التحديات المعاصرة أمام القانون الدولي الإنساني - الاحتلال
يكون هناك احتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني، حين تمارس دولة ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها. وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال على النحو التالي: "تعتبر الأرض محتلة عندما توضع عمليًا تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها."
وينظم قانون الاحتلال، باعتباره فرعًا من القانون الدولي الإنساني، الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي من جانب جيش معادٍ. ويمكن الرجوع إلى الأحكام التي تضع الإطار القانوني لتنظيم الاحتلال في قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
لا تكتسب القوة المحتلة حق السيادة على الأراضي المحتلة بموجب قانون الاحتلال، وهي مطالبة باحترام القوانين والمؤسسات القائمة بالأراضي المحتلة إلى أقصى درجة ممكنة. ويُفترض، في هذا الصدد، أن الاحتلال مؤقت وأن القوة المحتلة ستحافظ على الوضع السابق للاحتلال في الأراضي المحتلة.
ويسعى قانون الاحتلال، بصورة عامة، إلى إرساء توازن بين الضرورات الأمنية للقوة المحتلة من جهة، ومصالح القوة المهزومة والسكان المحليين من جهة أخرى. ويهدف أيضًا إلى ضمان الحماية والرعاية للمدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤوليات السلطة المحتلة، ضمن أمور أخرى، الالتزام بضمان المعاملة الإنسانية للسكان المحليين وتلبية احتياجاتهم، واحترام الممتلكات الخاصة، وإدارة الممتلكات العامة، وعمل المؤسسات التعليمية، وضمان وجود وعمل الخدمات الطبية، والسماح بتنفيذ عمليات الإغاثة علاوة على السماح للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ أنشطتها. وفي المقابل ومن أجل الاضطلاع بتلك المسؤوليات المهمة وفي الوقت ذاته ضمان أمنها، تُمنح القوة المحتلة حقوقًا وسلطات مهمة، قد تأخذ أيضًا شكل تدابير مقيدة على السكان المحليين متى استدعت الضرورة ذلك.