تطبِّق "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، قاعدتين من القواعد العرفية العامة للقانون الدولي الإنساني على أسلحة محددة. وهاتان القاعدتان العرفيتان هما: (1) حظر استخدام الأسلحة ذات الأثر العشوائي، و(2) حظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة لا داعي لها أو إصابات غير مبررة. وتتألف الاتفاقية من صك إطاري وخمسة بروتوكولات منفصلة تنظم فئات محددة من الأسلحة. وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتضمن قواعد مفصلة لاستخدام أسلحة معينة تثير مخاوف من الناحية الإنسانية، فإنها لا تقلل من شأن التزام الدول بالامتناع عن استخدام أسلحة لا تشملها الاتفاقية لكنها تنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.