موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون

06-02-2013 سياسة

تعتقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ينبغي حصر استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون في عوامل مكافحة الشغب التي حظيت منذ فترة طويلة بالقبول باعتبارها وسائل مشروعة لإنفاذ القانون. وتعرّف اتفاقية عام 1993 لحظر الأسلحة الكيميائية عوامل مكافحة الشغب كالتالي: " أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها."

ويجرّ تطوير أسلحة كيميائية سامة أخرى، من قبيل العقاقير المخدرة والمهدئة العالية الفعالية التي سُميّت في السنوات الأخيرة "بالعوامل الكيميائية المسببة للعجز" واستخدامها كأسلحة مخاطر جمة على الحياة والصحة، مخاطر من شأنها أن تقوّض القانون الدولي الذي يحظر الأسلحة الكيميائية، وتُنذر بالتحول إلى "منزلق سريع" نحو إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة. وتعتقد اللجنة الدولية أن هذه المخاطر تضاهي بفداحتها أي فوائد ميدانية يمكن تصورها. وهذه الرؤية تدعمها سنوات عديدة من التحليل والمناقشات بين الخبراء، بما في ذلك اجتماعان دوليان للخبراء نظّمتهما اللجنة الدولية عامي 2010 و 2012.

وتودّ اللجنة الدولية انطلاقاً من منظور قانوني، أن تذكّر بالحظر المطلق لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في النزاعات المسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولي الإنساني العرفي. ويشمل ذلك أيضاً حظر استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب. ويحظر بروتوكول جنيف واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972، والقانون الدولي الإنساني العرفي استخدام العوامل والسموم البيولوجية كأسلحة، حظراً مطلقاً.

أما في غير حالات النزاع المسلح، تشكل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لمكافحة المخدرات إطاراً قانونياً متداخلاً يُنظّم استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون. وتُقدّر اللجنة الدولية في الوقت الراهن أن هذا الإطار القانوني يترك حيزاً ضيقاً، إن وُجد، للاستخدام المشروع للمواد الكيميائية السامة، غير عوامل مكافحة الشغب التي تعرّفها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون.

استناداً إلى هذا التقييم للقوانين والمخاطر، تدعو اللجنة الدولية جميع الدول إلى:

  • اعتماد سياسات ترمي إلى حصر استخدام المواد الكيميائية السامة لأجل إنفاذ القانون بعوامل مكافحة الشغب، كما تعرّفها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إن لم تفعل ذلك بعد؛
  • سن تشريعات وطنية تنص على حصر استخدام المواد الكيميائية السامة لأجل إنفاذ القانون بعوامل مكافحة الشغب فقط، وتحظر إجراء البحوث بشأن أية مواد كيميائية سامة لا تتوافق وتعريف عوامل مكافحة الشغب الذي تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتطويرها وإنتاجها وتخزينها واستخدامها كأسلحة لإنفاذ القانون، إن لم تفعل ذلك بعد؛
  • فرض وقف على المستوى الوطني للبحوث بشأن أية مواد كيميائية سامة لا تتوافق وتعريف عوامل مكافحة الشغب الذي تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتطويرها وإنتاجها وتخزينها واستخدامها كأسلحة لإنفاذ القانون، بانتظار سن التشريع الوطني؛
  • تعزيز هذا النهج من السياسات والتشريعات الوطنية على المستوى الدولي بغية تحقيق حظر دولي، بما في ذلك خلال اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وفي المنتديات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة المخدرات.