مقال

لبنان: أسئلة يتكرّر طرحها بشأن القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وعملنا في حالة النزاع

Emblem III_Press release 1.jpg

نظراً إلى النزاع الدائر في لبنان، من الضروري الإجابة على الأسئلة التي يتكرّر طرحها بشأن الوضع الإنساني ودور المنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية). 

ومع تصاعد الأعمال العدائية، يلتمس العديد من الأفراد الوضوح بشأن كيفية الحصول على المساعدة وحماية أنفسهم وفهم الحقوق وأوجه الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني. ويهدف هذا المورد إلى توفير معلومات حيوية للمتضررين من النزاع، ويغطي مواضيع من قبيل كيفية التماس المساعدة، وتدابير السلامة خلال أعمال العنف، والتزام اللجنة الدولية بالحياد وعدم التحيّز في عملها الإنساني. ومن خلال تزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة، نهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من التغلّب على هذه الظروف الصعبة.

  • القانون الدولي الإنساني هو قانون النزاعات المسلحة الذي ينظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية وغيرها من رعايا القانون الدولي. وهو فرع من القانون الدولي العام الذي يتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع المسلح - لأسباب إنسانية - إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أو كفّوا عن المشاركة فيها، وإلى تقييد وسائل الحرب وأساليبها. وبعبارة أخرى، يتكون القانون الدولي الإنساني من المعاهدات والقواعد العرفية الدولية التي تهدف تحديداً إلى حل المسائل الإنسانية الناشئة مباشرة عن النزاع المسلح، سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي.

  • بموجب القانون الدولي الإنساني، يُعرّف المدنيون على أنهم جميع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة لأي طرف في النزاع. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.

    وتوجد ثلاث قواعد أساسية تنظم الطريقة التي قد ينفذ بها طرف في نزاع مسلح عمليات عسكرية، أو سير الأعمال العدائية. وهذه القواعد هي التمييز والتناسب والاحتياطات. وهي قواعد تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية. وإضافة إلى هذه القواعد، يوجد الحظر المفروض على التسبب في إصابة لا مبرر لها أو معاناة غير ضرورية، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها في جميع الظروف – أي الدول والمجموعات المسلحة من غير الدول على السواء - في جميع النزاعات المسلحة – أي النزاعات المسلحة الدولية وغير دولية على حد سواء.

    مبدأ التمييز

    يقتضي مبدأ التمييز من أطراف نزاع مسلح أن تميّز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا تُوجّه الهجمات إلّا إلى المقاتلين أو الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن تُوجّه إلى المدنيين أو الأعيان المدنية.

    ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضاً الهجمات العشوائية، وهي الهجمات التي:

    • لا تُوجّه إلى هدف عسكري محدّد (على سبيل المثال، جندي يطلق النار في جميع الاتجاهات دون تحديد هدف عسكري معيّن، مما يعرض السكان المدنيين للخطر)؛ أو
    • تستخدم طريقة أو وسيلة حرب لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدّد (على سبيل المثال، الصواريخ بعيدة المدى التي لا يمكن أن تستهدف أهدافها)؛ أو
    • تستخدم طريقة أو وسيلة حرب لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني (على سبيل المثال، الأسلحة النووية).

    ويحكم الحظر المفروض على الهجمات العشوائية استخدام جميع الأسلحة، بما فيها تلك التي ليست عشوائية بطبيعتها.

    مبدأ التناسب

    يحظر مبدأ التناسب الهجوم ضد الأهداف العسكرية الذي "يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".

    • يُفهم من مصطلح ميزة عسكرية "ملموسة ومباشرة" أنها ليست افتراضية أو متوقعة أو غير مباشر. وبهذا المعنى، ينبغي أن تكون الميزة جوهرية وإلى حد ما محكمة – وتستثني المزايا السياسية والاقتصادية والمزايا الأخرى غير العسكرية. ولا يكفي وجود ميزة لن تتّضح على الفور أو لن تظهر إلّا على المدى البعيد. ويجب أن يُتوقع أن تأتي الميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم وليس من الحملة العسكرية كاملة.
    • لا يمكن فهم الطبيعة "المفرطة" للهجوم بالاقتصار على الإشارة إلى عتبة رقمية (على سبيل المثال، عدد الضحايا المدنيين أو الأعيان المدنية المتضررة). ومن حيث المبدأ، ينبغي النظر في القيمة العسكرية للهدف وموازنتها مع الضرر العرضي المتوقع.
    • ينبغي أن تكون الميزة العسكرية المكتسبة من الهجوم هي الميزة المتوقعة وقت الهجوم. وبعبارة أخرى، لا يكون القادة العسكريون ملزمون إلّا بالاستناد في تقييمهم إلى الحقائق التي كانت لديهم قبل شن هجوم.

    مبدأ الاحتياط

    يجب على أطراف النزاع احترام مبدأ الاحتياطات. ويوجد نوعان من الاحتياطات بموجب القانون الدولي الإنساني:

    • الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تنفيذ الهجوم، والتي تسمى أيضاً "الاحتياطات في الهجوم".
    • الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الطرف في النزاع لحماية ما تحت سيطرته من سكان ضد آثار الهجمات، وتسمى أيضاً "الاحتياطات السلبية" أو "الاحتياطات ضد آثار الهجمات".

    الاحتياطات في الهجوم: يجب على طرف في نزاع مسلح أن يتوخى الحرص الدائم على تفادي إصابة السكان المدنيين أو الأعيان المدنية في إدارة العمليات العسكرية. وتُتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.

    ولننظر إلى ما يجب أن يفعله الطرف الذي يخطط لهجوم ويتّخذ قراراً بشأنه وينفّذه.

    يجب على أطراف النزاع:

    • فعل كل ما يمكن عمله للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية.
    • عندما يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، يجب على كل طرف أن يختار الهدف الذي يتوقع أن يسبّب الهجوم عليه أقل خطر على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
    • فعل كل ما يمكن عمله لتقييم ما إذا كان يُتوقع من الهجوم أن يُسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
    • اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لا سيما عند اختيار أسلحة ووسائل وأساليب حرب، لتجنب لإلحاق أضرار بالمدنيين والأعيان المدنية بصورة عارضة، أو تقليلها على الأقل إلى الحد الأدنى.
    • توجيه إنذار مسبق ومجد (على سبيل المثال عبر مكبرات الصوت أو عبر الراديو أو عبر الهاتف حيثما أمكن ذلك، باستخدام إشارات سهلة الفهم، عن طريق إلقاء منشورات عند الاقتضاء، وما إلى ذلك) بشأن الهجمات المخطط لها على أهداف عسكرية، التي قد تمسّ السكان المدنيين، ما لم تحُل الظروف دون ذلك.
    • اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيّن أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً؛ أو إذا كان يتوقع أن يكون الهجوم غير متناسب (لأنه يبدو أن الأضرار العرضية التي ستلحق بالمدنيين ستكون أكثر خطورة أو أن الميزة العسكرية أقل أهمية مما كان متوقعا في البداية).

    الاحتياطات ضد آثار الهجمات:

    يقتضي القانون الدولي الإنساني أيضاً أن تتّخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. وعلى وجه التحديد، يجب عليها، إلى أقصى حد ممكن:

    • تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو قريباً منها؛
    • نقل ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية بعيداً عن مجاورة الأهداف العسكرية؛
    • اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية الضرورية الأخرى (مثل بناء الملاجئ وإنشاء نُظم الإنذار وإجراءات الإجلاء، وما إلى ذلك).
  • تحظر قوانين الحرب شت هجمات مباشرة على المستشفيات والطواقم الطبية. فهي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني بفضل وظيفتها المنقذة للحياة التي توفرها للجرحى والمرضى. ويعني ذلك أنه لا يجوز لأطراف النزاعات شن هجمات على المستشفيات أو منعها من أداء وظائفها الطبية. ويجب أن تمتنع أطراف النزاع عن مهاجمة المستشفيات، بل وأن تفعل أيضاً كل ما في وسعها لدعم عملها وحمايتها.

    ومع ذلك، يمكن أن تفقد المستشفيات حمايتها إذا استُخدمت خارج نطاق وظيفتها الإنسانية، على سبيل المثال، إذا استُخدم المستشفى كقاعدة يُشنّ منها الهجوم، أو كمستودع للأسلحة، أو لإخفاء جنود/مقاتلين بصحة جيدة. وتوجد شروط معينة أيضاً.

    ولكن يجب على الأطراف بذل كل ما في وسعها للتحقق من أن المستشفى قد فقد وضعه المشمول بالحماية، مما يعني أنه يجب عليها إجراء تقييم واقعي قبل الهجوم على أساس حقيقة متوفرة لها بشكل معقول.

    وإذا ثار الشك، فلا يمكن مهاجمتها. وتفقد المستشفيات حمايتها فقط في ظروف معينة.

    وقبل أن يستطيع أحد أطراف النزاع الرد على مثل هذه الأفعال بالهجوم، يجب عليه توجيه إنذار بحسن نية، خلال فترة زمنية معقولة، للسماح لأولئك الذين يسيئون استخدام المستشفى بوقف هذا الفعل و/أو السماح بالإجلاء الآمن للمرضى و/أو الطاقم الطبي. وإضافة إلى ذلك، يخضع كل هجوم دائماً لمبدأي التناسب والاحتياطات، وهذا يعني أنه يجب على الأطراف بذل كل ما في وسعها لتجنب إلحاق الضرر بالمرضى والطاقم الطبي.

  • إن البنية التحتية المدنية الحيوية التي تمكّن من تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين هي من حيث المبدأ أعيان مدنية، وبالتالي فهي محمية بموجب جميع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية. والأهم من ذلك أن هذا يشمل أوجه الحظر المفروضة على الهجمات المباشرة والعشوائية وغير المتناسبة، والقواعد بشأن الاحتياطات في الهجوم وضد آثار الهجمات.

    وإن الخدمات الأساسية للسكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين أثناء النزاع المسلح متداخلة ومترابطة، مما يعني أن تعطيل إحداها يمكن أن يكون له آثار متعاقبة أو عكسية على الأخرى ويؤدي إلى تعطيل خدمات متعددة أو حتى انهيارها. وعلى سبيل المثال، ثمة حاجة إلى إمدادات الكهرباء لضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة وسلسلة التبريد. ومن ثم تعتمد المستشفيات وقدرات إنتاج الأغذية وتوزيعها على إمدادات موثوقة من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء.

    ومن المرجح أن تؤثر الهجمات التي يُتوقع أن تلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية على جزء كبير من السكان المدنيين خارج مجال تأثير السلاح ولفترة تتجاوز بكثير الفترة التي تعقب الهجوم مباشرة. ويكون هذا الضرر ذا صلة بكل من التناسب والاحتياطات في الهجوم بقدر ما يكون له علاقة سببية بالهجوم ويمكن توقعه بشكل معقول في وقت الهجوم.

    ويوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة ومشددة لأنواع معينة من البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية ووسائل النقل، والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والأشغال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، والممتلكات الثقافية، والبيئة الطبيعية. ويختلف كل نظام حماية محدد عن الآخر، ولكنه يتضمّن في كثير من الأحيان الحماية من عمليات أخرى غير الهجمات، ودرجة معينة من الحماية حتى في حالة ما إذا كانت هذه الأعيان تشكل أهدافاً عسكرية.

  • النساء

    يهدف القانون الدولي الإنساني إلى منع وتخفيف المعاناة الإنسانية والحروب دون تمييز على أساس الجنس. ومع ذلك، فهو يعترف بأن النساء يواجهن مشاكل محددة في النزاعات المسلحة، مثل العنف الجنسي والمخاطر التي تهدد صحتهن. ويجب أن تتمتع النساء "بحماية بصفة خاصة" من العنف الجنسي. ويجب وضع السجينات في أماكن منفصلة عن الرجال لتجنب الاعتداء الجنسي. ويشمل القانون الدولي الإنساني أيضاً قواعد محددة لحماية النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار.

    ويجب احترام الاحتياجات الخاصة للنساء في مجالات الحماية والصحة والمساعدة. وتتمتع النساء أيضاً بحماية خاصة، لا سيما من العنف الجنسي.

    وإضافة إلى ذلك، عندما تكون النساء محرومات من حريتهن، تستفدن أيضاً من قواعد محددة، مثل:

    • توفير أماكن إقامة منفصلة عن المحتجزين الذكور؛
    • الحق في النظافة الشخصية؛
    • وجوب احترام الوحدة العائلية إذا كنّ حوامل أو يرافقهن الرضّع.

    وإضافة إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية أو من أي خطر آخر ناجم عن الظروف العامة للحرب، يوفّر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة. ويشمل ذلك الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والحماية من الانفصال عن العائلة، وأوجه صون خاصة أثناء عمليات الإجلاء.

    الأطفال

    يتضرّر الأطفال بشكل خطير من القتال أثناء الحروب في المدن، مما يترك آثاراً خطيرة على صحتهم ونموهم وحسن حالهم. وعلى سبيل المثال، نظراً إلى التركيب البنيوي والخصائص الفسيولوجية الفريدة للأطفال، يمكن أن تتسبّب الأجهزة المتفجرة المصمّمة لإصابة المقاتلين البالغين في إصابات خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان للأطفال. ويتعرض الأطفال أيضاً لخطر فقدان الاتصال بعائلاتهم أو الانفصال عنهم، على سبيل المثال إذا دخلوا المستشفى أو أثناء عمليات الإجلاء والنزوح والاختباء من الهجمات.

    وأخيراً، تتسبّب الحروب في المدن في حرمان الأطفال من التعليم أو تعطيله، وخاصة عندما تتعرض المدارس للهجوم، أو تلحق بها أضرار عرضية، أو تُستخدم لأغراض عسكرية. وعندما تُستخدم المدارس كملاجئ، فإن ذلك يؤدي أيضاً إلى تعطيل التعليم. ويشمل القانون الدولي الإنساني أحكاماً تكفل حماية الطلاب والمعلمين والمرافق التعليمية أثناء النزاعات المسلحة حتى يتسنّى مواصلة التعليم.

    ويتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد محددة تتعلق بتوفير الغذاء والملبس، ورعاية الأطفال الذين تيتّموا أو انفصلوا عن ذويهم، ومعاملة الأطفال في الاحتجاز.

    يرد فيما يلي التدابير التي يجب على أطراف النزاع اتخاذها فيما يتعلق بحماية الأطفال:

    • التأكد من أن جميع الأطفال دون 15 من العمر وغير المصحوبين بذويهم لا يُتركون لتدبير شؤونهم بأنفسهم؛
    • تيسير لم شمل الأطفال غير المصحوبين بعائلاتهم؛
    • اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع الأطفال دون 15 من العمر من المشاركة في الأعمال العدائية؛
    • الامتناع عن تجنيد الأطفال.
  • إن اللجنة الدولية، بصفتها منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة تكمن مهمتها الأساسية في ضمان التطبيق الصحيح للقانون الدولي الإنساني، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم، ستكون من ناحيتها على استعداد لأداء المهام التي أوكلتها بها اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكولاتها الإضافية والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وعلى وجه التحديد، تطلب اللجنة الدولية منحها جميع التسهيلات اللازمة للوصول إلى جميع الأشخاص المتضررين من الأعمال العدائية، سواء كانوا مقيمين أو نازحين أو جرحى أو مرضى أو محرومين من حريتهم.

  • لا، قطعاً لا تفعل ذلك. فاللجنة الدولية ليست منظمة دينية ولا تستند في تقديم مساعداتها الإغاثية إلّا إلى الاحتياجات الإنسانية القائمة. ولكوننا جزءاً من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن عملنا الإنساني يسترشد بالمبادئ الأساسية التي تركز على الحياد وعدم التحيز والاستقلال. كما أننا لا ننخرط في أي مسائل أو أمور دينية أو سياسية، ولا ننحاز إلى أي طرف في أي مسألة مثيرة للجدل. وبؤرة تركيزنا موجهة فقط نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدة إلى من هم بحاجة إليها، والتمسك بمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال في جميع جهودنا الإنسانية. ولئن كان لبعض الرموز المرتبطة بالحركة، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، صلات تاريخية بجذور دينية، فإن الحركة تعرف نفسها بأنها منظمة غير دينية تكرس جهدها للعمل الإنساني وحماية حياة البشر وكرامتهم.

للمزيد من الموارد بشأن القانون الدولي الإنساني:

دحض الأقاويل الضارة بشأن عملنا في لبنان

تضع حملات التضليل ونشر المعلومات المغلوطة الفئات المحتاجة إلى المساعدة والجهات التي تحاول تقديم المساعدة لها، في مرمى الخطر. ونحث الأطراف النافذة كافة على عدم اللجوء إلى هذه الممارسات أو تأييدها، وتهيئة الظروف لبيئة معلوماتية تعزز احترام كرامة وسلامة الأفراد ومنظمات العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

  • باعتبارنا منظمة مستقلة ومحايدة، لا نملك القدرة على إيقاف الحروب، لكننا نؤدي دوراً بالغ الأهمية في حماية الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في أتون النزاعات ومساعدتهم. ومن ثم نقدم الرعاية الطبية والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الأساسية. ونعمل أيضاً على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في النزاعات المسلحة، بمن فيهم أسرى الحرب والمدنيون والجرحى. لذا وإن كنا لا نستطيع وقف الحروب فإننا لا يزال بإمكاننا إحداث فارق في حياة الأشخاص المتضررين من تبعاتها.

  • إذا انحازت اللجنة الدولية لأي طرف على حساب آخر فإنها ستخسر ثقة الأطراف. ومن دون هذه الثقة، لن نستطيع الاستمرار في الاضطلاع بعمليات تنقذ الأرواح ولا الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة والمحتجزين وعائلات المفقودين والمرضى. وكثيراً ما يستعصي على الناس فهم حيادنا ومبادئنا، لا سيما في الحالات التي تسيطر فيها المشاعر والعواطف. غير أن حيادنا وعدم تحيزنا هما مقومان حيويان يكفلان لنا العمل في أي سياق.

    وفي جميع البلدان التي نعمل فيها، نجري دائماً حواراً مع جميع الأطراف، إذ نحتاج إلى التحدث إلى الأشخاص الذين يتخذون القرارات ويؤثرون في عميلة صنع القرارات التي تؤثر على حياة ضحايا النزاعات المسلحة وقدرتنا على الوصول إليهم. ولا يتمثل دورنا في أن نحكم على طرف معيّن في نزاع أو نصفه، أو ننخرط في خلافات سياسية. وندرك أنه يستعصي على الناس فهم حيادنا في كثير من الأحيان، ولكن من المهم بالنسبة إلينا أن نبقى محايدين لأن بناء الحوار والحفاظ عليه مع جميع الأطراف أمر ضروري لضمان قدرتنا على الوصول إلى المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى المساعدة.

  • لا، إطلاقاً. اللجنة الدولية منظمة إنسانية محايدة، وهي إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وإننا لا ننخرط في أي نشاط سياسي. واهتماماتنا إنسانية بحتة - فنحن نسعى إلى إنقاذ الأرواح والحد من معاناة العالقين في أتون النزاعات أو منعها.

    وترسي اللجنة الدولية دعائم الثقة عن طريق إقامة حوارات غير معلنة مع أطراف النزاع كافة بغرض تخفيف معاناة المتضررين، فهذا هو سبيل العمل في مناطق النزاع.

    ويسمح لنا هذا النهج بتنفيذ جانب حيوي من عملنا؛ ألا وهو تذكير الأطراف المتحاربة بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني - وهو أمر نصرح به علناً - والإعراب مباشرة وصراحة عن مخاوفنا التي يثيرها سير الأعمال العدائية. ولكننا لا نناقش مضمون تلك المحادثات علناً.

    وإن الإدانة العلنية لطرف أو آخر من الأطراف المتحاربة، أو إفشاء مضمون محادثاتنا غير العلنية، قد يُفقدنا ثقة تلك الأطراف وإمكانية الوصول المباشر إلى المناطق المتضررة، والمساحة الحيوية التي تسمح لنا بالتحاور مع جميع أطراف النزاع بشأن الحاجة إلى حماية المدنيين في أثناء الأعمال العدائية، بل قد يهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المحتاجين.

    وقد يبدو الأمر للبعض كما لو أننا لا نصدر تعليقات علنية بصورة كافية. ولكن خبرتنا التي استقيناها على مدى عقود تجعلنا نؤمن بأن عدم إفشاء حوارنا المتواصل مع الأطراف التي نسعى للتأثير على مواقفها هو النهج الأشد فعالية في هذه الظروف.

    وندرك تمام الإدراك أن مسألة حيادنا ومبادئنا لا تُفهَم جيداً في كل الأحوال، وخاصة في المواقف التي تثير مشاعر عارمة في النفوس. ولكن حيادنا وعدم تحيزنا مبدآن حاسمان يعززان قدرتنا على العمل في مختلف السياقات. ولذلك نواصل جهودنا لتعريف الجميع، بمن في ذلك أطراف النزاع، بالأمور التي يمكن للجنة الدولية فعلها، وبما يخرج عن قدرتها وفقاً للمهمة المنوطة بها والمبادئ التي تنتهجها.

معلومات تهمّ المتضررين من جراء تصاعد النزاع في لبنان؟

  • منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أدى استئناف النزاع في غزة وامتداده إلى لبنان إلى تمزيق نسيج الحياة اليومية. ويواجه الناس في جنوب لبنان توتراً متزايداً وأعمالاً عدائية لا هوادة فيها عبر الحدود. وما بدأ كاشتباكات محلية انتشر كالنار في الهشيم، إذ وصل العنف الآن إلى شمال وادي البقاع، ومحافظة بعلبك الهرمل، وحتى قلب بيروت. وتشير التقارير إلى مقتل أو إصابة أكثر من 1700 شخص في جميع أنحاء لبنان. وتسبّب النزاع أيضاً في نزوح داخلي كبير، إذ أُجبر أكثر من 000 102 شخص على ترك منازلهم خلال الأشهر العشرة الماضية، وأثّر سلباً على سبل عيشهم التي تعتمد أساساً على الأنشطة الفلاحية والزراعية. وبفضل وجودنا المستمر في لبنان منذ عام 1967، تحظى اللجنة الدولية بوضع فريد يمكّنها من الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن هذه الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية.

    للاطلاع على المزيد بشأن أنشطتنا في لبنان: اللجنة الدولية على أرض الواقع | اللجنة الدولية للصليب الأحمر

    More on our activities Lebanon: ICRC on the ground | International Committee of the Red Cross

  • للتواصل مع اللجنة الدولية باللغة العربية، يمكنكم الاتصال بالرقم التالي: 727727-01

    نستقبل المكالمات الهاتفية من الاثنين إلى الجمعة من 08:30 صباحاً إلى 17:00 مساءً، باستثناء أيام العطل الرسمية.

    * تحترم اللجنة الدولية خصوصيتكم وتلتزم بحماية بياناتكم الشخصية.

  • في حالة التعرض لقصف، ابحثوا عن سطح منخفض للاختباء، وابتعدوا عن النوافذ قدر الإمكان.

    وتمددوا على الأرض واحموا رأسكم وأذنيكم بذراعيكم.

    وافتحوا فمكم لتجنب حدوث إصابات داخلية، لأن هذا يقلّل تأثير موجات الصدمة على جسدكم.

    وانتظروا حتى ينتهي القصف، ثم تحركوا إلى ملجأ آمن.

    إذا صادفتم أجساماً معدنية غريبة، مثل طلقات الرصاص والقذائف، فلا تلمسوها وابتعدوا عنها. فقد تؤدي إلى إصابتكم أو حتى قتلكم.

    للإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة، اتصلوا بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني على الرقم التالي: 14305956.

  • شكرا جزيلاً على دعمكم. تعمل فرقنا الآن على مدار الساعة لمساعدة المتضررين من العنف. وإذا كنتم ترغبون في دعم اللجنة الدولية، فلا تترددوا من فضلكم في إسماع صوتكم ونشر معلومات واقعية عن مهمة اللجنة الدولية وأعمالها في الأوساط الاجتماعية، سواء في أحاديثكم الشخصية أو عبر الإنترنت. وإننا نعلن بشفافية ما نؤديه من أعمال والحدود التي تقف عندها قدراتنا. فمهمتنا هي حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، وتقديم المساعدة لهم، ودعمكم لنا سيساعدنا على تحقيق تلك المساعي.