نهج اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إزاء القانون الدولي الإنساني
30-09-1998 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد324، بقلمآيلنج ريدي
آيلنج ريدي هي مديرة مشروع الدفاع والتدريب والتعليم بمركز حقوق الإنسان بجامعة إسكس, ومحاضرة غير متفرغة في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في قسم القانون بجامعة إسكس. وقد وقفت أمام اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كمدافعة في عدد من المناسبات.
تنبئ الزيادة المطردة في عضوية مجلس أوربا والنمو الذي يصاحبها في عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بخلق تحديات جديدة للمحكمة الأوربية الواحدة الجديدة لحقوق الإنسان, والتي ستبدأ عملها على أساس دائم في ستراسبورج ابتداء من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1998[1 ] . وتتضارب التكهنات فيما يختص بنوع التحديات التي سيكون على المحكمة الجديدة مواجهتها, لكن التحدي الذي لا يمكن تجاهله هو احتمال أن يكون على المحكمة الجديدة قبول زيادة القضايا الناتجة عن حالات المنازعات. وقد حذر القاضي جامبريك وهو يحث على التحفظ والتروي الحصيف في تقديم الرأي المخالف, من أن المحكمة قد تضطر لنظر ما حدث في منطقة كرايينا الكرواتية أو في جمهورية سربسكا أو في أجزاء أخرى من البوسنة والهرسك أو في الشيشان [2 ] . وقد تنطوي قضايا كثيرة على مسائل تستدعي أخذ القانون الدولي الإنساني في الاعتبار إذا طلب من المحكمة ذلك.
ويتناول هذا المقال دراسة كيف عالجت اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الأمور المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني حتى اليوم, وتقييم التراث الفقهي في هذا الشأن الذي سيحيلانه إلى المحكمة الواحدة الجديدة.
الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني في إطار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
كما هو الحال في معاهدات حقوق الإنسان المماثلة, تسري الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ما يقوم به أو يغفله أي طرف متعاقد في أي نزاع مسلح يقر فيه هذا الطرف المتعاقد بمسؤولية حكومته[3 ] . ويتضمن ذلك المسؤولية عن حالات الفعل أو الإغفال أثناء المنازعات المسلحة على الأراضي الوطنية للدولة الطرف, إضافة إلى الأعمال التي تقوم بها قواتها المسلحة خارج أراضيها الوطنية[4 ] . كما يتمثل جزء ثابت من قانون الاتفاقية في أن مسؤولية الدولة قد تنشأ عندما تفرض الدولة سيطرتها على منطقة خارج أراضيها الوطنية نتيجة لعمل عسكري - سواء كان مشروعا أو غير مشروع [5 ] . في الحالات السابقة, تسري بشكل تام الضمانات التي توفرها الاتفاقية بموجب المادة 2 (الحق في الحياة) والمادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 4 (حظر الرق والعمل القسري ) والمادة 7 (لا عقاب دون قانون), عدا حالات الوفاة الناتجة عن أعمال الحرب المشروعة. ومع ذلك, ففي زمن الحرب أو حالات الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة, يحق للدولة الطرف بموجب التقييد الذي نصت عليه المادة 15, أن تحد من التزاماتها الأخرى التي تقضي بها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان[6 ] . ومع ذلك, ينبغي ألا يتعارض أي إجراء تقييدي مع الالتزامات الأخرى التي يقضي بها القانون الدولي, بما فيها الالتزامات بموجب القانون الإنساني مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب[7 ] . وبوسع المحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها, وقد بحثت في بعض الحالات, ما إذا كان التقييد يلبي متطلبات التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية الأخرى, لكنها لم تبطل مطلقا صلاحية أي تقييد لهذا السبب [8 ] .
وحيثما لا تطبق دولة ما المادة 15 [9 ] , فإن المادة 60 من الاتفاقية تنص أيضا على ألا يُعد أي شئ في الاتفاقية محداً أو مقيداً لأي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي قد تكون مضمونة بموجب القوانين الخاصة بالأطراف السامية المتعاقدة أو بموجب أي اتفاق آخر هي طرف فيه [10 ] . لهذا فيمكن دراسة تنفيذ القانون الإنساني من خلال تنفيذ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على مستويين : تطبيق الحقوق التي لا يمكن تقييدها والحقوق التي يمكن تقييدها في حالات النزاع المسلح, والمدى الذي يحد القيود المفروضة على الحقوق التي يمكن تقييدها بالرجوع إلى التزامات القانون الإنساني.
وبالرغم من الاحتمالات الكافية لإنفاذ القانون الإنساني من خلال نظام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان, يمكن القول بأن هذه الاحتمالات لم تستغل بالكامل. ولا يسع المرء إلا التكهن بالأسباب التي تكمن وراء ذلك. أحد الأسباب الظاهرة هو أنه لم يعرض على اللجنة والمحكمة حتى اليوم سوى القليل جدا من الحالات التي يسري عليها قانون المنازعات المسلحة[11 ] . لقد كانت أغلبية الأوضاع التي أعلنت فيها حالات الطوارئ, أوضاعاً داخلية تدعو فقط إلى تطبيق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949, والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 (إذا كان قد صودق عليه). وحتى في هذه الحالة, تطبق المادة 3 إذا أقرت الدولة المجيبة أن الوضع الداخلي قد تخطى عتبة السريان[12 ] . مع ذلك, ينبغي أيضا ملاحظة أنه عندما أعطيت اللجنة الفرصة أول مرة لمراعاة القانون الإنساني أثناء الغزو التركي لقبرص, فإن أغلبية أعضاء اللجنة اختاروا عدم الاحتجاج بأحكامه [13 ] .
وقد سنحت للجنة والمحكمة كثيرا في الأوقات الأخيرة فرصة تحليل أوضاع ساعدها في إجرائه وجود معايير القانون الدولي الإنساني, وأيضا حيث ساهم حل الشكاوى في تطورهما. وكان أحد هذه الأوضاع الاحتلال المستمر لشمال قبرص[14 ] . والآخر هو حالة الطوارئ الممتدة في جنوب شرق تركيا. ومع هذا, ينبغي إعطاء إشارة تحذير فيما يختص بالقضايا القادمة من جنوب شرق تركيا. لقد ذكرت المحكمة في كثير من أحكامها الصادرة في قضايا مترتبة على نظام حكم الطوارئ القائم في تلك المنطقة[15 ] أن اضطرابات خطيرة [16 ] أو منازعات عنيفة [17 ] في منطقة جنوب شرق تركيا اندلعت منذ عام1985 تقريبا بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني بالأخص, وأن 10 مقاطعات من 11 مقاطعة في جنوب شرق تركيا خضعت لأحكام الطوارئ طوال الجزء الأكبر من تلك الفترة. ومع ذلك, لم تعلق المحكمة في أي من المراحل على ما إذا كان الوضع في المنطقة من النوع الذي يقتضي تطبيق المادة 3 المشتركة أو البروتوكول الإضافي الثاني, كما أن الحكومة التركية لا تقر بسريان المادة 3 المشتركة على المنطقة [18 ] . وبينما ينبغي أخذ هذه القيود في الحسبان, يعطي الفقه المستخلص من هذه القضايا علامة بارزة لاستخدام الاتفاقية في إنفاذ القانون الدولي الإنساني.
تطبيق القانون الدولي الإنساني
أوضحت اللجنة والمحكمة منذ البداية أنه فيما يتصل بتقييم شرعية التقييد الذي ت قوم به الدول في زمن الحرب أو حالة طوارئ عامة, ستتركان مدى عريضا للتقدير للدول [19 ] لتحدد وجود أو عدم وجود حالة طوارئ عامة تهـدد حياة الأمة [20 ] . ولم يحدث أن قررت اللجنة عدم وجود حالة طوارئ عامة إلا في حالة واحدة فقط [21 ] . ومع ذلك, فقد أعطى بعض أعضاء اللجنة الأمل في وقت سابق في أن تعطى قواعد القانون الإنساني دورا قويا لتقوم به. وفي سياق غزو تركيا لقبرص, جاء في رأي للسيد سبردوتي, يشاركه فيه السيد س. تركسيل ما يلي :
" ينبغي ملاحظة أن قواعد القانون الدولي بشأن معاملة السكان في المناطق المحتلة (التي تتضمنها بشكل خاص لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 أغسطس / آب 1949) هي بلا شك قادرة على المساعدة في حل مسألة ما إذا كانت الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال لتقييد الالتزامات التي ينبغي لها الوفاء بها من حيث المبدأ – بموجب الاتفاقية الأوربية – حيثما تمارس سلطتها القضائية (بحكم القانون أو بحكم الواقع), لها أو ليس لها ما يبررها طبقا للمعيار الذي يقضي بالترخيص فقط بإجراءات التقييد التي تقتضيها الظروف. وعليه, فإن احترام نفس القواعد من قبل ظرف متعاقد سامٍ أثناء الاحتلال العسكري لمناطق دولة أخرى سيضمن من حيث المبدأ أن الطرف المتعاقد السامي لن يتجاوز حدود حق التقييد الذي خولته له المادة 15 من الاتفاقية " [22 ] .
ربما أعطى هذا أساسا يوحي بأن استخدام القانون الإنساني كدليل توجيهي قد يؤدي إلى وضع يكون فيه التقييد الناتج عن حالة طوارئ محلية مسموحاً به فقط عندما تعترف الدولة المقيدة بأن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تسري على ذلك الوضع [23 ] . ومع ذلك, لم يكن الحال كذلك وأدى فشل اللجنة والمحكمة في التدقيق عن كثب في الحالات التي تم فيها التقييد إلى وتوجيه النقد إليهما [23 ] . بالتأكيد لم تقم أي من الهيئتين بدراسة مستفيضة لخواص أي حالة من حالات الطوارئ العامة في ظل القانون الإنساني (الاضطرابات والتوترات الداخلية مقابل المنازعات المسلحة الداخلية), كما حدث مؤخرا من قبل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أبيلا [25 ] . بل كان السؤال المعتاد الذي يواجه اللجنة والمحكمة هو ما إذا كانت مقتضيات الوضع تتطلب بشكل خاص إجراء مقيدا. وبغض النظر عن هذا, يمكن العثور على أمثلة لاستخدام القانون الإنساني, سواء صراحة في ظل اتفاقيات جنيف مثلا, أو باستخدام لغة نابعة من القانون الإنساني (حماية الس كان المدنيين, استخدام أسلحة القتال بشكل غير متناسب).
سيبحث الجزء المتبقي من هذا المقال أمثلة لتطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تحت العناوين الآتية:
· تدمير الممتلكات ونزوح السكان المدنيين
· الاحتجاز ومعاملة المحتجزين
· تنفيذ العمليات العسكرية وأعمال القتل غير المشروع
تدمير الممتلكات ونزوح السكان المدنيين
كانت القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين في المناطق المحتلة ذات أهمية قصوى في شمال قبرص[26 ] . ففي القضية القبرصية الأولى, وجدت اللجنة انتهاكات نتيجة لطرد القبارصة اليونانيين من منازلهم ونقلهم إلى أماكن أخرى[27 ] , وإلزام الأفراد المدنيين بالبقاء في مراكز للاحتجاز وفي منازل خاصة وحرمان واسع النطاق للقبارصة اليونانيين من ممتلكاتهم [28 ] . لم تستخدم أغلبية أعضاء اللجنة القانون الإنساني كإطار مرجعي, بالرغم من أن السيد سبردوتي أشار إلى وجود التزامات مناسبة في القانون الإنساني لمعالجة تلك القضايا: " يستطيع المرء ذكر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة مثلا, وهي المادة المتعلقة بحظر النقل القسري في المناطق المحتلة, سواء الجماعي أو الفردي, وأيضا بالالتزامات الأخرى للقوات المحتلة فيما يتعلق بنزوح الأفراد " [29 ] .
وفي القضية القبرصية الثالثة[30 ] , ذكر السيد ج. تنيكيدس, مرة أخرى في رأي منفصل له أن أشخاصاً قد تم وضعهم " بمعرفة قوات الاحتلال في شمال الجزيرة انتهاكاً للمادة 49 (6) من اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب... " [31 ] . كما ذكر أيضا أنه من المؤسف أن اللجنة لم تشر إلى تدمير الممتلكات الثقافية في قبرص. وقال إن اللجنة كان عليها واجب تطبيق المادة 1 من البروتوكول الأول في ضوء الاتفاقيات والاتفاقات العديدة المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية, أولها وقبل كل شئ, اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح [32 ] .
وقد أثيرت في سياق المنازعات الداخلية أيضا قضايا مشابهة متعل قة بتدمير الممتلكات ونقل وطرد المدنيين. إذ وجدت المحكمة في ثلاث حالات من جنوب شرق تركيا أن قوات الأمن كانت مسؤولة في سياق عمليات عسكرية عن تدمير منازل مقدمي الشكاوى الذين اضطروا نتيجة لذلك إلى مغادرة قراهم[33 ] . مع ذلك, لم تثر المحكمة أية أسئلة فيما إذا كان هذا النوع من الأوضاع هو ما قد تنطبق عليه المادة 3 المشتركة أو البروتوكول الإضافي الثاني. وحيث إنه لم يكن هناك تقييد فيما يتصل بالمادة 8 (حق احترام الحياة ومنزل الأسرة) أو بالمادة 1 من البروتوكول الأول (حق التمتع بالممتلكات في سلام) [34 ] , فقد اقتصر تحليل المحكمة لأفعال قوات الأمن على العثور على انتهاكات للمادة 8 والمادة 1 من البرتوكول الأول دون النظر إلى ما إذا كان هناك توافق مع الالتزامات الدولية الأخرى [35 ] . ومع ذلك, فقد وافقت المحكمة في إحدى القضايا على نظر الشكوى في ظل المادة 3 (حظر المعاملة غير الإنسانية) [36 ] . وقد وجدت أن أفعال قوات الأمن التي تضمنت تدمير منازل مقدمي الشكاوى المسنين مع سبق الإصرار وبطريقة مهينة مما أدى إلى إخلائهم من قريتهم قسرا, أنه ينبغي تصنيفها على أنها معاملة غير إنسانية[37 ] . وقد ذهبت المحكمة أيضا إلى القول بأنه " ...حتى لو كان الأمر أن تلك الأفعال محل النظر قد تمت دون نية لعقاب مقدمي الشكاوى, ولكن لمنع الإرهابيين من استخدام منازلهم أو لتثبيط همم الآخرين, فإن هذا لا يعد مبررا لسوء المعاملة " [38 ] .
وقد تبدو الإشارة إلى تبرير سوء المعاملة غير معتادة, نظراً لأن حظر سوء المعاملة هو مبدأ مطلق لا يسمح بأي تقييد أو تبرير, حتى أثناء النزاع المسلح, وهى نقطة أكدتها المحكمة قبل ذلك بأربع فقرات[39 ] . ففي سياق النزاع المسلح الداخلي أو الدولي, تعد أفعال قوات الأمن انتهاكا للقانون الإنساني[40 ] , كما يتضح أن أفعال قوات الأمن تلك ستظل دائما غير متفقة مع الاتفاقية, ومتعارضة مع نص غير قابل للتقييد. ومما تجدر ملاحظته أيضا في هذه القضية أن المحكمة وجدت انتهاكا لحق الحصول على تعويض مناسب, ولاسيما إقرارها بأن الضابط المسؤول الذي تم التعرف عليه باعتباره مسؤولا عن العملية التي نفذت لم يتم استجوابه[41 ] . ويعتبر التأكيد الذي توليه المحكمة للحاجة إلى تحري الانتهاكات التي لها مثل هذا الطابع والخطورة[42 ] والتعرف على مرتكبيها ومعاقبتهم, صدى للالتزامات المنصوص عليها لوضع حد لجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف[43 ] .
الاحتجاز ومعاملة المحتجزين
هناك جانبان للاحتجاز في وقت المنازعات المسلحة يحتاجان لتناولهما كل على حدة. الأول هو أسباب الحرمان من الحرية. قد تختلف أسباب الاحتجاز المسموح بها, والتي تقررها المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في زمن المنازعات المسلحة نتيجة للتقييد, كما يبيح القانون الإنساني مدى أكثر اتساعا مما يبيحه قانون حقوق الإنسان لتبرير الحرمان من الحرية. وعلى الجانب الآخر, فإن معاملة المحتجزين التي تنظمها المادتان 2 و3 لا تخضع لمعاملة متميزة في أوقات النزاع المسلح أو خلافه [44 ] , كما أن هذه العلاقة بين المواد 2 و3 و5 لها انعكاساتها على حقوق المحتجزين أثناء النزاع المسلح. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في زمن النزاع المسلح, يتم استبعاد المؤسسة الأوربية الأولى لحماية المحتجزين, وهي لجنة منع التعذيب [45 ] , من زيارة أماكن الاحتجاز التي يقوم ممثلو أو مندوبو الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتها بشكل فعلي بانتظام بمـوجب اتفاقيات جنيــف وبروتوكوليها الإضافيين [46 ] . وفي القضايا القبرصية, عندما كان على اللجنة نظر احتجاز أسرى الحرب من قبل الجيش التركي, أخذ في الاعتبار أن كلا من قبرص وتركيا طرف في اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب, وأنه فيما يتصل بأحداث صيف 1974, أكدت تركيا بوجه خاص للجنة الدولية للصليب الأحمر نواياها لتطبيق اتفاقية جنيف, واستعدادها لمنح التسهيلات الضرورية للأعمال الإنسانية... " [47 ] .
لهذا لم تجد اللجنة ضرورة لدراسة موضوع خرق المادة 5 من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بالأفراد الذين منحوا وضع أسرى الحرب[48 ] . ومع ذلك, وجدت اللجنة انتهاكا للمادة 5 (1), حيث إن المادة لم تتضمن الاحتجاز كأسير حرب كسبب مشروع للاحتجاز. إلا أنه, وكما أشار السيد سبردوتي مرة أخرى, " أن الإجراءات التي تخالف في حد ذاتها أحكام الاتفاقية الأوربية, لكن تكون مشروعة في ظل القانون الدولي المنطبق على النزاع المسلح, تعد إجراءات مشروعة لتقييد الالتزامات المترتبة على الاتفاقية " [49 ] .
وينتج عن تلك الملاحظة أن احتجاز الجنود اليونانيين في حد ذاته, ربما كان بالفعل قانونيا في ظل القانون الإنساني. إلا أن ظروف احتجازهم لا تس تفيد من الاعتماد على القانون الإنساني. فمعاملة الأسرى في قبرص وتعرضهم لمعاملة غير إنسانية, بما في ذلك تعرضهم للاغتصاب [50 ] ومنع الإمدادات الكافية من الطعام ومياه الشرب والعلاج الطبي الكافي, قد اعتبرت بالفعل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. ومع ذلك, لم ترد أية إشارة إلى القانون المتعلق بمعاملة أسرى الحرب إلا من السيد إرماكور, الذي ذكر في رأي منفصل له أنه يرى " أن تلك المعاملة, بخلاف الالتزامات التي تقضي بها اتفاقية جنيف الثالثة, تعتبر سلوكا غير طبيعي للجنود, وأن الأخلاق العسكرية تحظر هذا الشكل من العنف ضد الأسرى " [51 ] .
وكما ذكر أعلاه, هناك انعكاسات معينة لتطبيق المادتين 2 و3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح, ليس أقلها أن هناك حدوداً للمدى الذي تستطيع فيه الدول أن تحيد عن التزاماتها في ظل المادة 5, وهي التزامات تخضع من حيث المبدأ إلى حدود أو تعليق جزئي. وقد أوضحت المحكمة ذلك بالتفصيل في قضية كان عليها أن تقرر فيها ما إذا كان احتجاز المدعي لمدة 14 يوما على الأقل دون تقديمه لمسؤول قضائي جائزا [52 ] , وذلك في ظل حقيقة أن الدولة المدعى عليها قد طبقت تقييداً على المادة 5. ورأت المحكمة, متفقة في ذلك مع اللجنة, أن الإجراءات التي تسمح بالاحتجاز الطويل الأمد ودون إشراف, خاصة في عدم وجود وسائل للحماية مثل الاتصال بمحام أو طبيب أو قريب أو صديق, قد تركت المحتجزين عرضة, ليس فقط للتدخل التعسفي في حقهم في الحرية, ولكن أيضا للتعذيب[53 ] . لذلك فقد كان هناك انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية, بغض النظر عن التقييد.
كذلك أكدت المحكمة في قضية منفصلة أن ضمان وجود البيانات الخاصة بعملية الأسر, كتسجيل أمور مثل تاريخ وزمن ومكان الاحتجاز واسم المحتجز, إضافة إلى سبب الاحتجاز, واسم الشخص الذي قام باحتجازه, هو جزء من الغرض الأساسي للمادة 5 [54 ] . من الواضح إذن أن هذه الالتزامات الواجبة تجاه المحتجزين لا يمكن تعليقها في أوقات النزاع المسلح, لهذا فإن الأحكام تقطع شوطا على الطريق إلى وضع حدود للإجراءات المتعلقة بالاحتجاز والتي يمكن اتخاذها في أوقات النزاع المسلح. والأمل في أن يساهم فحص عدد من الحالات التي اختفى فيها أشخاص, يدعى أنه قد تم احتجازهم أثناء عمليات حربية, في تحديد هذه المسؤوليات الأساسية في ظل الاتفاقية التي تلتزم بها الدول الأطراف تجاه المحتجزين في أوقات ا لنزاع المسلح [55 ] .
تنفيذ العمليات العسكرية وأعمال القتل غير المشروع
اقتضى الوضع في جنوب شرق تركيا أيضا أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عدداً من الحالات التي أسفرت فيها العمليات الحربية عن إصابات بالغة للمدنيين أو موتهم [56 ] . وفي هذا السياق, فإن الاختبار الذي وضعته المحكمة في قضية ماكان وآخرين ضد المملكة المتحدة – وهو أن تخطيط وتنفيذ أية عملية لابد وأن يكون بحيث يتم التقليل إلى أبعد حد ممكن من اللجوء إلى القوة المميتة [57 ] وأن الوفيات التي لا يبررها الرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 2 [58 ] أو الناتجة عما هو خلاف الأعمال المشروعة للحروب, هي انتهاك للاتفاقية الأوربية – يوفر إطارا مأمونا لتقييم ما إذا كانت حوادث القتل غير مشروعة في ظل قوانين المنازعات المسلحة. وقد تم إنهاء قضيتين من القضايا التي عرضت على اللجنة بشكل ودي – إحداهما تخص إدعاء بأن قوات الأمن قد استخدمت, ضمن أشياء أخرى, دبابة لقذف منطقة مدنية بالقنابل مما أدى إلى إحداث وفيات وإصابات [59 ] , والأخرى تخص قصفاً جوياً أسفر عن أضرار واسعة وإصابات للمدنيين وللممتلكات المدنية في إحدى القرى [60 ] . وفي قضية ثالثة, كان على اللجنة والمحكمة النظر في عملية حربية لقيت أثناءها امرأة كانت تقف في مدخل منزلها حتفها أثناء ما قيل إنه كمين [61 ] .
ورأت اللجنة أن تخطيط وتوجيه العملية كانا بحاجة للتقييم " ... ليس فقط في سياق الأهداف الظاهرة للعملية فيا يتصل بتجنب الوفيات العرضية وإصابة آخرين, خاصة حيث كان من المنتظر استخدام القوة بالقرب من السكان المدنيين " [62 ] . ووجدت اللجنة أن عملية الكمين لم تنفذ بالاهتمام المطلوب بحياة السكان المدنيين, وأن هناك أدلة هامة على أن النيران التي أسيْ توجيهها من قبل قوات الأمن قد قتلت شخصا مدنيا وأنه لم تتخذ خطوات أو إجراءات للحد من نشوب نزاع في القرية[63 ] . – وقد ذكرت المحكمة صراحة أن مسؤولية الدولة " قد تكون أيضا محل سؤال حيث تفشل [قوات الأمن ] في اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة في اختيار الوسائل والأساليب الخاصة بعملية أمنية تنفذ ضد جماعة معارضة وذلك لتفادي الوفيات العرضية للمدنيين, أو الحد منها على الأق ل " [64 ] .
وتعد إشارة المحكمة إلى الوسائل والأساليب الخاصة بتنفيذ العمليات الحربية أحد أوضح الأمثلة لاستعارة المحكمة لألفاظ من القانون الدولي الإنساني عند تحليل نطاق التزامات حقوق الإنسان. وهذا الاستعداد لاستخدام مفاهيم القانون الإنساني شئ مشجع.
إن هذه النتائج, واللغة التي استخدمتها المحكمة واللجنة يمكن النظر إليها بسهولة من منطلق انتهاكات القانون الإنساني. فيمكن القول إن هيئتا الاتفاقية قد درستا العملية للتحقق, ضمن أشياء أخرى, مما إذا كان هناك هدف مشروع, وما إذا كان الهجوم على الهدف المشروع متناسبا, وما إذا كان هناك خطر منظور لوفاة أشخاص غير مقاتلين لا تتناسب والميزة العسكرية للعملية [65 ] . وقد بين تحليل العملية بوضوح من هذا المنطلق أن القانون الإنساني يمكن إنفاذه بشكل صحيح من خلال معايير حقوق الإنسان.
وفي قضية أخرى منظورة أمام المحكمة, وجدت اللجنة أن قوات الأمن قتلت مدنيا عن طريق الاستخدام الواضح لأسلحة قتال لا تتناسب مع الوضع, فيما يعد انتهاكاً للمادة 2 من الاتفاقية الأوربية [66 ] . وبينما تمت واقعة القتل في سياق الجهود المبذولة لتفريق مظاهرة, وبالتالي لا تسري قوانين النزاع المسلح عليها, يمكن للمرء تفسير النتائج التي توصلت إليها اللجنة على أنها تصف قتلا غير مشروع اعتمادا على أنه :
· هجوم بسلاح غير مشروع, استخدم بطريقة غير مشروعة, أو
· قتل غير مشروع نتيجة لاستخدام غير متناسب للقوة,
وتعتبر الحالتان قتلاً غير مشروع بموجب قوانين المنازعات المسلحة [67 ] . وبالنظر إلى أن اللجنة وجدت أيضا أن المكان كان في منطقة خاضعة لحالة الطوارئ, وأن الاضطرابات المدنية كانت متكررة, وعدم الاستقرار الشعبي منتظراً في أية لحظة [68 ] , فإن هذا يشير إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الإنساني يمكن بالقطع تطبيقها على الوضع. ومما يحمل دلالة معينة أن اللجنة رأت أن تدريبات وموارد قوات الأمن لم تكن كافية [69 ] – مما يوحي بالإشارة, على الأقل, بقواعد اشتباك غير صحيحة أو عدم كفاية التدريب على هذه القواعد.
أخيرا, ومن المهم أن اللجنة والمحكمة قد بينتا صراحة أن وجود نزاع مسلح لا يعفي عمليات القتل من التدقيق والتحقيق لتقييم مشروعيتها. ففي إحدى القضايا التي قتل فيه شقيق مقدم الدعوى أثناء تنفيذ عملية عسكرية, وكان أمر مشا ركته في المواجهة محل نزاع, أوضحت المحكمة الحاجة إلى مطلب إجرائي لتحري عملية القتل لتحديد ما إذا كان قتله مشروعا: " لا يمكن لانتشار المواجهات المسلحة العنيفة أو لحدوث وفيات أن يبطلا الالتزام الناشئ عن المادة 2 بضمان إجراء تحقيق مستقل فعلي في الوفيات التي تنتج عن المواجهات التي تشترك فيها قوات الأمن " [70 ] .
خاتمة
يبدو واضحا من مجموعة القضايا الأخيرة التي تقدم في ستراسبورج أن التداخل بين القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قد أصبح أمراً ذا أهمية بالنسبة للمحكمة. لهذا فإن على هيئات الاتفاقية أن تصبح مهيأة لنظر الأمور في سياق القانون الإنساني, بينما لا تزال مترددة في التطبيق الصريح لقانون المنازعات المسلحة أو استخدامه كأداة للتحليل. كذلك عندما يسعى المرء لتقييم نطاق الاتفاقية الأوربية في تطبيق قواعد القانون الإنساني, فإن المجال الذي لا ينبغي تجاهله هو فقه المحكمة فيما يختص بحق الضحايا في تعويض مناسب نظير انتهاك ما. والآن, وفي سياق الانتهاكات الفاحشة والخطيرة للمواد 2 [71 ] و3 [72 ] و5 [73 ] و8 من الاتفاقية, والمادة 1 من البروتوكول الأول [74 ] , أعلنت المحكمة في مناسبات عديدة أن فكرة التعويض المناسب تشمل, إضافة إلى دفع التعويضات حيث يتناسب هذا, تحقيقا دقيقا فعالا قادرا على تحديد المسؤولين ومعاقبتهم, ومتضمنا الوقوف الفعلي للمدعي على إجراءات التحقيق. ولا ينبغي التقليل من أهمية هذا الالتزام, وبخاصة في الحالات التي يمثل فيها انتهاك معين لأي من المواد السابقة الذكر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. فطلب تحمل المسؤولية وطلب التعويضات المناسبة – بدءا بالتحقيق, ووصولا إلى المحاكمة ودفع التعويضات – هما مفتاحا تطبيق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي.
لا شك أن هذا التطور هو محل ترحيب بقدر ما يسهم في وضع إطار أكثر قوة لحماية الحقوق وبخاصة في النزاع المسلح, ويوفر سلاحا قويا في إنفاذ القانون الإنساني في وقت أوشكت أن تصبح فيه المحك مة الجنائية الدولية حقيقة. وفي الواقع أنه من بين كل الأجزاء المكونة للتركة التي سوف ترثها المحكمة الأوربية الجديدة لحقوق الإنسان عن سليفاتها, قد تكون بدايات قانون الدعاوى الهامة في مجال القانون الدولي الإنساني أكثر الأجزاء نفعا.
الحواشي
1. انظر البروتوكول11 الذي يستعيض عن النظام الثنائي المستوى الحالي (اللجنة والمحكمة) بمحكمة واحدة متفرغة طول الوقت.
2. مخالفة جزئية لرأي القاضي جامبريك, قضية لويزيديو ضد تركيا, الحكم الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1996, التقرير الأوربي لحقوق الإنسان, المجلد 23 ص 543. بالنظر إلى مطلب تقديم الطلبات إلى آلية الاتفاقية الأوربية خلال ستة أشهر من استنفاد كل السبل المحلية النهائية (المادة 26 أو المادة 35 طبقا للتعديل الذي يقرره البروتوكول الحادي عشر) أو خلال ستة أشهر من حدوث الانتهاك المزعوم في حال لم يكن هناك تعويض مناسب, فإنه من غير المحتمل أن تضطر ستراسبورج إلى التعامل مع أحداث وقعت في ذروة الأعمال العدائية في أي من تلك المناطق. وبناء على الملحق رقم 6 لاتفاق دايتون, فإن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تنطبق في البوسنة والهرسك وتخضع لرقابة لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبوسنة والهرسك.
3. تمت بالفعل تغطية الجدل الخاص بسريان قانون حقوق الإنسان في سياق المنازعات المسلحة باستفاضة في كتابات أخرى. أنظر بالأخص دي.فايس برودت وب. ل. هيكس, " تطبيق قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المنازعات المسلحة " , 30 سبتمبر / أيلول 1998, المجلة الدولية للصليب الأحمر, ينــايـر/ كانون الثاني – فبراير/ شباط 1993, ص 120-138, ول. دوزولد-بك وس. فيت, " القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان " , المصـدر نفسه, ص 94-119, ف. ج. هامبسون, " قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المنازعات الداخلية, " في كتاب م. مبير (محرر), المنازعات المسلحـة والقانون الجديد, لندن, 1989, ص 55, ج. ي. أ. دي دريبر, " العلاقة بين نظام حقوق الإنسان وقانون المنازعات المسلحة " , الكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان, المجلد1, 1 971, ص 191, ك. سوتر, " حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة " , دورية القانون الجنائي العسكري وقانون الحرب, المجلد 15, 1976, ص394.
4. قبـرص ضد تركيا, 6780/74 و6950/75( الطلبان الأول والثاني), 2D & R125 ص136-137 (1975). يمكن الرجوع بالمسؤولية على الدول الأطراف فيما يختص بما تم عمله أو إغفاله بموجب سلطاتها والذي يحدث آثارا خارج حدودها. أنظر س, ص, ى ضد سويسرا, 7289/75 و7349/76, 9D+R57 (1977), دروزد وجانوسيك ضد فرنسا وأسبانيا, سلسلة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أ 240, ص 29, الفقرة 91. طلب رقم 31821/96, المنظور أمام اللجنة, ويتعلق بزعم ارتكاب القوات المسلحة لجمهورية تركيا لعمليات قتل غير مشروعة أثناء قيامها بعمليات في شمال العراق. كان بإمكان ضحايا الأعمال التي قامت بها القوات الإيطالية والقوات البلجيكية في الصومال التقدم بشكاوى في ظل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ضد الدولتين على التوالي للانتهاكات التي وقعت أثناء عمليات الأمم المتحدة في الصومال.
5. قبرص ضد تركيا, المصدر السابق, قضية لوزيديو ضد قبرص ( اعتراضات أولية), سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 310, الفقرة 62 (1995), وقضية لوزيديو ضد قبرص (الأسباب الجوهرية), حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 18 ديسمبر/ كانون الأول, الفقرة 52, أعيد نشره في التقارير الأوربية لحقوق الإنسان, المجلد 23, ص 513, ومؤخرا, قبرص ضد تركيا 25781/94 ( الطلب الرابع) 86D + R 1046 (1996).
6. لم يحدث حتى الآن تقييد في زمن الحرب, بالرغم من سعي اليونان وايرلندا وتركيا والمملكة المتحدة بالادعاء بوجود حالة طوارئ عامة. وفيما يتعلق بالمادة 15 بوجه عام, أنظر ب. فان دايك وج. ج. هـ. فان هوف, النظرية والتطبيق فيما يتعلق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان, الطبعة الثانية, كلوفير, 1990, ص 548 – 560, د. ج. هاريس, م. أوبويل وس. وربريك, قانون الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان, بتروورث, 1995, ص489-507.
7. ب. فان دايك و ج. ج. هـ. فان هوف, المصدر نفسه, صفحة 555. د. ج. هاريس, م. أوبويل وس. وربريك, المصدر نفسه, صفحة 502 : " المصادر الواضحة لالتزامات المعاهدات هـي [العهـد الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسية ] واتفاقيـات جنيـف للصليب الأحمر, " ج. بينهيرو فارينها, " المادة 15 من الاتفاقية " , في كتاب ماتشر وب تزولد (محرران), حماية حقوق الإنسان: البعد الأوربي, دراسات على شرف جيرارد ج. فياردجا, كارل هيمانز فيرلاج ك ج, 1989 ص 521-529 : " يفرض التضامن الدولي أن التزامات الدول لابد من احترامها دائما– الالتزامات السارية في الاتفاقات العرفية الدولية أو المبادئ العامة للقانون الدولي. من بين الالتزامات التي يجب المحافظة عليها حتى في حالة الحرب, نشدد على تطبيق القانون الإنساني (اتفاقيات جنيف ولاهاي). " كل أطراف الاتفاقية الأوربية هم أيضا أطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
8. لولاس ضد أيرلندا, سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 3, الفقرتان 40-41. في قضية أيرلندا ضد المملكة المتحدة. من الواضح أن الحكومة الأيرلندية أثارت مسألة توافق التشريعات البريطانية السارية في ايرلندا الشمالية واتفاقيات جنيف. أنظر هاريس, أوبويل ووربريك, أعلاه (الحاشية 6) ص 502, حاشية رقم 4. مع ذلك, فقد رأت المحكمة ذاتها أنه ليس أمامها بيانات توحي بأن المملكة المتحدة أهملت تلك الالتزامات في هذه القضية. وبوجه خاص, لم تقدم مطلقاً الحكومة الايرلندية إلى اللجنة أو إلى المحكمة تفاصيل محددة فيما يتعلق بالادعاء المقدم في طلباتها. انظر ايرلندا ضد المملكة المتحدة, سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 25, الفقرة 222. وفي قضية برانيجان ضد المملكة المتحدة, سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 258-ب, 26 مايو / أيار 1993, دفع المدعون بأن التقييد يعد انتهاكا للمادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمملكة المتحدة طرف فيه, وذلك فيما يتصل بالفقرات 67-73.
9. قررت اللجنة أن الدولة لا تستطيع الاعتماد على المادة 15 في غياب إعلان رسمي وعام لحالة الطوارئ. انظر قضية قبرص ضد تركيا, تقرير اللجنة, 4 التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 484 و556, الفقرة 528.
10. تتعلق المادتان 17 و18 أيضا بالإجراءات المحددة التي تهدف إلى تقييد الحقوق أو إبطالها .
11. الشكاوى الوحيدة المترتبة على نزاع مسلح دولي كانت هي التي جاءت في سياق الغزو التركي لقبرص عام 1974. وتضمنت الشكاوى الواردة من مناطق فرضت عليها حالة الطوارئ شكاوى واردة من ايرلندا الشمالية وجنوب شرق تركيا.
12. أي أن الوضع لم يكن لأعمال عنف معزولة ومتفرقة. فعلى سبيل المثال, لم تقبل المملكة المتحدة مطلقا أن تسري المادة 3 المشتركة أو البروتوكول الثاني على أيرلندا الشمالية. انظر ف. هامسون " , استخدام آلية قانون حقوق الإنسان لتطبيق القانون الدولي للمنازعات المسلحة " , دورية القانون الجنائي العسكري وقانون الحرب, المجلد 31, 1992, ص 117, 127.
13. قضية قبرص ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 9).
14. في نهج متكامل لمسائل الاختصاص التي انبثقت عن القضايا الخاصة بشمال قبرص, قال القاضي البتتي " إن التقييم العام للوضع... يجعل من الممكن استعراض المعايير التي قامت الأمم المتحدة بناء عليها بتحليل مشكلتي الاعتراف بشمال قبرص كدولة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة (احتلال وضم والتطبيق الإقليمي لاتفاقيات جنيف في شمال قبرص وسلوك العلاقات الدولية). " أنظر قضية لويزيديو ضد تركيا ( اعتراضات أولية), 23 مارس / آذار 1990, سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 310.
15. باستثناء الشكاوى الخاصة بحرية التعبير, هناك حتى وقت كتابة هذا المقال, تسعة أحكام صادرة عن المحكمة تنبثق عن الانتهاكات الناشئة عن نظام الطوارئ في جنوب شرق تركيا. قضية أكديفار وآخرون ضد تركيا, الحكم الصادر في 18 سبتمبر / أيلول 1996, 23 التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 143, وقضية أكسوي ضد تركيا, الحكم الصادر في 18 سبتمبر / أيلول 1996, 23 التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 553, ذكر كلاهما في تقارير الأحكام والقرارات 1996-IV, قضية أيدين ضد تركيا, الحكم الصادر في 25 سبتمبر / أيلول 1997, 25 التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 251, وقضية منتيس ضد تركيا, الحكم الصادر في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 1997, ذكر كلاهما في تقارير الأحكام والقرارات 1997-IV, قضية كايا ضد تركيا, الحكم الصادر في 19 فبراير / شباط 1998, قضية سلكوك وآسكر ضد تركيا, الحكم الصادر في 24 إبريل / نيسان 1998, قضية جوندم ضد تركيا, الحكم الصادر في 25 مايو / أيار 1998, قضية كورت ضد تركيا, الحكم الصادر في 25 مايو / أيار 1998, قضية تيكين ضد تركيا, الحكم الصادر في9 يونيه / حزيران 1998 - سيتم نشرها كلها في تقارير الأحكام والقرارات, 1998.
16. منتيس, الفقرة 12, أيدين, الفقرة 14, سلكوك وآسكر, الفقرة 9: أعلاه (الحاشية 15).
17. أكديفار, الفقرتان 13 - 14, أكسوي, الفقرتان 8, 9, جوندم, الفقرة 9: أعلاه (الحاشية15).
18. لم تصادق تركيا على البروتوكول الإضافي الث اني (المتعلق بالمنازعات المسلحة غير الدولية).
19. للاطلاع على مفهوم هامش التقدير أنظر و. ج . جانشوف فان دير ميرش, " الخاصية المستقلة للمصطلحات ولهامش التقدير للحكومات في تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان " , في كتاب ماتشر وبتزولد (محرران), أعلاه (الحاشية 7), ص201-220, ب. ماهوني, " النشاط القانوني وضبط النفس القانوني في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: وجهان لنفس العملة " , مجلة قانون حقوق الإنسان, المجلد 2, 1990, ص57-88.
20. يعود الأمر في المقام الأول إلى كل دولة متعاقدة, مع مسؤوليتها عن حياة رعاياها, لتحديد ما إذا كانت أرواحهم يهددها طارئ عام وإذا كان الأمر كذلك, فإلي أي مدى تصل ضرورة محاولة التغلب على هذا الطاري. ومن خلال الاتصال المباشر والمستمر بالحاجات الماسة في تلك اللحظة, تعتبر السلطات الوطنية, من حيث المبدأ, في مركز أفضل من القاضي الدولي لاتخاذ القرار فيما يخص وجود الطارئ وفيما يخص طبيعة ومدى التقييد الضروري لتفاديه. وبهذا الخصوص, تتيح المـادة 15(1) مجالا واسعا للتقدير للسلطات. قضية ايرلندا ضد المملكة المتحدة, سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 25, الفقرة 207(1987).
21. قضية الدانمرك والنرويج والسويد وهولندا ضد اليونان, تقرير اللجنة بتاريخ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 1969, الكتاب السنوي, المجلد 12, 1969 ص 113, الفقرة 229.
22. قضية قبرص ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 9).
23. ف. هامسون, أعلاه (الحاشية 12), ص 125 و6.
24. تعتبر بشكل واسع قضية برانيجان وماكبرايد ضد المملكة المتحدة نقطة ضعف المحكمة واللجنة بهذا الخصوص سلسلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ 258- ب (1993). انظر الرأي المخالف للقاضي ماكارشيك.
25. قضية أبيلا ضد الأرجنتين, 18 نوفمبر / تشرين الثاني 1997, لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان, التقرير 55/97, القضية 11, ص 137, الفقرة 149.
26. أقامت جمهورية قبرص أربع دعاوى ضد تركيا, مترتبة على الوضع في شمال قبرص: الطلبات أرقام 6780/74 و6950/75 و8007/77 و25781/94. هناك أيضا عدد من القضايا الفردية تم نظرها أو جاري عرضها على اللجنة والمحكمة, كانت أولها قضية لويزيدو, أنظر أعلاه ( الحاشية 5). وفي أحدث القضايا بين الدولتين (رقم 25781/94, 86D & R104) وفي القضايا الفردية, يبدو أنه لم تقدم إلى اللجنة دفوع بموجب القانون الإنساني.
27. أنظر أعلاه (الحاشية 9), الفقرات 208 – 211.
28. المرجع نفسه, الفقرة 486.
29. المرجع نفسه.
30. قضية قبرص ضد تركيا, الطلب رقم 8007/77, تقرير 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1983, القرار 12(92) DH بتاريخ 2 أبريل / نيسان 1992, أعيد نشرها في التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 509.
31. المرجع نفسه, ص 557.
32. المرجع نفسه, ص557 و558.
33. قضية أكديفار وآخرين ضد تركيا, قضية منتيس وآخرين ضد تركيا, قضية سلكوك وآسكر ضد تركيا – أنظر أعلاه (الحاشية 15).
34. طبقت تركيا تقييداً على المواد 5 و6 و8 و10 و11 و13 من الاتفاقية بموجب خطاب مؤرخ 6 أغسطس / آب 1990 إلى الأمين العام لمجلس أوربا. وبموجب خطاب مؤرخ 5مايو / أيار 1992, أبلغت تركيا الأمين العام أن التقييد ما زال ساريا بالنسبة للمادة 5 فقط.
35. قضية أكديفار , الفقرات 83 – 87, قضية منتيس, الفقرات 70 – 73, قضية سلكوك وآسكر, الفقرات 83 – 87 – أنظر أعلاه (الحاشية 15). وكما هو الحال في قضية منتيز وأخرين, آثار المدعون المادة 8 فقط, ولم يتم تبين أي انتهاك للمادة 1 من البروتوكول الأول.
36. أثناء التقديم الشفوي للمحكمة, ذكر المدعون أن أعمال قوات الأمن مثلت خرقا للقانون الإنساني. أنظر قضـية سلكوك وآسكر, السجل الحرفي للجلسات, بتاريخ 26 يناير / كانون الثاني 1998.
37. الحكم الصادر بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 1998, الفقرتان 77و 78.
38. المرجع نفسه, الفقرة 79.
39. المرجع نفسه, الفقرة 75
40. على سبيل المثال, المواد 32 و33 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول, والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع, والمادتان 13 و17 من البروتوكول الإضافي الثاني.
41. انظر أعلاه (الحاشية 37), الفقرتين 97 و98.
42. المرجع نفسه, الفقرة 96.
43. انظر المادتين 49 و50, اتفاقية جنيف الأولى, والمادتين 50 و51, اتفاقية جنيف الثانية, والمادتين 129 و130, اتفاقية جنيف الثالثة, والمادتين 146 و147, اتفاقية جنيف الرابعة, والمادتين 85 و86, البروتوكول الإضافي الأول. فيما يختص بالالتزام بالمحاكمة إزاء انتهاكات قوانين المنازعات المسلحة, أنظر ت. جراديتزكي, " المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكب أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية " , المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 322, مارس / آذار 1998, ص 29, و. ج. شارب, سير " الالتزامات الدولية بالبحث عن مجرمي الحرب والقبض عليهم. هل فشلت الحكومة في يوغوسلافيا السابقة؟ " مجلة ديوك للقانون المقارن والقانون الدولي, المجلد 7, 1997, ص411, د. بلاتنر, " القمع العقابي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة غير الدولية " , المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 278, سبتمبر / أيلول – أكتوبر / تشرين الأول 1990, ص409.
44. هذا بناء على كون المادتين 2 و3 حكمين غير قابلين للتقييد, ولا يعني هذا أنه عند تقييم ما إذا كان القيام بعمل ما أو إغفال عمل ما قد ينتهك أياً من المادتين, فإنه لا يمكن مراعاة الظروف المختلفة – زمن السلم أو حالة الطوارئ أو الحرب – لرؤية ما إذا كان الوصول إلى عتبة الخطورة اللازمة لتطبيق أي من المادتين قد تحقق. ويمكن أن يكون هذا الوضع فيما يتعلق بظروف معينة للاحتجاز, لكن هناك مدى أقل للمرونة في تحديد ما إذا كانت الالتزامات الإيجابية بحماية حق الحياة تختلف بالنسبة للمحتجزين في زمن الحرب أو السلم. ويتضمن القانون الدولي الإنساني, وبخاصة اتفاقية جنيف الثالثة, حماية خاصة ضد تعرض المحتجزين للإجراءات التي تهدد حياتهم.
45. أنظر الاتفاقيـة الأوربية لمنـع التعذيـب والمعاملة أو العقاب غير اللإنساني أو المهين, 1987.
46. المرجع نفسه, الفقرة 17(3).
47. قضية قبرص ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 9), الفقرة 313.
48. المرجع نفسه.
49. المرجع نفسه, ص 564, الفقرة 7.
50. في قضية أيدين ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 15), وجدت المحكمة أن اغتصاب المدعية أثناء الاحتجاز كان تعذيبا (الفقرة 86), وهي نتيجة لها انعكاساتها على محاكمة الأشخاص لخرق قوانين المنازعات المسلحة أو الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب.
51. أنظر أعلاه (الحاشية 49), ص565, الفقرة 2.
52. قضية أكسوي ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 15), تقرير اللجنة المؤرخ 23 أكتوبر / تشرين الأول 1995 والحكم الصادر في 18 ديسمبر / كانون الأول 1996. وفيما يختص بالتقييد, أنظر الحاشية رقم 34.
53. انظر تقرير اللجنة, الفقرة 182, وحكم المحكمة, الفقرة 78. أكدت كل من اللجنة والمحكمة بالفعل أن تعرض زكي أكسوي لعمل مثل التعليق في شكل الشنق الفلسطيني يعد تعذيبا خارقا للاتفاقية. انظر تقرير اللجنة, الفقرة 169, وحكم المحكمة, الفقرة 64. وفي قضية كورت ضد تركيا, وحكمها الصادر في 25 مايو / أيار 1998, والتي تتعلق باختفاء, تحدثت المحكمة عن تدخل قضائي سريع يؤدي إلى كشف ومنع الإجراءات المهددة للحياة أو سوء المعاملة الخطير الذي ينتهك الضمانات الأساسية التي تنص عليها المادتان 2 و3 من الاتفاقية (الفقرة 123).
54. قضية كورت ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 53), الفقرة 125.
55. على سيبل المثال, قضية أكدينيز وآخرين ضد تركيا, طلب رقم 23954/94, القرار بشأن المقبولية الصادر في 3 أبريل/ نيسان 1995, كاكيسى ضد تركيا, طلب رقم 23657/94, القرار بشأن المقبولية بتاريخ 15 مايو / أيار 1995, تيميورتاس ضد تركيا, طلب رقم 23531, القرار بشأن المقبولية بتاريخ 11 سبتمبر / أيلول 1995, تاس ضد تركيا, القرار بشأن المقبولية بتاريخ 14 مارس / آذار 1996.
56. قضية جوليك ضد تركيا, طلب 21593/93, القرار بشأن المقبولية الصادر في 30 أغسطس / آب 1994, تقرير اللجنة بتاريخ 17 أيريل / نيسان 1997, قضية كاجرجي ضد تركيا, طلب 21895/93, القرار بشأن المقبولية الصادر في 19 أكتوبر / تشرين أول 1994, تقرير اللجنة الصادر في يوليه / تموز 1995, 82D & R20, قضية إسيوك ضد تركيا, طلب 22309/93, القرار بشأن المقبولية الصادر في 3 أبريل/ نيسان 1995, قضية إرجي ضد تركيا, طلب 23818/94, القرار بشـأن المقبولية الصـادر في 2 مارس / آذار 1995, 80D & R157, تقرير اللجنة بتاريخ 20 مايو / أيار 1997.
57. قضية ماكان وآخرين ضد المملكة المتحدة, سلسلة المحكمة الأوربيـة لحقـوق الإنسان أ 324, الفقرة 194, طبقت اللجنة والمحكمة هذا الاختبار في عدة قضايا منذ, على سبيل المثال, قضية أندرونيكو وكونستانتينو ضد قبرص, رقم 25052/94, الحكم الصادر بتاريخ 9 أكتوبر / تشرين الأول 1997, 25 التقرير الأوربي لحقوق الإنسان 491, الفقرة 171.
58. لا يعد الحرمان من الحياة انتهاكا للمادة 2 عندما ينتج عن استخدام قوة لا تتجاوز القوة اللازمة تماما للدفاع عن أي شخص في مواجهة عنف غير مشروع, أو لتنفيذ أمر قانوني بالقبض على أحدهم, أو منع هروب شخص محتجز بصورة قانونية, أو في تنفيذ عمل قانوني بغرض القضاء على شغب أو عصيان.
59. كاجرجي, أعلاه (الحاشية 56)
60. اسيوك, أعلاه (الحاشية 56)
61. قضية إرجي ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 56). تقرير اللجنة, الفقرات 145 – 149.
62. المرجع نفسه, الفقرة 145.
63. المرجع نفسه, الفقرتان 145 – 149. ذكر المدعي أيضا أن قواعد الاشتباك والتدريبات الخاصة بقوات الأمن تنتهك المادة 2 ( الفقرة 140), لكن اللجنة لم تبحث هذه النقطة. وكذلك قدم نفس الدفع إلى المحكمة (أنظر المحضر الحرفي للمحاكمة بتاريخ 21 أبريل / نيسان 1998, ص17).
64. قضية إرجي ضد تركيا, الحكم الصادر بتاريخ 28 يوليه / تموز 1998 (لم يتم نشره بعد), الفقرة 79, التوكيد مضاف.
65. قام ف. هامسون, أعلاه (الحاشية 12), بتقسيم عمليات القتل المشروعة وغير المشروعة إلى فئات بشكل مفيد جدا, ص 128-130, وفي أبسط صورة, يشير الكاتب إلى معيارين يمكن استخدامهما لتحديد عدم مشروعية أي قتل, وهما : ا) عدم مشروعية الهدف, و ب) غياب التناسب, سواء كانت في الهجوم نفسه أو السلاح المستخدم أو الأسلوب الذي استخدم به (في المرجع المذكور, صفحة 128).
66. قضية جوليك ضد تركيا, أعلاه (الحاشية 56), الفقرتان 235 – 236. نظرتها المحكمة في 25 مارس / آذار 1998.
67. أعلاه (الحاشية 65).
68. أعلاه (الحاشية 65), الفقرة 235.
69. المرجع نفسه.
70. قضية كايا ضد تركيا, الحكم الصادر في 19 فبراير / شباط 1998, الفقرة 91. كررت المحكمة هذا الفقه في حكمها الصادر في قضية إرجي ضد تركيا, أعـلاه (الحاشية 64), الفقرتان 85 و98.
71. المرجع نفسه, الفقرة 107.
72. قضية أكسوي, الفقرة 98, قضية أيدين, الفقرة 103, قضية تيكين, الفقرة 66 – أعلاه(الحاشية 15).
73. قضية كيرت, الفقرة 140, المرجع نفسه.
74. مينتيس, الفقرة 81, قضية أسكر ض د تركيا, الفقرة 96 – المرجع نفسه.