اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد) تشكل جزءًا من الاستجابة الدولية للمعاناة الواسعة النطاق التي تسببها الألغام المضادة للأفراد. وتستند الاتفاقية إلى القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق على جميع الدول. وهذه القواعد تحظر استخدام الأسلحة التي لا تميز بحكم طبيعتها بين المدنيين والمقاتلين أو التي تسبب معاناة لا داعي لها أو إصابات غير مبررة، وقد فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في أوتاوا في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997 ودخلت حيز النفاذ في آذار/مارس 1999.
تنزيل
ملف PDF
1.34 MB