرار على عدم إعلان أسماء المتبرعين بهذه المساعدة يعني أن الجمعية الوطنية سوف تفقد جانباً كبيراً من مصادر تمويلها أو المزايا الأخرى التي تحصل عليها. ومع هذا فإنه من الأهمية بمكان أن تراقب الجمعية الوطنية عن قرب الطريقة التي يذاع بها خبر هذه المساعدة بحيث تتجنب أي إساءة استخدام أو مخاطر الخلط في ذهن الجمهور. والشروط المحددة في الفقرة 3 تقدم توجيهات دقيقة في هذا الخصوص.

الفقرتان الفرعيتان أ و ب:
إنه لأمر بالغ الأهمية أن نتجنب أي بلبلة أو خلط في ذهن الجمهور بين الشركات التجارية من ناحية والشارة أو الجمعية الوطنية نفسها من الناحية الأخرى. لذا فعندما تعلن الجمعية الوطنية عن تلقيها مساعدات من شركة تجارية في إحدى الحملات (على سبيل المثال عن طريق إنتاج مطبوعات أو سلع أخرى)، يجب أن تتأكد من أن الدور الذي تقوم به هذه الشركة محدد بوضوح وأن وجود الشارة لا يمكن تفسيره بحال من الأحوال كضمان لجودة السلعة. ويجب أن تتأكد الجمعية أيضاً أن الاسم أو العلامة التجارية للشركة أو العلامة المسجلة موضوعة في حجم يتناسب مع بقية مواد العرض.

الفقرة الفرعية (ج):
يجوز للجمعية الوطنية ألا تدخل الشركة في كل أنشطتها وتكتفي بإشراكها فقط في برامج محددة. ويجب أن يتحدد منذ البداية فترة مشاركتها مع هذه الشركة بحيث لا تزيد الفترة على ثلاث سنوات. فضلاَ عن ذلك يجب أن تكون هذه المشاركة قاصرة على حدود البلد التابعة له الجمعية ما لم يكن هناك اتفاق مع الجمعية الوطنية)أو الجمعيات الوطنية) لدولة أخرى حول اختيار أي من البلدين لتنظيم هذه الحملة.

الفقرة الفرعية (د):
قد تمارس بعض الشركات أنشطة تتعارض مباشرة مع أهداف الحركة) على سبيل المثال صناعة أو بيع الأسلحة، صناعة التبغ، الكحوليات ومنتجات تتسبب بوضوح في إضرارٍ للبيئة). لذا يجب تجنب الربط بين هذه الأسماء أو العلامات المسجلة لمثل هذه الشركات والجمعية الوطنية.

الفقرة الفرعية (ه):
قد ترتبط الجمعية الوطنية مع شركة تجارية لا تمارس في الظاهر أنشطة مخالفة لمبادئ الحركة ثم تتضح بعد ذلك أمور كانت خافية على الجمعية الوطنية عند توقيع الاتفاق(تلوث خطير تتسبب فيه هذه الشركة على سبيل المثال). ويتطلب الأمر بالتالي أن تتمكن الجمعية الوطنية من وضع حد لتعاملها مع الشركة بأسرع وقت ممكن.

الفقرة الفرعية (و):
يعتبر وجود الضامن أمراً بالغ الأهمية ويجب أخذه في الاعتبار خاصة عند الدخول في تعاقدات كبيرة، وعندما ترى الجمعية الوطنية المعنية أنها يمكن أن تحصل على مزايا مادية كبيرة. وفي كل الأحوال، يجب على الجمعية أن تتأكد من أن المزايا التي يمكن أن تحصل عليها لن تجعلها تعتمد على هذه الشركة. ويجب ألا تزيد المكاسب المالية على نسبة معينة من الموارد الكلية للجمعية (20 في المائة كحد أقصى على سبيل المثال).

الفقرة الفرعية (ز):
ينبغي أن يحرر عقد مكتوب بين الجمعية الوطنية والشركة أو المنظمة المتعاقدة متضمناً شروط وأحكام الاتفاق بينهما.

الفقرة الفرعية (ح):
قبل التوقيع على الاتفاق بين الجمعية الوطنية والشركة أو المنظمة المتعاقدة، يجب أن تناقش هذا الاتفاق الهيئة المسؤولة عادة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الجمعية الوطنية.
فيما يتعلق بالفقرة 4: حتى تتفادى الجمعية الوطنية ضياع جانب كبير من مصادر تمويلها، يجوز لها أن تُخوِّل شركة تجارية أو منظمة أخرى تكون قد أسهمت في أعمال الجمعية بأن تذكر تلك المساعدة المادية في مطبوعاتها الإعلامية أو على منتجاتها المعروضة للبيع والتي يتم التبرع بإيراداتها بالكامل أو جزئياً للجمعية الوطنية.
وحيث إن ذلك قد يسفر عن مخاطر كبيرة بإساءة الاستخدام فإنه يجب الالتزام بدقة بالشروط المذكورة في الفقرة 3 (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح).
إضافة إلى ذلك، يجب أن تتأكد الجمعية الوطنية من أن يبقى هذا الإعلان عن المساعدة للجمعية في طي الكتمان حتى لا يؤدي ذلك إلى خلط وإرباك. وعلى الرغم من أنه يجوز استنساخ الشارة على المواد الإعلامية للشركة إلا أنه يُحظَر عرضها على المنتجات أو السلع المعروضة للبيع حيث إنها تكون مصممة غالباً لتدوم فترة طويلة كما أن الجمعية الوطنية لا تملك الحق في الإشراف على استعمالها.
وفي حالة الترخيص باستنساخ الشارة على المواد الإعلامية، يجب أن تكون الشارة من الحجم الصغير وأن يصحبها شرح يساعد الجمهور على أن يفهم بوضوح العلاقة بين الجمعية الوطنية والشركة أو المنظمة المتعاقدة.
إضافة إلى ذلك فإن على الجمعية الوطنية أن تحتفظ بحقها في مراقبة حسابات الشركة الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالحملة الإعلامية. ويجوز للجمعية أن تمارس بنفسها هذا الحق أو بواسطة مؤسسة متخصصة، على سبيل المثال مؤسسة لمراجعة الحسابات..
وختاماً، فإنه بالإضافة إلى حق الإلغاء المنصوص عليه في المادة 23(3)(ه)، تحتفظ الجمعية الوطنية بحقها في إنهاء التعاقد فوراً دون أدنى مسئولية قانونية عن دفع أي تعويضات، وذلك في حالة انتهاك الشركة أو المنظمة المتعاقدة بشكل متعمد للشروط المنظمة لاستخدام الشارة.

المادة 24

مطالبة طرف آخر باستخدام الشارة
باستثناء الحالات المذكورة في المواد 18 و22 و23 أعلاه وتلك المنصوص عليها في المادة الحالية بقصد تطوير أنشطة الجمعية والحركة، يجوز للجمعية الوطنية ألا تفوض طرفاً آخر في استخدام الشارة.
ويجوز للجمعية الوطنية أن توافق على طلب وضع الشارة على السلع التي تباع في الأسواق إذا كانت هذه السلع تمثل أشخاصا أو أشياءً يجوز لها أن تبرز الشارة، طبقاً لاتفاقيات جنيف، إما كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة، وبشرط ألا توضع الشارة إلى جانب العلامة التجارية الخاصة بالشركة المعنية. وينبغي أن يكون التفويض مشروطاً بزمن محدد وعدد معين من السلع. ويجوز دفع مبالغ مالية مقابل ذلك وإن كان الهدف الرئيسي يظل نشر التوعية بالقانون الدولي الإنساني أو نشاطات الجمعية الوطنية والحركة.
ويجوز للجمعية الوطنية أن تسمح باستخدام الشارة بواسطة المؤسسات التي لا تعمل من أجل أهداف تجارية بل لمجرد التعريف بالأنشطة التي تقوم بها الجمعية والحركة.
ويتعين على الجمعية الوطنية أن تطالب بتزويدها بالتسهيلات اللازمة للإشراف على استخدام الشارة في أي وقت، مع إمكان سحب تفويضها بأثر فوري.
فيما يتعلق بالفقرة الأولى: يتضح بالتالي أنه باستثناء الحالة المذكورة أعلاه، يجوز للجمعية الوطنية ألا ترخص لطرف آخر باستعمال الشارة. واستعمال كهذا يتطلب وجود إشراف دقيق من جانب الجمعية الوطنية، ويجب أن يظل حالة استثنائية بالتالي .
فيما يتعلق بالفقرة 2: يمكن أن تكون هذه، على سبيل المثال، نماذج مصغرة من عربات الإسعاف العسكرية أو تماثيل مصغرة تمثل أعضاء الخدمات الطبية العسكرية أو الخدمات الطبية التابعة للجمعية الوطنية. ويظل التفويض صالحا فقط في دولة الجمعية الوطنية التي منحته، إلا في حالة إبرام اتفاق مع جمعية (أو جمعيات) وطنية تابعة لدولة أو عدة دول. فضلاً عن ذلك يجب أن تأخذ الجمعية الوطنية في اعتبارها أنها بمنح مثل هذا التفويض فإنها لا تحابي شركة على حساب الشركات الأخرى. وحتى عندما لا يمنح تفويض باستخدام الشارة مقابل مساهمة مالية فإن القواعد التي أرستها المادة 23 بخصوص احترام الشارة هي التي تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة الحالية.
وبالمثل يجب على الشركات التي ترغب في استخدام الشارة حتى لو كانت لأغراض غير مالية، أن تطلب من الجمعية الوطنية الإذن بذلك، وتنطبق على هذه الحالة الشروط العامة المذكورة في المادة 23.
فيما يتعلق بالفقرة 3: يجوز للجمعية الوطنية أن تمنح تفويضاَ لمؤسسات مثل الجمعيات والهيئات التي تهدف إلى تطوير أنشطة الجمعية أو الحركة إلا أنها – لأسباب ملائمة أو لبعض الأسباب القانونية (على سبيل المثال، لأسباب ضريبية) تشكل هيئات قانونية مستقلة عن الجمعية الوطنية. ويجب أن نلاحظ أن هذه المؤسسات يحق لها استخدام الشارة فقط للتعريف بأنشطة الجمعية أو الحركة وتطويرها، وليس بسبب أعضائها كما يعتقد البعض. لذا يلزم أن تُشرِف الجمعية الوطنية بكل دِقة وحزم على استخدام الشارة (انظر الفقرة الرابعة المذكورة أعلاه).

القسم الرابع : قواعد محددة

المادة 25

التعاون مع منظمات أخرى
بالإضافة إلى الحالات المذكورة في المادتين 23 و24 يجوز للجمعية الوطنية في الحالات الاستثنائية استخدام الشارة، مصحوبة بشارة منظمة إنسانية أخرى وذلك في حالة تنفيذ مشروع محدد وبشرط أن يتم الاستعمال بتحفظ وألا يؤدي إلى خلط في أذهان الجماهير بين الجمعية الوطنية والمنظمة الأخرى.
ومن ناحية المبدأ فإن الجمعية الوطنية يجب ألا تستخدم الشارة مصحوبة بشارة منظمة أخرى بل يجب أن تبحث بجد عن وسيلة أخرى لتجنب هذا الإجراء واللجوء إلى الاستخدام المشترك فقط في الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية أو بحملات التوعية (على سبيل المثال في المطبوعات المشتركة). وفي مثل هذه الحالات يجوز فقط استخدام الشارة للدلالة.

المادة 26

الميداليات والتذكارات الرمزية
يجوز ظهور الشارة على الميداليات أو التذكارات الرمزية التي تمنحها الجمعية الوطنية، بشرط أن تظهر مع اسمها مصحوباً، إن أمكن، بكلمات قليلة تصِف الغرض من الميدالية أو تعرف بالخدمات التي تُقدَّم، ويجوز أن يكون تصميمها زخرفياً، طبقاً للشروط المذكورة في المادة الخامسة، الفقرة الثالثة، المذكورة أعلاه.

المادة 27

شحنات الإغاثة
يجوز للجمعية الوطنية أن تستخدم الشارة مصحوبة باسمها أو بالحروف الأولى من اسمها لتمييز شحنات الإغاثة المرسلة بالقطارات أو براً أو بحراً أو جواً إلى ضحايا النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. وعلى الجمعية الوطنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إساءة الاستخدام.
ومن الضروري أن نلاحظ أن هذا الحق ينطبق فقط على شحنات الإغاثة نفسها، حتى يمكن التعرف على بلد المنشأ وليس على وسيلة النقل المُستَخدَمة.

الحواشي:
(1) تنص كل من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن علامات وإشارات الطريق المعتمدة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1968، والاتفاقية الأوروبية المكملة لها والمعتمدة في جنيف في 1 مايو/أيار 1971، على وجود علامَتَي طريق تعرضان الشارة:
أ – العلامة الخاصة ب"مراكز الإسعاف الأولي" (F,1a) التي تتكون من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء، والكل محاط بإطار أزرق. وحيث إن هذا هو استخدام الشارة للدلالة، فإنه يتعين على الجمعية الوطنية أن تطلب من السلطات أن تميز بها فقط مراكز الإسعاف التي تديرها أو ترخص لها بالعمل؛
ب – علامة "المستشفى" (E,12b) التي تتكون من صليب أحمر أو هلال أحمر على أرضية زرقاء وقاعدة بيضاء. وحيث إن هذا يُعَد إساءة استخدام للشارة، فإنه يتعين على الجمعية الوطنية أن تطلب من السلطات أن تستعمل العلامة الأخرى للمستشفى وهي (E, 12a). وقد نُصَّ على هذه العلامة في كلتا الاتفاقيتين، وهي على شكل حرف H أبيض اللون على أرضية زرقاء.
(2) انظر (1) المادة 21.

وثائق في أقسام أخرى
القانون الإنساني\التنفيذ الوطني\المواضيع الرئيسية\الشارةا
حول اللجنة الدولية للصليب الأحمر


الانتقال إلى رأس الصفحة
صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
© 2010 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
31-08-1992