يفرض كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حظراً مطلقاً على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى الاعتداء على الكرامة الشخصية. وإن حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة مستمد من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977 ، ومن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ، وصكوك دولية أخرى. ويتلاقى كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويكمل بعضهما البعض في وضع إطار قانوني شامل لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
تنزيل
ملف PDF
709.29 KB