• طيار بريطاني غريق يطلب المساعدة، الحرب العالمية الثانية. اتسع نطاق الحماية المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الثانية ليشمل الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظى حاليًا بتوقيع دول العالم، وبروتوكولاتها الإضافية أساس القانون الدولي الإنساني.
    • 1949- حماية الغرقى

      طيار بريطاني غريق يطلب المساعدة، الحرب العالمية الثانية. اتسع نطاق الحماية المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الثانية ليشمل الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظى حاليًا بتوقيع دول العالم، وبروتوكولاتها الإضافية أساس القانون الدولي الإنساني.
      © مكتبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ hist-00553-19
  • لاجئوون من كوزارا، يوغسلافيا (البوسنة والهرسك حاليًا)، الحرب العالمية الثانية. لا تشمل الحماية المكفولة بموجب المعاهدات التي اعتمدت قبل عام 1949 سوى المقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 أخذت بعين الاعتبار المعاناة الرهيبة التي عاشها المدنيون خلال الحرب العالمية الثانية وتكفلالحماية للمدنيين، لا سيمافي الأراضي المحتلة.
    • 1949- حماية المدنيين

      لاجئوون من كوزارا، يوغسلافيا (البوسنة والهرسك حاليًا)، الحرب العالمية الثانية. لا تشمل الحماية المكفولة بموجب المعاهدات التي اعتمدت قبل عام 1949 سوى المقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 أخذت بعين الاعتبار المعاناة الرهيبة التي عاشها المدنيون خلال الحرب العالمية الثانية وتكفلالحماية للمدنيين، لا سيمافي الأراضي المحتلة.
      © مكتبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ hist-01330-47
  • دريسدن، ألمانيا، بعد عمليات قصف شباط/ فبراير 1945. أثارت عمليات القصف الجوي الضخمة التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية مسألة حماية الأعمال الفنية والتراث الثقافي للشعوب أثناء الحرب. تحظر اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها استهداف الممتلكات الثقافية وتلزم المقاتلين بالامتناع عن الإضرار بهذه الممتلكات.
  • روزارو – السلفادور، 1980. قافلة تابعة للصليب الأحمر في السلفادور تستعد لتوزيع مواد الإغاثة على النازحين بسبب الحرب بين الحكومة وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.
  • بين كمبالا ولويرو، أوغندا، 1986.جندي يبلغ من العمر 12 عامًا، وهو فرد في جيش المقاومة الوطنية. تكفل اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1989 الحقوق الأساسية للأطفال. ويتمتع الأطفال بالحماية المكفولة بموجب المادة 38 في حالة النزاع المسلح، والتي تحظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. ويعد البروتوكول المؤرخ في عام 2000 استكمالاً لها ويحظر تحديدًا قيام الجماعات المسلحة بتجنيد الأطفال دون الثمانية عشرة عامًافي أي ظرف من الظروف.
  • باتامبانغ، كمبوديا. وطأت قدم خان كيو وهو في ربيعه العاشر لغمًا أثناء عبور إحدى مزارع الأرز مع أبقاره. وتكرر نفس الحادث مع تون تاو البالغ من العمر أربعة عشر عامًا أثناء جمعه للحطب. لا تميز الألغام المضادة للأفراد بين المدنيين والمقاتلين وتستمر في حصد الأرواح وتشويه البشر حتى بعد انتهاء العمليات العدائية بفترة زمنية طويلة. وتحظر اتفاقية 1997 المعنية بحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.
  • بوتوكاري، البوسنة والهرسك عام 2001 . إحياء الذكرى السنوية السادسة لسقوط سريبرينيتشا، والذي نتج عنقتل الآلاف من أبناء البوسنة. يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 محاكمة من يزعم ارتكابهمجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في حال عجز الدول عن محاكمتهم أو عدم رغبتها في ذلك.
  • مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور، جنوب لبنان، 2007. شاب سقط ضحية إحدى القنابل العنقودية. تحظر اتفاقية 2008 إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية التي تشكل خطرًا على حياة المدنيين نظرًا لانتشارها على مساحات واسعة وعدم انفجارها الفوري.
  • وموزبات، السودان، 2006. مقاتلون من جيش تحرير السودان. تسفر تجارة الأسلحة بشكل غير منظم والإفراط في استخدامها عن عواقب إنسانية مأساوية. تهدف معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 إلى حماية المدنيين من خلال تنظيم نقل الأسلحة التقليدية.

  • أقسام ذاتصلة