وضع البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة- كلمة اللجنة الدولية أمام الأمم المتحدة، 2012

22-10-2012 تصريح

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، اللجنة السادسة، البند 80، كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيويورك، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012

إن البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 هما من المعاهدات الأساسية التي تتناول حماية ضحايا النزاعات المسلحة. ومن شأن القبول العالمي بهذين البروتوكولين أن يسهم في ترسيخ الإطار الدولي للحقوق الأساسية ويساعد في تعزيز حماية الأشخاص الأكثر استضعافاً أثناء النزاعات المسلحة. ولهذا ترحب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتصديق الفلبين مؤخراً على البروتوكول الإضافي الأول، وتصديق المغرب على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، كما ترحب بالتصديق على البروتوكول الإضافي الثالث الذي قامت به مؤخراً الأرجنتين ، وأرمينيا، وبيلوروس، وجزر كوك، وبنما، وجمهورية صربيا، وإسبانيا ، وتيمور ليشتي. وتشجع اللجنة الدولية جميع الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات الإضافية أن تفعل ذلك.

لقد انعقد العام الماضي في جنيف، خلال الفترة الممتدة من  28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، أكبر مؤتمر إنساني في العالم وهو المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي ضم 164 دولة ، و183 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. واعتمد المؤتمر قرارات عدة، إلا أن ثمة قرارين إثنين يرتديان أهمية خاصة بالنسبة إلى القانون الدولي الإنساني ومن المهم ذكرهما هنا.

القرار الأول هو القرار رقم 1 بعنوان : " تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة". وكرر أعضاء المؤتمر، في هذا القرار المبني على تقرير أعدته اللجنة الدولية، الإشارة إلى الأهمية التي لا يزال يرتديها القانون الدولي الإنساني لضمان حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التشديد على أن الامتثال بقدر أكبر لأحكامه هو شرط أساسي لتحسين أوضاع ضحايا تلك النزاعات.

غير أن أعضاء المؤتمر أقروا أيضاً بما حدده تقرير اللجنة الدولية من الشواغل الإنسانية الخطيرة والتحديات القانونية التي ينبغي معالجتها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني. ولهذا دعا القرار اللجنة الدولية إلى مواصلة الأبحاث والمشاورات والمناقشات بالتعاون مع الدول ومع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى، وتقديم  تقرير عن الخيارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز القانون في هذين المجالين ، إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي سينعقد عام 2015.

وقد بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ هذا القرار. وهناك بشكل خاص، كما ذكره ممثل سويسرا، مبادرة مشتركة وضعتها سويسرا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني. وجرى تنظيم اجتماع أول غير رسمي في تموز/يوليو 2012 ضم ممثلين عن 70 دولة وسوف يُنظَم اجتماع ثان في العام 2013.

وفي ما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، سوف تُعقد أربع مشاورات إقليمية لخبراء حكوميين في نهاية العام 2012 وأوائل العام 2013 في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا. وسوف تسعى هذه المشاورات الإقليمية إلى إجراء نقاش معمق حول التحديات الإنسانية والقانونية المتعلقة بالاحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدولية من شأنه أن يُبرز، عند الاقتضاء، منظوراً إقليمياً للموضوع. وستوفر هذه المناقشات للخبراء الحكوميين منتدى لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخيارات الممكنة بشأن كيفية تعزيز القانون. إلا أن تلك النقاشات لن تؤدي إلى قرار نهائي عن الجوانب الأساسية للموضوع أو عن نتائج العملية. فهي ليست إلا خطوة اولى في عملية ستقود إلى المؤتمر الدولي القادم في نهاية العام 2015.

أما القرار الثاني وهو القرار رقم 2 الذي يتضمن خطة عمل تمتد لأربع سنوات، فيحث جميع أعضاء المؤتمر الدولي على اتخاذ إجراءات محددة بغية تحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني في خمس مجالات هي : حصول السكان المدنيين على المساعدة الإنسانية في النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الصحفيين، وإدراج الالتزامات ذات الصلة بقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية للدول، ومراقبة عمليات نقل الأسلحة. وتشجع اللجنة الدولية جميع الدول على بذل جهود ملموسة لتنفيذ خطة العمل المعتمدة وتأمين متابعة التعهدات التي تقدمت بها والمتعلقة بهذه الخطة.  

لقد باشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال السنتين الأخيرتين، تنفيذ أنشطة مختلفة من أجل المساهمة في فهم القانون الدولي الإنساني ونشره على نحو أفضل. وهي تواصل بشكل خاص إجراء تحديثات منتظمة لقاعدة بياناتها الإلكترونية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني العرفي، وتكفل بذلك إتاحتها للجميع. وهذه القاعدة هي اليوم أكثر قواعد البيانات شمولاً في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وتُستخدم على نطاق واسع كأداة مرجعية قانونية من جانب جهات فاعلة متنوعة مشاركة في نزاعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم أو معنية بها.

كما تنشط اللجنة الدولية بشكل فاعل لتزويد السلطات الوطنية بالمساعدة الفنية لاعتماد التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وإدراجه في القوانين الوطنية. فعلى سبيل المثال، وضعت اللجنة الدولية عام 2011 " المبادئ التوجيهية من أجل التنفيذ الوطني لنظام شامل يحمي الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو بجماعات مسلحة" بغية توضيح التزامات الدول القائمة بالنسبة إلى تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في مجموعات مسلحة وتسهيل تنفيذها .

تود اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي قدمت تقارير وطنية تماشياً مع القرار A/65/29 ، ولمكتب الشؤون القانونية الذي أعد تقرير الأمين العام. وترى اللجنة الدولية أن تقديم مثل هذه التقارير أمر في غاية الأهمية. وسعياً إلى زيادة عدد الدول التي تقدم تقارير بهذا الشأن ومساعدتها في ذلك، تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية وضع مبادئ توجيهية أو إعداد استبيان، وهي على استعداد لمساعدتها بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمانة عند الاقتضاء.