القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين

01 كانون الأول/ديسمبر 2015
مرجع0365
لغةالإنجليزية
الفرنسية
الإسبانية
العربية
الصينية
البرتغالية

نص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين معقد للغاية وليس من السهل على غير المتخصصين فهمه دائماً. لذلك أصبح من الضروري تبسيط العمل من أجل تقديم وتوضيح هذه المعاهدات القانونية الدولية للقراء الذين يتزايد عددهم بصورة مستمرة. وفي هذه الدراسة, يعلق المؤلف بإيجازعلى الأحكام الأساسية للاتفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين, ويوضح معانيها ويحدد المواد ذات الصلة.

المحتويات:

الفصل الأول:

أحكام مشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول

الفصل الثاني:

حماية الجرحى والمرضى والغرقى

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى الصادرة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949)

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية الصادرة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949)

البروتوكول الإضافي الأول, الجزء الثاني

الفصل الثالث:

اللوائح ذات الصلة بسلوك المقاتلين وحماية أسرى الحرب

اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة الصادرة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949)

البروتوكول الإضافي الأول, الجزء الثالث

الفصل الرابع:

حماية الأشخاص المدنيين والسكان في وقت الحرب

البروتوكول الإضافي الأول, الجزء الرابع

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة الصادرة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949)

الفصل الخامس:

حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني

تصدير:

إن الهدف من هذه الوثيقة, " اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان – القواعد الأساسية " , هو تقديم ملخص لقواعد القانون الدولي الإنساني في

النزاعات المسلحة كما هي مدرجة في هذه الصكوك القانونية. ويسبق هذا العرض نفسه ملخص يسرد, بأكبر درجة ممكنة من البساطة والاختصار, القواعد الأساسية التي تعد أساساً لهذه المعاهدات وقانون النزاعات المسلحة بأكمله. وهذا العمل, الذي تم إعداده لأغراض النشر, لا يمكن تحت أي ظرف أن يكون بديلاً عن النصوص الكاملة للاتفاقات الدولية المشار إليها في الهوامش.

الملخص: القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة*

1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.

2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.

3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.

4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكر امتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.

5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.

6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.

7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.

ملاحظة

*يمثل هذا النص خلاصة أحكام القانون الدولي الإنساني التي تم تلخيصها في الصفحات التالية. وليس له صفة الصك القانوني الدولي وليس الهدف منه بأية حال أن يكون بديلاً للمعاهدات المعمول بها, وإنما, كما هو الحال بالنسبة لهذا العمل بأكمله, من أجل تسهيل نشر القانون الدولي الإنساني.