الاحتجاز والقانون
تتيح اتفاقية جنيف الثالثة طائفة واسعة من أنماط الحماية لأسرى الحرب. وتحدد الاتفاقية حقوقهم وتضع قواعد مفصلة تحكم معاملتهم والإفراج عنهم في نهاية المطاف. ويمنح أيضًا القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الآخرين الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة.
ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول.
وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة هم أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة، فضلًا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يجوز معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب.
ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلًا من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب الإفراج عنهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب.
ومن الواجب أيضًا معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد نص أيضًا القانون الدولي الإنساني على الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلًا المسائل المتعلقة بالإقامة والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية.
وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول كذلك حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز لأحد أطراف النزاع وضع أشخاص مدنيين تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من الأسباب الأمنية القهرية ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون الاعتقال إجراءً أمنيًا ولا يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب الإفراج عنه بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وتتشابه القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون الدولي الإنساني كثيرًا مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب.
وفي ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضًا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وأما الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني الساري على هذا الفعل.
عن الاحتجاز: من المجلة الدولية للصليب الأحمر
- The obligation to exercise “leniency” in penal and disciplinary measures against prisoners of war in light of the ICRC updated Commentary on the Third Geneva Convention
- A new understanding of disability in international humanitarian law: Reinterpretation of Article 30 of Geneva Convention III
- To respect and ensure respect for IHL: Interview with representatives of the French Ministry for the Armed Forces and Ministry of Europe and Foreign Affairs
- On prisoners, family life and collective punishment: The Namnam case
- Prisoners’ objects: The collection of the International Red Cross and Red Crescent Museum