©ICRC/M. Naamani/ref. lb-n-00269-15
تتضمن المعاهدات الدولية منذ زمن طويل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحد من حرية الدول في استخدام الأسلحة. ونجد أكثر الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في لائحة لاهاي الصادرة عام 1907, وفي المعاهدتين الأكثر حداثة اللتين دونتا في عام 1977, وهما البروتوكولان الإضافيان.
وإضافةً إلى هذه القواعد العامة التي تطبق على نحو عام على جميع الأسلحة وأساليب الحرب, يوجد عدد من المعاهدات يطبق على أسلحة محددة, مثل البروتوكولات الأربعة الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 الخاصة بالأسلحة التقليدية (التي تضع قواعد على وجه الخصوص لاستخدام الألغام والأسلحة الحارقة وأسلحة الليزر المسببة للعمى) أو اتفاقية أوتاوا لعام 1997 التي تحظر الألغام المضادة للأفراد.
الأساس القانوني البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف, المواد من 35 إلى 60
البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف, المواد من 13 إلى 16
اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907
البروتوكولات الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة التقليدية: الأول, والثاني, والثالث, والرابع, والخامس
انظر أيضا الأقسام التالية:
الأسلحة والقانون الدولي الإنساني
التعريف بالقانون الإنساني بين أفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرهم من حملة السلاح