النساء والحرب: القانون الدولي الإنساني

31-10-2001 موجزوقائع قانونية

   

 
  • السلامة البدنية    
  • العنف الجنسي    
  • المحتجزات        
  • النازحات    
  • الأقارب المفقودون    
  • المساندة والكرامة    
  • الصحة    
  • القانون الدولي الإنساني  

يحمي القانون الدولي الإنساني النساء بأكثر من شكل. فالقيود التي يضعها القانون على وسائل وأساليب القتال تحمي النساء من المقاتلات, كما تنطبق القواعد الخاصة بحماية الأسرى والمرضى والجرحى والغرقى عليهن. أما غير المشاركات في الأعمال العدائية فتنطبق عليهن القواعد الخاصة بحماية السكان المدنيين.

 

وقد تم النص على أشكال الحماية في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وفي عدد من الوثائق الأخرى. وتتضمن النصوص المذكورة أشكالا عامة للحماية تنطبق على الجميع, نساء ورجالا, إلي جانب أشكال خاصة للحماية تعكس الاحتياجات المتميزة للنساء.

 

فالنساء اللواتي لا يشاركن, أو لم يعدن يشاركن, في العمليات العدائية, تتم حمايتهن ضد آثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من جانب أطراف النزاع المسلح. فللنساء الحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام حياتهن وأجسامهن وعدم تعرضهن للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العنف والتحرش.

 

وعلى سبيل المثال, يجب حماية النساء بشكل خاص من الاعتداء والاغتصاب والبغاء القسري أو أي شكل أخر من التحرش الجنسي. اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب, المادة 27-2. البروتوكول الأول الإضافي, المادتان 75 و76)

 

وتنطبق الحماية الخاصة للنساء على الحالات التي يتعرضن فيها للحجز أو الاعتقال. إذ يلزم, على سبيل المثال, توفير أماكن للنوم ومرافق صحية لهن مستقلة عن أماكن الرجال. كما ينص القانون الدولي الإنساني على مراعاة احتياجاتهن الخاصة في حالات الحمل والرضاعة, سواء كن رهن الاحتجاز أو ضمن السكان المدنيين.

 

وقد مثّلت المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا تطورا هاما بصدد توفير آليات أقوى لتطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا المجال. فمحاكمة المتهمين بالعنف الجنسي في إطار النزاعات المسلحة تمثل رادعا فعالا. وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الاغتصاب والرق الجنسي والحمل القسري والتعقيم القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي يمثل انتهاكا جسيما لمعاهدات جنيف ويعد جريمة حرب, سواء تم ارتكابه في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي. (المادة 8-2-ب-22 والمادة 8-2-هـ-6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

 
 
  وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر يغير الأوضاع  

 
 
   
 
 
  ينبغي على كافة الدول احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني, بما في ذلك القواعد الخاصة بحماية المرأة , كما ينبغي عليها, في حالة حدوث انتهاكات, محاكمة مرتكبيها..

تهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص بحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة, وبالذات من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء بشكل خاص. وتقوم الل جنة الدولية في هذا الصدد بالاتصال بأطراف النزاعات المسلحة, سواء من الدول أو جماعات المعارضة المسلحة, لحثهم على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة باحترام وحماية الأفراد غير المشاركين في القتال.

 

وتقوم اللجنة الدولية بنشر والتعريف بالقانون الدولي الإنساني (والمعروف أيضا باسم " قانون الحرب " ), كما تستخدم نصوص هذا القانون في سياق أنشطتها المختلفة على مستوى العالم وفي تعاملها مع المشاكل الخاصة بالنساء. وتسعى اللجنة الدولية إلى حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة من خلال قيامها بزيارة المحتجزين وجهودها لحماية المدنيين, وأيضا من خلال برامج الغوث والمعونة الطبية التي تقوم بها وجهودها لإعادة الاتصال بين الأقارب.

 

ومنذ يناير /  كانون الثاني 2000, شرعت اللجنة الدولية في تنفيذ مشروع يمتد أربع سنوات لضمان التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية النساء وتحريم العنف الجنسي ضدهن من جانب المتحاربين, ولضمان أن تسهم جميع أنشطة اللجنة الدولية في مساعدة وحماية النساء.

 

ولا تعود بشاعة المخاطر التي تتعرض لها النساء في حالات النزاع المسلح إلى عدم توافر القواعد الموضوعة لحمايتهم بقدر ما تعود إلى عدم احترام تلك القواعد بشكل كاف. لذا يلزم تحويل الحماية الواجبة للنساء إلى واقع عملي, كما يلزم بذل جهود دائبة من أجل التعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام بتلك القواعد على أوسع نطاق ممكن وباستخدام كل الطرق المتاحة.

 
 
 
  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل احترامها فى جميع الأحوال.  

 
 
  المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 12 أغسطس / آب 1949..  

 
 
 

 

   

 

 

 

  يجب مهاجمة العدو, ولكن يجب أيضا حماية المدنيين, حتى وإن كانوا في جانب العدو.   

     
  مقاتل غير نظامي, الصومال, استطلاع رأي "الناس والحرب", اللجنة الدولية للصليب الأحمر1999 .

   

 

     

 
 
عودة الى النساء والحرب      
 

أقسام ذاتصلة