المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون: خطة عمل تمتد لأربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإنساني- القرار 2

01-12-2011 القرارات

خطة عمل تمتد لأربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإنساني

المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، سويسرا، 28 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر 2011

إن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر ("المؤتمر")،

1- يعتمد خطة العمل الواردة في الملحق 1

2- يحث جميع أعضاء المؤتمر على تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في خطة العمل، وفقًا لصلاحيات كل عضو وولايته وقدراته والالتزامات الواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي الإنساني، بغية تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل،

3- يذكِّر الدول بدور الجمعيات الوطنية بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، لاسيما عندما تعمل في إطار اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئات مماثلة، ويشجِّع الدول على التعاون معها في تنفيذ الأعمال الواردة في خطة العمل على النحو الملائم،

4- يحيط علماً بالمبادرات التي قدمتها جهات فاعلة إنسانية ومنظمات أخرى في بعض المجالات التي تشملها خطة العمل الحالية، ويشدِّد على الحاجة إلى ضمان التكزر بين تلك المبادرات وخطة العمل الحالية بالتعاون مع الدول،

5- يدعو جميع أعضاء المؤتمر، إما فرادى أو مجتمعين، إلى تقديم تعهدات بخصوص التوصيات التي تتضمنها خطة العمل،

6- يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى تنفيذ الأعمال التي تتضمنها خطة العمل والمتصلة بأنشطتها،

7- يطلب إلى جميع أعضاء المؤتمر بذل كل جهد ممكن لكفالة تنفيذ جميع الجهات الفاعلة المعنية خطة العمل على نحو ملائم،

8- يدعو جميع أعضاء المؤتمر إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقدم المُحرَز في تنفيذ خطة العمل، بغية تقديم تقرير بشأن التنفيذ إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين في عام 2015

9- يطلب إلى أعضاء المؤتمر رفع تقارير بشأن متابعة تعهداتهم إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين في عام 2015

الملحق رقم 1: خطة عمل لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
الهدف 1: تعزيز حصول السكان المدنيين على المساعدة الإنسانية في النزاعات المسلحة

تؤكد الدول مجدداً على حق السكان المدنيين المحتاجين في الاستفادة من إغاثة إنسانية غير متحيزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وتعمل الدول بأكبر قدر ممكن من الوسائل المتاحة لديها، لتزويد السكان المدنيين على نحو ملائم بجميع الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وتسمح الدول أيضاً، طبقاً للقانون الدولي الإنساني، بمرور الغوث الإنساني غير المتحيز وتيسرمروره في أمان وسرعة ودون أيّ عائق إلى السكان المدنيين المحتاجين، وتحترم العاملين في الحقل الإنساني والمرافق الإنسانية وتحميها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وينبغي لمكونات الحركة أن تتمكن من توفير المساعدة الإنسانية في جميع الأوقات بمقتضى مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال الأساسية. وتحترم الدول امتثال كافة مكونات الحركة لتلك المبادئ الأساسية.

أ) إزالة العقبات الإدارية أمام توفير المساعدة الإنسانية على نحو سريع لضحايا النزاعات المسلحة

تنظر الدول من خلال سن تشريع وطني أو إبرام اتفاقات مع مكوّنات الحركة، من بين أمور أخرى، في ما يلي:

• تيسير الإصدار السريع لوثائق صالحة تسمح بقيام الأفراد العاملين في مكونات الحركة بمهمتهم عبر الحدود الدولية للدولة المعنية وداخلها؛
• تسريع إجراءات مراقبة دخول وتوزيع البضائع الإنسانية التابعة لمكونات الحركة؛
• إعفاء العاملين في مكونات الحركة والبضائع التابعة لها من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عند الاقتضاء.

وتسعى الدول إلى توفير مرافق الاتصال اللازمة لمكوّنات الحركة، كخذة في الاعتبار حاجة الحركة لوسائل اتصالات لاسلكية ثنائية عندما تنقطع وسائل الاتصال العادية أو عندما لا تتوفر، وذلك طبقاً للقرار رقم ١٠ الصادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات بالراديو عام 2000 . وتخصص الدول لمكوّنات الحركة العدد الأدنى من ترددات العمل اللازمة وفقًا للوائح الراديو الواجبة التطبيق، وتتخذ جميع الخطوات العملية الممكنة لحماية هذه الاتصالات من التشويش الضار. وتنظر الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية "تامبيري" بشأن توفير موارد الاتصالات لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، في الانضمام إليها.

ب ) تهيئة بيئة مواتية للحوار والحفاظ عليها

تجري اللجنة الدولية والجمعية الوطنية المضيفة المعنية حوارًا بناءً مع جميع أطراف النزاعات المسلحة وتحافظ على هذا الحوار، من أجل الوصول إلى الضحايا والحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لموظفيها. وتحترم الدول الحاجة إلى هذا الحوار، وتؤكد مجدداً على الوضع الفريد للجنة الدولية والجمعيات الوطنية، ومساهمتها في هذا الصدد.

وتستمر مكوّنات الحركة في كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة لضحايا النزاعات فضلاً عن القدرات المحلية عند التخطيط للمساعدة الإنسانية وتقديمها ومراقبتها. وتواصل الدول ومكوّنات الحركة حوارها لضمان تكامل أفضل بين الجهات الفاعلة الإنسانية المختلفة ومعها، كخذة في الاعتبار دور وولاية كل منها.

ج) التنفيذ والإنفاذ

تكفل الدول تقديم تعليمات لأفراد قواتها المسلحة باحترام السلامة البدنية للعاملين في المجال الإنساني والسلع التي يحملونها، ومرورهم دون أيّ عائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وتعتمد الدول تدابير مناسبة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تشريعات وطنية، للنهوض بالتزاماتها الدولية بشأن الإعاقة العشوائية للمساعدة الإنسانية ومنع الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وعلى المنشآت الإنسانية، والمعاقبة عليها.

وتكفل الدول محاسبة مرتكبي الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون الذين يستخدمون الشارات المميزة وفقًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، وذلك بتشجيع الإجراءات التأديبية والمقاضاة الجنائية.

الهدف 2: تعزيز الحماية الخاصة الممنوحة لبعض الفئات من الأشخاص، لاسيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة

يحق لبعض الفئات من الأشخاص الحصول على حماية خاصة تقديراً لعوامل مثل السن أو الجنس أو الإعاقة، التي تجعل هؤلاء الأشخاص أكثر استضعافاً في أوقات النزاعات المسلحة. وينبغي أخذ هذه العوامل في الحسبان من أجل كفالة حماية ملائمة لجميع ضحايا النزاعات المسلحة دون تمييز، بما في ذلك حالات الاحتلال.

1: تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة - الهدف 2

تقوم الدول والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوعية بالحماية التي يكفلها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، لاسيما القانون الدولي الإنساني.

أ) منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة

تتخذ الدول تدابير فعالة لتسجيل الأطفال بعد الولادة على الفور، وتسعى إلى إنشاء نظم تكميلية لإثبات هوية جميع الأطفال وتسجيلهم، بمن فيهم الأطفال الأكثر استضعافاً بشكل خاص، كالأطفال النازحين داخل أوطانهم والأطفال اللاجئين، وذلك لحمايتهم من التجنيد غير المشروع.

وتنظر الدول في إنشاء نظم تفتيش وطنية مستقلة عن القوات المسلحة، مثل وظيفة "أمبودسمان" أو أعمال التفتيش السنوية الخارجية الموكلة إلى سلطات حكومية مدنية، لمراقبة امتثال القوات المسلحة لحظر تجنيد الأطفال.

وتعمل الدول، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية، على وضع وإعداد برامج تدريب تعليمية ومهنية تقترن بفرص عمل حيثما أمكن، لتقديم بدائل مفيدة للفتيان والفتيات عوضاً عن التجنيد.

ب ) التصديق على أحكام القانون الدولي ذات الصلة بمنع وقمع مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية وتجنيدهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد الوطني

تنظر الدول التي لم تصدّق على أو لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري لعام 2000 بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، في التصديق عليه أو الانضمام إليه.

وتنظر الدول التي لم تنضم بعد إلى التزامات ومبادئ باريس لعام 2007 لحماية الأطفال من التجنيد غير المشروع أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة، في الانضمام إليها.

وتقوم الدول التي لم تسنّ بعد تشريعات وطنية أو لم تتخذ إجراءات أخرى لتنظيم الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة والجماعات المسلحة، ولمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وفق البروتوكول الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بسنّ هذه التشريعات.

وتكفل الدول مساءلة من يجندون الأطفال على نحو غير مشروع على أفعالهم من خلال التدابير الملائمة، ومن جملة أمور أخرى، الإحالة إلى المحاكم لاسيما عندما تشكل تلك الأفعال جرائم حرب، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق.

ج) حماية التعليم في النزاعات المسلحة

تؤكد الدول مجدداً حظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمعلمون ما لم يشاركوا مباشرة في العمليات العدائية وطالما لم يشاركوا فيها. وتؤكد الدول مجدداً أيضاً على أن الهجمات ضد المباني المدنية المخصصة للتعليم محظورة ما لم تساهم بشكل فعال في العمل العسكري بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها وتدميرها كلياً أو جزئياً وما لم يوفر الاستيلاء عليها أو تحييدها في الظروف السائدة ميزة عسكرية محددة. وفي حالة الشك في فقدان المدنيين أو المنشكت
المدنية للحماية من الهجوم يجب على الدول معاملتهم بوصفهم مدنيين ومنشكت مدنية.

وتتخذ الدول كافة الاحتياطات الممكنة لحماية الأطفال والمعلمين والمباني المدنية المخصصة للتعليم من آثار الهجمات، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وتتخذ الدول كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب استخدام المباني المدنية المخصصة للتعليم لأغراض يمكن أن تؤدي بهم إلى فقدان الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

د) إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

تكفل الدول إدراج أحكام في اتفاقات السلام بشأن الإفراج عن الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة وجماعات مسلحة، ونزع سلاح هؤلاء الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ورعاية الأطفال النازحين داخل أوطانهم، وتوفير الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي والنفسي والإدماج الاقتصادي لجميع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة. وتولي هذه الاتفاقات اهتماماً خاصاً للاحتياجات المختلفة للفتيان والفتيات.

وتسعى الدول المانحة لضمان تمويل طويل الأمد لإعادة إدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين في السابق بقوات مسلحة أو بجماعات مسلحة في المجتمع.

هـ) العدالة الخاصة بالأحداث

تنظر الدول إلى الأطفال الذين جُنِّدوا بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، واتُهموا بارتكاب جرائم مرتبطة بنزاع إما على الصعيد الوطني أو الدولي، بوصفهم ضحايا في المقام الأول، وليس فقط كجناة يُنسب إليهم ارتكاب جريمة.

وتنظر الدول في منح الأطفال المرتبطين في السابق بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة عفواً من الملاحقات القضائية التي أحيلوا إليها فقط بسبب انتمائهم لقوات مسلحة أو جماعات مسلحة.

وتلجأ الدول إلى تدابير أخرى غير الإجراءات القضائية حالما كان ذلك مناسباً ومرغوبًا فيه لمعاملة الأطفال الذين يزعم أنهم ارتكبوا مخالفات والذين انتسبوا سابقاً للقوات أو الجماعات المسلحة.

وتعزز الدول إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المرتبطين في السابق بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، مع مراعاة الفروق بين الجنسين عند الحكم عليهم والنظر في بدائل للسجن، مثل نظم الرعاية والتوجيه والإشراف، وبرامج المراقبة أو الرعاية البديلة، أو برامج التعليم والتدريب المهني.

2: تعزيز حماية النساء في النزاعات المسلحة - الهدف 2

أ) التصديق على أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وتنفيذها وإنفاذها

تتخذ الدول تدابير تشريعية وقضائية وإدارية مناسبة لتنفيذ التزاماتها إزاء حماية النساء والفتيات بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

وتتخذ الدول كافة التدابير الممكنة للحد من أثر النزاع المسلح على النساء والفتيات، وضمان تلبية احتياجاتهن الخاصة للحماية والمساعدة.

وتلتزم الدول بوضع حد للإفلات من العقاب وبمقاضاة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تنطوي على عنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتتعهد لهذا الغرض بتعزيز قدراتها للحيلولة دون أعمال العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني ورصدها وتوثيقها، والتعاون لهذا الغرض وفق التزاماتها على المستوى الداخلي للدولة ومع المحاكم الجنائية الدولية .

ب ) الحيلولة دون العنف الجنسي و أعمال العنف الأخرى ضد النساء بسبب جنسهن

تكفل الدول استخدام جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تنطوي على عنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء بسبب جنسهن. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

• تدريب القوات المسلحة على الاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة وحمايتهن كذلك قبل الانتشار وفي التدريب في مسرح العمليات؛
• الإجراءات التأديبية العسكرية والإجراءات، مثل اشتراط الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي لتجنب الإفلات من العقاب؛
• كفالة الإشراف على المحتجزات والمعتقلات الإناث من قبل نساء، وفصلهن عن المحتجزين والمعتقلين الذكور، باستثناء الحالات التي يُجمع فيها أفراد العائلة الواحدة في
مكان الاحتجاز نفسه؛
• كفالة حضور موظفات أثناء استجواب المحتجزات الإناث كلما أمكن ذلك.
• كفالة مشاركة النساء في اتخاذ القرار في عمليات السلام كلما أمكن ذلك.

ج) النساء النازحات

تتخذ الدول إجراءات مناسبة لضمان السلامة البدنية والعقلية للنساء النازحات، إقراراً منها بالأعداد الكبيرة من النساء ضمن الأشخاص النازحين، بما في ذلك دورهن كمُعيلات للأسر، فضلاً عن احترام كرامتهن. وينبغي للدول الاهتمام بصفة خاصة بكفالة مشاركتهن الفعالة في صنع القرار، وبتدابير حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم من العنف بسبب الجنس، مثل تحديد أماكن الإيواء وحمايتها، وتحديد نظم الدعم والإبلاغ، علاوة على حصول النساء والأطفال على خدمات الرعاية
الصحية ووصولهم إلى مقدميها.

3: تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة - الهدف 2

تقر الدول بأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يشكلون جزءاً من فئة الجرحى والمرضى أو المدنيين المستحقين لاحترام وحماية خاصة، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص العاجزين، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتتخذ الدول جميع الإجراءات الممكنة لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رعاية وعناية طبية خاصة وإعادة تأهيل بدني فضلاً عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الذي تتطلبه حالاتهم، لاسيما في المناطق الريفية النائية.

وتسهِّل الدول التدابير المتخذة للبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعهم وإجلائهم بالتعاون مع مكوّنات الحركة، وذلك من أجل ضمان حصولهم على الرعاية والعناية الطبية الملائمة وإعادة التأهيل البدني والإدماج الاجتماعي والاقتصادي الذي تتطلبه حالتهم.

وتأخذ الدول ومكوّنات الحركة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان عند تخطيط جهود المساعدة الإنسانية التي تقوم بها، وعند تقديمها ومراقبتها، بما في ذلك ما يخص الحصول على المأوى والمياه والصرف الصحي وتوزيع الأغذية والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التأهيل البدني والنقل والاتصالات وبرامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتتشاور ، كلما أمكن ذلك، مع الأشخاص أنفسهم أو عائلاتهم أو مع المنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل
ذات الصلة بتخطيط أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها وبتنفيذها.

وتنظر الدول المانحة بعين الاعتبار إلى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لإمكانية حصولهم على المساعدة الإنسانية في المبادئ التوجيهية للتمويل الذي تقدمه.

الهدف 3: حماية معززة للصحفيين، والدور المنوط بوسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني

تقر الدول ومكونات الحركة بمساهمة عمل الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين والموظفين المرتبطين بهم (المشار إليهم في ما بعد بالصحفيين) على نحو كبير في معرفة الجماهير بمعلومات عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وفي تسجيل تلك المعلومات. ويجوز للصحفيين من ثم المساعدة في منع انتهاك القانون الدولي الإنساني فضلاً عن تسهيل مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات.

وتقر الدول ومكونات الحركة أيضاً بتأثير الصحفيين المحتمل على احترام القانون الدولي الإنساني بسبل أخرى، مثل الالتزام بحماية المحتجزين من الفضول العام.

وتؤكد الدول مجدداً أن الصحفيين المكلفين بمهام مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة هم مدنيون، ولا يجب أن يكونوا محلاً للهجمات، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية وطوال فترة مشاركتهم، وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من وضع أسرى الحرب المنصوص عليه في المادة 4.ألف- 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.

وتؤكد الدول مجدداً أيضاً أنّ معدات وسائل الإعلام ومنشكتها تعتبر أهدافاً مدنية، ويجب ألا تكون محلاً للهجمات في هذا الصدد، ما لم تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها، كما في بث استخبارات عسكرية أو أوامر عسكرية، وأن يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

وتدمج الدول في تدريب أفراد قواتها المسلحة على القانون الدولي الإنساني عناصر محددة بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.

وتواصل الدول ومكوّنات الحركة جهودها من أجل نشر أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحقوق الصحفيين ومسؤولياتهم، فضلاً عن توفير تدريب أمني للصحفيين لإعدادهم للاحتمالات التي قد تطرأ في النزاعات المسلحة.

وتتخذ الدول تدابير ملائمة في نظمها القانونية الوطنية، بما فيها التشريع الجنائي والمساعدة القانونية المتبادلة، لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين، بما في ذلك ضد الصحفيين، والمعاقبة عليها، وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب.

الهدف 4: تحسين إدراج وقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

أ) الإدراج على الصعيد الوطني

تحدد الدول بمساعدة اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئات مماثلة، نطاق كافة التزاماتها الدولية ذات الصلة بقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيثما ينطبق ذلك، وكفالة إدراجها في النظم القانونية الوطنية.

وفي ضوء حق العائلات في معرفة مصير أقاربها المنصوص عليه في المادة 32 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على النحو المنطبق تنظر الدول في سن تشريعات أو ترتيبات ملائمة لضمان مشاركة الضحايا وأسرهم وتمثيلهم على نحو مناسب وتوفير العدالة لهم، وحماية الضحايا والشهود، لاسيما النساء والأطفال، في الدعاوى المنظورة أمام محاكمها وكليات العدالة الانتقالية الأخرى المختصة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وتقر الدول بأهمية تصحيح الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتنظر الدول أيضاً في توفير الوسائل المناسبة لمساعدة ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني بصحبة موارد ملائمة لتنفيذ هذه الكليات والتذكير بعمل اللجنة الدولية في هذا الصدد والمتمثل في مناقشة إطار التعويضات مع الأخذ في الاعتبار الدور الأول المنوط بالدول في تطوير القانون الدولي الإنساني..

وتقرّ الدول بأهمية النُهُج المكملة للعقوبات الجنائية، ووضع كليات للتطبيق الفعلي للعقوبات التأديبية أو المالية أو عقوبات أخرى على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ب ) دور الحركة والدول

تساعد الجمعيات الوطنية الدول في إدراج الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في النظم القانونية الوطنية، لاسيما عندما تعمل في إطار اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئات أخرى مماثلة، وذلك ضمن مهمتها ودورها كجهات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني.

وتستمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدة الفنية من أجل إدراج تلك الجرائم.

وتولي الدول اهتمامًا خاصًا لنشر القانون الدولي الإنساني بين العاملين في الحقل القانوني، بمن فيهم المدعون العامون والقضاة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية.

وتلتزم الدول بالنهوض بواجباتها القائمة بموجب القانون الدولي الإنساني على نحو تام، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبضمان احترامها طبقاً للمادة 1 المشتركة.

وستواصل اللجنة الدولية بذل جهودها لتسهيل وصول مضمون القانون الدولي الإنساني إلى أطراف النزاعات المسلحة وتوفير تدريب مناسب لها، بحيث يستوعب أفرادها على نحو ملائم عواقب عدم الامتثال.

وتتعاون الدول في ما بينها ومع المحاكم الجنائية الدولية، وفقًا لالتزاماتها الواجبة التطبيق وفقاً للقانون الدولي الإنساني، من أجل كفالة ما يلي:

• معرفة العاملين في الحقل القانوني بالقانون الدولي الإنساني على نحو وافٍ، بمن فيهم المحامون والمدعون العامون والقضاة؛
• جمع الأدلة وتقاسمها؛
• توفير المعلومات للضحايا ومجتمعاتهم المحلية بشأن حقوقهم، وحماية الضحايا والشهود؛
• احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة؛
• تعويض الضحايا على نحو ملائم؛
• إنفاذ الأحكام؛

الهدف 5: نقل الأسلحة

1 - تلاحظ الدول ومكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأهمية التي أعطتها المؤتمرات الدولية السابقة لمسألة ضمان امتثال استخدام جميع الأسلحة في النزاعات المسلحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
2 - تتولى اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية إذكاء الوعي العام بالخسائر البشرية الناجمة عن نقل الأسلحة والذخيرة غير المنظم بإحكام.
3 - إن اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، إدراكاً منها بأن العمل جاري داخل الأمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة، تشجع المراقبة الفعالة لنقل الأسلحة التي تشمل معايير تتفادى وقوع الأسلحة في أيدي من يُتوقَّع منهم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
4 - تذكيراً بالتزامها باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، تعزز مراقبة نقل الأسلحة حتى لا تقع في أيدي من يُتوقَّع منهم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني وتذكيراً في هذا السياق بالقرار رقم 3 للمؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 2007 والهدف النهائي 2-3 من جدول أعمال العمل الإنساني الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 2003
5 - تذكيراً بالهدف النهائي 2-3 من جدول أعمال العمل الإنساني الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 2003، تجعل الدول من احترام القانون الدولي الإنساني أحد المعايير المهمة التي يستند إليها اتخاذ قرارات نقل الأسلحة. والدول مطالبة ببذل جهود إدراج تلك المعايير في قوانينها أو سياساتها الوطنية وفي القواعد الإقليمية والعالمية بشأن نقل الأسلحة.