القانون الدولي الإنساني : القواعد الأساسية
04-06-2004
تلخص هذه القواعد التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوهر القانون الدولي الإنساني. ولا تملك سلطة الصك القانوني وليست محاولة لإحلالها بأي شكل من الأشكال محل المعاهدات النافذة. فقد صيغت تبك القواعد بهدف تسهيل نشر القانون.
يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً.
- يجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. وللأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية. ويجب أن يحمى هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.
- يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال
- ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب. ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة
- يجب أن يجمع الجرحى والمرضى وتقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.
- تمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو أشياء .
- للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وغيرها من المعتقدات. ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية . من حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات. ويجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية.
-