أساليب الحرب ووسائلها والقانون الدولي الإنساني
تتمثِّل المعاهدات الرئيسية التي تضع قيودًا على أساليب ووسائل شن الحروب في اتفاقية لاهاي لعام 1907، والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977، ومجموعة من الاتفاقات المتعلقة بأسلحة معينة. وكانت اللجنة الدولية قد شاركت في عملية صياغة النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال.
ويحظر القانون الدولي الإنساني بصورة عامة الوسائل والأساليب التي تتسبب في إصابات مفرطة أو معاناة لا مبرر لها. ولا يجيز نتيجة لذلك استعمال أنواع معينة من الأسلحة ويقيّد طريقة استعمال أسلحة أخرى.
وتشمل التدابير المحددة المتخذة لوضع حد لاستعمال أنواع معينة من الأسلحة اتفاقية عام 1997 بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد، والبروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب لعام 2003 (إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980)، واتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
وثمة تقدم أيضًا في مجال مراقبة انتشار الأسلحة الصغيرة المهلكة إلى حد بعيد في الكثير من البلدان الفقيرة. وإلى جانب تدابير الحظر والقيود المفروضة على أسلحة غير مقبولة، يقيّد القانون الدولي الإنساني أيضًا استعمال الأسلحة التقليدية غير المخالفة للقانون.
وينظّم القانون أيضًا العديد من الأساليب والوسائل الأخرى المستخدمة لشن الحروب. إذ يتضمن قواعد تحكم سوء استعمال رايات التعريف بالهوية ومعاملة المرتزقة؛ ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة في المعركة. وتنطبق قواعد خاصة على المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المجردة من وسائل الدفاع.