تُطبّق اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر قاعدتين عرفيتين عامتين للقانون الدولي الإنساني على أسلحة معيّنة، وهاتان القاعدتان هما (1) حظر استعمال الأسلحة العشوائية الأثر، و(2) وحظر استعمال الأسلحة التي تسبب معاناة لا مبرر لها أو إصابات مفرطة. وهذه الاتفاقية هي إطار تكمّله خمسة بروتوكولات تحكم استعمال فئات معيّنة من الأسلحة. ورغم أن الاتفاقية تتضمن قواعد مفصّلة لاستعمال أسلحة معينة تثير مخاوف من الناحية الإنسانية، فإنها لا تقلل من شأن التزام الدول بالامتناع عن استعمال أسلحة لا تشملها الاتفاقية ولكنها مع ذلك تنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
تنزيل
ملف PDF
268.57 KB