تعد الاتفاقية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسموم وتدميرها من بين صكوك القانون الدولي الإنساني الرامية إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحروب. وأُدين استخدام الأسلحة الكيميائية والجرثومية على نطاق واسع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم حُظر في بروتوكول جنيف لعام 1925، وهو صك سابق للاتفاقية. وقد نصت اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 في السابق على حظر استخدام السموم أو الأسلحة السامة كوسيلة من وسائل الحرب. وتستند جميع هذه المحظورات إلى المبدأ الأساسي للقانون المتعلق بسير العمليات العدائية الذي ينص على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب الحرب ووسائلها ليس حقاً مطلقاً. وحُرر نص الاتفاقية أثناء مؤتمر لجنة نزع السلاح ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً. وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية في لندن وموسكو وواشنطن يوم 10 نيسان/أبريل 1972، ودخلت حيز التنفيذ يوم 26 آذار/مارس عام 1975، وهي ملزمة الآن بالنسبة للغالبية العظمى من الدول.
تنزيل
ملف PDF
234.48 KB