تصنف اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة في فئة صكوك القانون الدولي التي تحظر استعمال أسلحة لها آثار بغيضة للغاية. وبمجرد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها أدان الرأي العام اللجوء إلى وسائل الحرب الكيميائية والجرثومية وحظر بروتوكول جنيف لعام 1925 استعمالها. وهكذا عزز اعتماد الاتفاقية مبدأً أساسياً من مبادئ القانون ذات الصلة بسير العمليات القتالية وهو المبدأ القائل بأن أطراف النزاع لا تتمتع بحق مطلق في اختيار أساليب ووسائل القتال. وتفاوضت الدول بشأن الاتفاقية في إطار مؤتمر نزع الأسلحة وفتح الباب للتوقيع عليها في باريس يوم 13 كانون الثاني/يناير عام 1993، ثم دخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997. وهي مُلزِمة اليوم للغالبية العظمى من الدول.
تنزيل
ملف PDF
288.27 KB