الأسلحة

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئَ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها. وتضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور ريادي في التعريف بالقانون الذي ينظم استعمال أسلحة معينة، وتطويره.

جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني، منذ البداية، لتضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة. ولهذه الغاية، يحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة.

ونصت المعاهدات الأولى في هذا المضمار على حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 غرام (عام 1868) والرصاصات التي تتفلطح ما أن تخترق جسم الإنسان (عام 1899). وفي 1925، اعتمدت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية. وتم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأسلحة الكيمائية عام 1993 اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق الحظر إلى حظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيمائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، والمطالبة بتدميرها.

وتنظم نصوص الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 استخدام عدد من الأسلحة التقليدية. فهي تحظر استعمال الذخائر ذات الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية، وأسلحة الليزر المسببة للعمى. كما أنها تقيّد استعمال الأسلحة الحارقة والألغام والأشراك و"غيرها من النبائط". وكانت الاتفاقية أيضا المعاهدة الأولى التي وضعت إطاراً لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة والمتروكة في مرحلة ما بعد النزاعات.

وتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997. وكان لانضمام أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم إلى هذه الاتفاقية وقع إيجابي في مجال تدمير المخزونات وإزالة الألغام وتخفيض عدد الإصابات ومساعدة الضحايا.

وفي 30 أيار/مايو 2008، اعتمدت 107 دولة الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية. وأصبحت أحكام المعاهدة، اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2010، ملزمة قانوناً على 30 دولة صادقت عليها، وعلى الدول الأخرى التي تصادق على الاتفاقية، في وقت لاحق. وتكون الدول، باعتمادها الاتفاقية وتوقيعها، قد خطت خطوة كبيرة نحو إنهاء الموت والجراح والمعاناة التي تتسبب فيها تلك الأسلحة.

ويسهم الانتشار غير المراقب للأسلحة في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوّض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا. وبدأت الدول منذ عام 2006 مناقشات بشأن إبرام "معاهدة لتجارة الأسلحة" تطبق على الصعيد العالمي. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2010، عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2012، بهدف إعداد صك ملزم قانوناً يحدد أعلى المعايير الدولية الممكنة لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية. وتؤيد اللجنة الدولية إعداد معاهدة شاملة وملزمة قانوناً بشأن تجارة الأسلحة تحدد معايير دولية مشتركة لتنظيم نقل جميع الأسلحة التقليدية وذخيرتها والسمسرة فيها بشكل مسؤول.

ومع أن القوة المدمرة للأسلحة النووية تضعها في فئة خاصة، لا يوجد أي حظر شامل أو عالمي لاستخدامها بموجب القانون الدولي. إلا أن محكمة العدل الدولية خلصت في تموز/يوليو 1996 إلى أن استخدامها سيكون بصورة عامة مخالفاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده. وترى اللجنة الدولية أن من الصعب التصور كيف يمكن لأي استخدام للأسلحة النووية أن يتوافق وقواعد القانون الدولي الإنساني. وبالنظر إلى الخصائص الفريدة للأسلحة النووية، تدعو اللجنة الدولية أيضا جميع الدول إلى ضمان ألا تعود أبداً إلى استخدام الأسلحة النووية بصرف النظر عما إذا كانت تعتبر استخدامها قانونياً أو غير قانوني.

وأمام التطور المستمر والسريع الذي تشهده الأسلحة، نشرت اللجنة الدولية دليلاً يستعرض مشروعية الأسلحة الجديدة ووسائل الحرب وأساليبها الجديدة تحت عنوان: "Guide to Legal Reviews of New Weapons, Means and Methods of Warfare" وذلك لمساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بشأن ضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني في استخدام الأسلحة الجديدة ووسائل الحرب أو أساليبها.